بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ(1) فَثَمَرُهَا(2) لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ(3) المُبْتَاعُ»(4).
وَلِمُسْلِمٍ(5): «وَمَنِ(6) ابْتَاعَ عَبْداً فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ(7) المُبْتَاعُ».

263 - وَعَنْهُ(8) رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ(9) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»(10).
وَفِي لَفْظٍ(11): «حَتَّى يَقْبِضَهُ»(12).
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: مِثْلُهُ(13).--------------------------------------------
(1) في و، ي: «أُبِرَت» بتخفيف الباء، والمثبت من د، هـ، ز، ح، ط، ك، ل.
قال الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة (15/ 188): «يُقَال: نَخل قد أُبِّرت، ووُبِرت، وأُبِرَت، ثَلاث لغاتٍ».
(2) في ب، ج، د، ح، ط، ي: «فثمرتها».
(3) في أ، د، و: «يشترطه».
(4) البخاري (2204)، ومسلم (1543).
(5) برقم (80 - 1543)، وأخرجه البخاري أيضاً (2379).
قال الزَّركشي رحمه الله في النكت (ص 339): «كذا فعلَ في عمدته الكبرَى، وهو صريحٌ في أنها مِن أفراد مسلمٍ، وليس كذلكَ؛ فقد أَخرجه البخاريُّ أيضاً … ».
وانظر: الإعلام لابن الملقن (7/ 150 - 154)، وفتح الباري (5/ 51).
(6) في ب، ز، ح، ط، ي: «من» من غير واو.
(7) في و: «أن يشترطه».
(8) في أ: «عن عبد اللَّه بن عمر».
(9) في ب، ط، ك: «يبيعُه» بالرَّفع، والمثبت من أ، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل.
(10) البخاري (2126)، ومسلم (1526).
(11) من هنا بدأ السقط الثاني في نسخة: «هـ» بمقدار أربعة أحاديث تقريباً.
(12) البخاري (2133)، ومسلم (36 - 1526).
(13) البخاري (2132)، ومسلم (1525).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٠٢)