بَابُ الحَيْضِ
40 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ(1): لَا(2)؛ إِنَّ(3) ذَلِكِ(4) عِرْقٌ(5)، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي»(6).
وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَيْسَ(7) بِالحَيْضَةِ(8)؛ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ: فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا: فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي»(9).--------------------------------------------
(1) في أ، و، ز، ل: «قال».
(2) «لَا» ليست في د.
(3) في ي: «إنما».
(4) في ك: «ذلكَ» بالفتح، والمثبت من أ، ج، د، و، ح، ي، ل.
قال الفاكهاني رحمه الله في رياض الأفهام (1/ 484): «بكَسر الكافِ من (ذلكِ)؛ لأنه يُخاطب امرأةً».
(5) أي: عرقٌ انفجر دماً وليست بحيضة. مشارق الأنوار (2/ 76).
(6) البخاري (325) واللفظ له، ومسلم (333).
(7) في و: «وليست».
(8) في د: «بالحيضة» بفتح الحاء وكسرها، والمثبت من أ، ج، و، ي، ك.
قال الخطَّابي رحمه الله في غريب الحديث (3/ 220): «والحِيضة: الاسم أو الحال … فأما الحَيضة: فالمرة الواحدة من الحَيض، أو الدفعة من الدم».
وقال الزَّركشي رحمه الله في النكت (ص 131): «اختار الخطابي كسر الحاء؛ أي الحالة المألوفة، وقال غيره: الأظهر الفتح؛ والمعنى يقتضيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض».
(9) البخاري (306) واللفظ له، ومسلم (333).
40 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ(1): لَا(2)؛ إِنَّ(3) ذَلِكِ(4) عِرْقٌ(5)، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي»(6).
وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَيْسَ(7) بِالحَيْضَةِ(8)؛ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ: فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا: فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي»(9).--------------------------------------------
(1) في أ، و، ز، ل: «قال».
(2) «لَا» ليست في د.
(3) في ي: «إنما».
(4) في ك: «ذلكَ» بالفتح، والمثبت من أ، ج، د، و، ح، ي، ل.
قال الفاكهاني رحمه الله في رياض الأفهام (1/ 484): «بكَسر الكافِ من (ذلكِ)؛ لأنه يُخاطب امرأةً».
(5) أي: عرقٌ انفجر دماً وليست بحيضة. مشارق الأنوار (2/ 76).
(6) البخاري (325) واللفظ له، ومسلم (333).
(7) في و: «وليست».
(8) في د: «بالحيضة» بفتح الحاء وكسرها، والمثبت من أ، ج، و، ي، ك.
قال الخطَّابي رحمه الله في غريب الحديث (3/ 220): «والحِيضة: الاسم أو الحال … فأما الحَيضة: فالمرة الواحدة من الحَيض، أو الدفعة من الدم».
وقال الزَّركشي رحمه الله في النكت (ص 131): «اختار الخطابي كسر الحاء؛ أي الحالة المألوفة، وقال غيره: الأظهر الفتح؛ والمعنى يقتضيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض».
(9) البخاري (306) واللفظ له، ومسلم (333).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٤٥)