‌‌كِتَابُ الزَّكَاةِ
166 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه حِينَ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ -: «إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابٍ؛ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى(1) أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ؛ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ(2) قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ؛ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ(3) قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ(4) عَلَى فُقَرَائِهِمْ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ؛ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ(5)، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ؛ فَإِنَّهَا(6) لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»(7).

167 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ(8) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ(9) فِيمَا دُونَ خَمْسِ(10)--------------------------------------------
(1) «إِلَى» ليست في ح.
(2) في ب زيادة: «تعالى»، وفي ج، ك زيادة: «عز وجل».
(3) في ج زيادة: «تعالى»، وفي ي زيادة: «عز وجل».
(4) في ج: «وترد».
(5) أي: نفائسَها وخيارَها. مشارق الأنوار (1/ 339)، وفتح الباري (3/ 360).
(6) في أ، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك، ل: «فإنه».
(7) البخاري (1496) واللفظ له، ومسلم (19).
(8) «أَوَاق»: مفردها أوقيةٌ، والأوقية تعادلُ أربعين درهماً. إحكام الأحكام (1/ 377)، والنهاية (1/ 80). وخمس أواق: تساوي 350 جراماً تقريباً.
(9) في ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك، ل: «ولا».
(10) في ك: «خمسٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ح، ط، ي.
قال الزَّركشي رحمه الله في النُّكت (ص 259): «(خمسٍ ذودٍ): هكذا بتنوينهما، حكاه ابنُ عبد البر، والقاضي عياضٌ عن الجمهور، وغلَّط ابنُ قتيبة من يضيفه، وقال: لا يقال: خمسِ ذودٍ، كما لا يقال: خمسةُ ثوب».
وقال الفاكهاني رحمه الله في رياض الأفهام (3/ 302): «الرواية المشهورةُ: إضافةُ خمس إلى ذودٍ». وانظر: مشارق الأنوار (1/ 271)، والإعلام لابن الملقن (5/ 41)، وفتح الباري (3/ 323).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٣٤)