‌‌كِتَابُ النِّكَاحِ
295 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لَنَا(1) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ(2) فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ(3)، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ(4)، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ(5)»(6).

296 - عَنْ(7) أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: «أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ(8) صلى الله عليه وسلم سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ(9) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم(10)، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ:--------------------------------------------
(1) «لَنَا» ليست في ي.
(2) أصل «البَاءَة» في اللُّغة: الجِماع، والمراد بها هنا: مُؤَن النِّكاح. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 93)، والنهاية (1/ 160)، وشرح النووي على مسلم (9/ 173).
(3) أي: أكَفُّ عن النَّظر. مشارق الأنوار (2/ 138).
(4) أي: أعفُّ. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 93).
(5) «الوِجاء»: هو رضُّ الأنثيين رضّاً شديداً لتذهبَ شهوةُ الجماع، والمقصودُ: أنَّ الصومَ يقطعُ النكاحَ كما يقطعُه الوجاءُ. النهاية (5/ 152)، وفتح الباري (1/ 204).
(6) البخاري (5066)، ومسلم (1400) واللفظ له.
(7) في ج: «وعن».
(8) في أ، وحاشية ب: «رسول اللَّه».
(9) «ذَلِكَ» ليست في ج، د، ح.
(10) «فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم» ليست في أ، ب، هـ.
قال ابن الملقِّن رحمه الله في الإعلام (8/ 126): «وقع في بعض نسخ الكتاب قبل قوله: (فحمد اللَّه): (فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ وهي ثابتة في شرح الشيخ تقيّ الدين دونَ غيره من الشيوخ».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٢٨)