‌‌كِتَابُ الطَّلَاقِ
311 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ(1) وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ رضي الله عنه لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم(2) ثُمَّ قَالَ(3): لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا(4) حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ(5) فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا؛ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا(6)، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل»(7).
وَفِي لَفْظٍ: «حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً(8)، سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا(9)»(10).--------------------------------------------
(1) في أ: «امرأته».
(2) «فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ليست في أ.
(3) في أ: «فقال».
(4) في ز: «يمسكُها» بالرَّفع، والمثبت من و، ح، ط، ي، ك، ل.
قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (3/ 210): «واللَّام في (ليراجعها) لامُ الأمر، والفِعل معها مجزومٌ، وكذلك ما عُطِف عليه، ويجوزُ في المعطوف الرَّفع على الاستئنَاف، أي: ثمَّ هو يمسكُها».
(5) في ب، ي: «تحيضُ» بالرَّفع، وفي د: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ج، هـ، و، ز، ح، ط، ك، ل.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد السَّاري (7/ 390): «(ثمّ تحيضَ فتطهرَ): بالنَّصب فيهما؛ عطفاً على السَّابق».
(6) أي: قبل أن يطأَها. العدة لابن العطار (3/ 1319).
(7) البخاري (4908) واللفظ له، ومسلم (1471).
(8) في ح: «مُسْتَقْبِلَةً» بكسر الباء، والمثبت من و، ز، ط، ك، ل.
(9) في و: «فيه»، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك.
(10) مسلم (4 - 1471).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٤٠)