وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ -»(1).

302 - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(2) صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ يَوْمَ(3) خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ»(4).

303 - عَنْ(5) أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ(6) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ(7)، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ(8) حَتَّى تُسْتَأْذَنَ؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَكَيْفَ(9) إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ»(10).

304 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ رضي الله عنهما إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(11) صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ(12) فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ--------------------------------------------
(1) البخاري (5112)، ومسلم (1415) واللفظ له.
وفي حاشية ك: «بلغ هنا مقابلة».
(2) في أ، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك، ل: «النبي».
(3) في ي زيادة: «فتح».
(4) البخاري (5115)، ومسلم (1407) واللفظ له.
(5) في ج، ونسخة على حاشية د: «وعن».
(6) المقصود هنا: الثَّيِّب خاصة، وهي: من طلّقَها بعلُها أو ماتَ عنها، والأيّم في الأصل تطلق على كلِّ من لا زوج له؛ مِن الرجال والنساء؛ الثيبين والأبكار، وجمعُه: أَيامى. غريب الحديث لابن قتيبة (2/ 46)، وتفسير غريب ما في الصحيحين (ص 171)، ورياض الأفهام (4/ 614).
(7) في ي: «تستأمرُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، د، و، ط، ك، ل.
قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (3/ 183): «(حتى تستأمرَ): الفعلُ منصوبٌ بإضمارِ (أنْ) بعد (حتى)؛ لأنَّه مستقبل، و (حتى) مقدَّرة بـ (إلى أنْ)».
(8) في ح: «البنت».
(9) في ب، ج، ز، ط، ي، ك، ل: «وكيف»، وفي د، هـ، ح: «كيف».
(10) البخاري (5136)، ومسلم (1419).
(11) في أ، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ك، ل: «النبي».
(12) «القُرَظِيِّ» ليست في ط، ي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٣٣)