مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا(1)؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»(2).

297 - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ(3)، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا»(4).

298 - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما أَنَّهَا قَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! انْكِحْ(5) أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ(6): أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكِ(7)؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ؛ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ(8)، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي--------------------------------------------
(1) في ب، د، ي، ل زيادة: «وكذا».
(2) البخاري (5063)، ومسلم (1401) واللفظ له؛ وليس عنده: «فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم».
قال الزَّركشي رحمه الله في النُّكت (ص 375): «هذا اللَّفظ لمسلم خاصَّة، وللبخاريِّ نحوه، ولهذا قالَ في (عمدتِه الكبرى): متَّفق عليه، واللَّفظ لمسلم، وللبخاريِّ نحوه».
وانظر: العمدة الكبرى للمُصنِّف (ص 350).
(3) هو: ترك النِّكاح انقطاعاً لعبادة اللَّه. غريب الحديث لأبي عبيد (4/ 19)، والإعلام (8/ 139).
(4) البخاري (5073)، ومسلم (1402).
وفي ح، ي، ونسخة على حاشية ط زيادة: «التَّبتُّل: تركُ النِّكاح، ومنه قيل لمريم عليها السلام: البتول»، وفي ل زيادة: «التَّبتل: قطعُ النكاح».
(5) في د، ز، ح، ط، ي: «أَنكح» بفتح الهمزة، وفي ك: بفتح الهمزة وكسرها، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ل.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (8/ 209): «بهمزةِ وصلٍ».
(6) في أ، ب، و، ح، ونسخة على حاشية د: «قال».
(7) في ي، ك: «ذلكَ» بفتح الكاف، والمثبت من ج، هـ، و، ز، ح، ل.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (8/ 209): «بكسرِ الكافِ».
(8) في ح: «بمخليَّة» بتشديد الياء، والمثبت من ج، د، و، ز، ط، ي، ك، ل.
قال الفاكهاني رحمه الله في رياض الأفهام (4/ 587): «بضمِّ الميمِ، وإسكانِ الخَاء، وكسرِ اللَّام، بعدها المثنَّاة تحتُ؛ المفتوحةُ الخفيفةُ».
ومعنى «مُخْلِيَةٍ»: أي: منفردة، والمعنى: لَم أجدك خالياً من الزوجاتِ غيري. انظر: مشارق الأنوار (1/ 239)، والنهاية (2/ 74).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٢٩)