264 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ(1)، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ(2) بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ(3)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ؛ إِنَّ اللَّهَ(4) لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا(5) جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا(6) ثَمَنَهُ»(7).
جَمَلُوهُ: أَذَابُوهُ(8).--------------------------------------------
(1) في ي: «والأصنام والخنزير» بتقديم وتأخير.
(2) في أ، و: «فإنها تطلى بها السفن، وتدهن» بدل: «فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ».
(3) في ل زيادة: «ثم قال: لا، هو حرام».
(4) في ب زيادة: «عز وجل».
(5) في ب: «شحومهما».
(6) في ب: «وأكلوا».
(7) البخاري (2236) واللفظ له؛ بزيادة: «وهو بمكة»، ومسلم (1581).
(8) غريب الحديث لأبي عبيد (3/ 407)، والصحاح (4/ 1662).
جَمَلُوهُ: أَذَابُوهُ(8).--------------------------------------------
(1) في ي: «والأصنام والخنزير» بتقديم وتأخير.
(2) في أ، و: «فإنها تطلى بها السفن، وتدهن» بدل: «فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ».
(3) في ل زيادة: «ثم قال: لا، هو حرام».
(4) في ب زيادة: «عز وجل».
(5) في ب: «شحومهما».
(6) في ب: «وأكلوا».
(7) البخاري (2236) واللفظ له؛ بزيادة: «وهو بمكة»، ومسلم (1581).
(8) غريب الحديث لأبي عبيد (3/ 407)، والصحاح (4/ 1662).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٠٣)