ذَوْدٍ(1) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ(2) فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ(3) صَدَقَةٌ»(4).

168 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى(5) المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»(6).
وَفِي لَفْظٍ(7): «إِلَّا زَكَاةَ الفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ»(8).

169 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «العَجْمَاءُ--------------------------------------------
(1) «الذَّوْد»: من الثلاثةِ إلى العشرةِ منَ الإِبل. مشارق الأنوار (1/ 271)، وشرح النووي على مسلم (7/ 50).
(2) في ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك، ل: «ولا».
(3) جمع وَسْقٍ؛ والوسق: ستون صاعاً بصاع النبيِّ صلى الله عليه وسلم. مشارق الأنوار (2/ 295).
و «خَمْسَة أَوْسُقٍ»: من البر تساوي 408 كيلو جرام تقريباً، ومن الأرز تساوي 432 كيلو جرام تقريباً.
(4) البخاري (1405) واللفظ له، ومسلم (979).
(5) في أ زيادة: «المرءِ».
(6) البخاري (1464)، ومسلم (982) واللفظ له.
(7) في ل: «ولمسلم» بدل: «وَفِي لَفْظٍ».
(8) هذا اللفظُ ليس في الصحيحين، وإنَّما هو عند أبي داود في السُّنن (1594)، ورواه مسلم (10 - 982) بلفظ: «ليس في العبد صدقةٌ إلَّا صدقة الفطر».
قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام (1/ 379): «قوله: (إلَّا صدقةَ الفطر في الرَّقيق) ليس مُتَّفقاً عليها؛ وإنَّما هي عند مسلمٍ فيما أعلم».
وقال الفاكهاني رحمه الله في رياض الأفهام (3/ 314): «وقول المُصنِّف: وفي لفظٍ: (إلا زكاة الفطر في الرقيق) غيرُ متفق عليه؛ بلِ اختص به مسلمٌ».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٣٥)