كِتَابُ البُيُوعِ
248 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ(1) قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ(2) مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ(3) أَحَدُهُمَا الآخَرَ(4)، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ؛ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ»(5).
249 - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا -؛ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»(6).--------------------------------------------
(1) «أَنَّهُ» ليست في ل.
(2) في ي زيادة: «على صاحبه».
(3) في ج، ز، ك: «يخيرْ» بالجزم، والمثبت من د، و، ح، ي، ل.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (4/ 45): «(أو يخيِّرُ): بكسرِ ما قبل آخِره مرفوعٌ، كما في الفرع وغيرِه».
وانظر: فتح الباري (4/ 333)، والتنبيه في حاشية الطبعة السلطانية من صحيح البخاري (3/ 64).
(4) في ب، ونسخة على حاشية د زيادة: «فإذا خيَّر أحدهما الآخر».
(5) البخاري (2112) واللفظ له؛ بزيادة: «وإن تفرَّقا بعد أن يتبايعا، ولم يترك واحدٌ منهما البيعَ؛ فقد وجب البيعُ»، ومسلم (1531).
(6) البخاري (2079) واللفظ له، ومسلم (1532).
248 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ(1) قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ(2) مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ(3) أَحَدُهُمَا الآخَرَ(4)، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ؛ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ»(5).
249 - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا -؛ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»(6).--------------------------------------------
(1) «أَنَّهُ» ليست في ل.
(2) في ي زيادة: «على صاحبه».
(3) في ج، ز، ك: «يخيرْ» بالجزم، والمثبت من د، و، ح، ي، ل.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (4/ 45): «(أو يخيِّرُ): بكسرِ ما قبل آخِره مرفوعٌ، كما في الفرع وغيرِه».
وانظر: فتح الباري (4/ 333)، والتنبيه في حاشية الطبعة السلطانية من صحيح البخاري (3/ 64).
(4) في ب، ونسخة على حاشية د زيادة: «فإذا خيَّر أحدهما الآخر».
(5) البخاري (2112) واللفظ له؛ بزيادة: «وإن تفرَّقا بعد أن يتبايعا، ولم يترك واحدٌ منهما البيعَ؛ فقد وجب البيعُ»، ومسلم (1531).
(6) البخاري (2079) واللفظ له، ومسلم (1532).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٩٥)