وَفِي لَفْظٍ: «فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَ(1) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»(2).

312 - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها: «أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ رضي الله عنه طَلَّقَهَا البَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ - وَفِي رِوَايَةٍ(3): طَلَّقَهَا ثَلَاثاً(4) -، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ(5) بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ! مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ(6) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ(7)، فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ - وَفِي لَفْظٍ: وَلَا سُكْنَى(8) -؛ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ رضي الله عنها، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ(9)؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ(10)، فَإِذَا حَلَلْتِ(11) فَآذِنِينِي(12)، قَالَتْ:--------------------------------------------
(1) في أ، ي: «أَمَرَه».
(2) مسلم (4 - 1471)، وهي عند البخاري (5253) بلفظ: «قال ابن عمر رضي الله عنهما: حُسبتْ عليَّ بتطليقةٍ».
(3) في نسخة على حاشية د: «وفي لفظ».
(4) مسلم (38 - 1480).
(5) في ز، ط: «وكيلَه» بالنَّصب، وفي د، و: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ج، ح، ي، ك، ل.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام (2/ 190): «يحتملُ أن يكون مرفوعاً؛ ويكون الوكيلُ هو المرسِل، ويحتملُ أن يكون منصوباً؛ ويكون الوكيلُ هو المرسَل».
(6) في ز زيادة: «إلى».
(7) «فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ» ليست في أ.
(8) مسلم (37 - 1480).
(9) في ب: «أم بن مكتوم» بتقديم وتأخير.
(10) في ك زيادة: «عنده».
(11) في أ: «أحللت»، وفي د: «حللتي».
(12) أي: أَعلمِيني. شرح النووي على مسلم (10/ 97).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٤١)