41 - عَنْ(1) عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ(2) رضي الله عنها اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ(3) صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكِ(4)؛ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ(5)؛ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ(6) لِكُلِّ صَلَاةٍ(7)»(8).
42 - عَنْ(9) عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ(10) صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ؛ كِلَانَا جُنُبٌ، وَكَانَ(11) يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ»(12).
43 - عَنْ(13) عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّكِئُ فِي--------------------------------------------
(1) في ب، ج، د، ز، ح، ط، ك، ل: «وعن».
(2) في نسخة على حاشية أ: «أنَّ حمنة».
(3) في ز: «النبي».
(4) «عَنْ ذَلِكِ» ليست في أ.
(5) في ي زيادة: «قالت».
(6) «فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ» ليست في أ، و، ح، ي، ك.
قال ابن الملقِّن رحمه الله في الإعلام (2/ 193 - 194): «غُسلها رضي الله عنها لكل صلاةٍ لم يكن بأمره صلى الله عليه وسلم؛ كما قاله الزهريُّ وغيره، وإنما هو شيء فعلتْهُ، وإنّما الواجب عليها الغسل مرةً واحدةً عند انقطاع حيضِها كما سلف في الحديث قبله، وروى ابن إسحاق عن الزهري: (فأمرها أن تغتسل لكل صلاة) فلم يتابعه عليه أصحاب الزهري، وربّما وقع ذلك في بعض نُسَخ الكتاب، وهو وَهمٌ من النساخ».
وانظر: النكت للزركشي (ص 132)، وفتح الباري لابن رجب (2/ 165 - 169).
(7) «لِكُلِّ صَلَاةٍ» ليست في أ.
(8) البخاري (327) واللفظ له؛ وزاد: «فقال: هذا عِرق» بعد: «أن تغتسل»، ومسلم (334).
(9) في ب، ج، د، ط، ك، ل: «وعن»، وفي ز: «وعنها».
(10) في أ، و، ط، ك: «ورسول اللَّه»، وفي نسخة على حاشية أ «والنَّبي».
(11) في ج، د، و، ط، ي، ك: «فكان».
(12) البخاري (299)، (300)، (301) واللفظ له، ومسلم (321)، (293)، (297).
(13) في ب، ج، د، ح، ط، ي، ك: «وعن»، وفي ز: «وعنها».
42 - عَنْ(9) عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ(10) صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ؛ كِلَانَا جُنُبٌ، وَكَانَ(11) يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ»(12).
43 - عَنْ(13) عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّكِئُ فِي--------------------------------------------
(1) في ب، ج، د، ز، ح، ط، ك، ل: «وعن».
(2) في نسخة على حاشية أ: «أنَّ حمنة».
(3) في ز: «النبي».
(4) «عَنْ ذَلِكِ» ليست في أ.
(5) في ي زيادة: «قالت».
(6) «فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ» ليست في أ، و، ح، ي، ك.
قال ابن الملقِّن رحمه الله في الإعلام (2/ 193 - 194): «غُسلها رضي الله عنها لكل صلاةٍ لم يكن بأمره صلى الله عليه وسلم؛ كما قاله الزهريُّ وغيره، وإنما هو شيء فعلتْهُ، وإنّما الواجب عليها الغسل مرةً واحدةً عند انقطاع حيضِها كما سلف في الحديث قبله، وروى ابن إسحاق عن الزهري: (فأمرها أن تغتسل لكل صلاة) فلم يتابعه عليه أصحاب الزهري، وربّما وقع ذلك في بعض نُسَخ الكتاب، وهو وَهمٌ من النساخ».
وانظر: النكت للزركشي (ص 132)، وفتح الباري لابن رجب (2/ 165 - 169).
(7) «لِكُلِّ صَلَاةٍ» ليست في أ.
(8) البخاري (327) واللفظ له؛ وزاد: «فقال: هذا عِرق» بعد: «أن تغتسل»، ومسلم (334).
(9) في ب، ج، د، ط، ك، ل: «وعن»، وفي ز: «وعنها».
(10) في أ، و، ط، ك: «ورسول اللَّه»، وفي نسخة على حاشية أ «والنَّبي».
(11) في ج، د، و، ط، ي، ك: «فكان».
(12) البخاري (299)، (300)، (301) واللفظ له، ومسلم (321)، (293)، (297).
(13) في ب، ج، د، ح، ط، ي، ك: «وعن»، وفي ز: «وعنها».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٤٦)