بَابُ القَضَاءِ
363 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ(1) فِي أَمْرِنَا هَذَا(2) مَا لَيْسَ مِنْهُ(3)؛ فَهُوَ رَدٌّ»(4).
وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ»(5).
364 - وَعَنْ(6) عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «دَخَلَتْ هِنْدٌ(7) بِنْتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ(8)، لَا يُعْطِينِي(9) مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي(10) وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ؛ فَهَلْ عَلَيَّ فِي(11) ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ(12)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ--------------------------------------------
(1) أي: اخترعَ في الشَّرع ما لا يشهدُ له أصلٌ من أصولِهِ. المفهم (5/ 171).
(2) «هَذَا» ليست في ط.
(3) في ب، ي: «فيه» بدل: «مِنْهُ».
(4) البخاري (2697)، ومسلم (1718).
(5) مسلم (18 - 1718).
وجملة: «وَفِي لَفْظٍ: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ» ليست في أ.
(6) في ز، ي: «عن».
(7) في د، ز، ح، ط، ي: «هندُ» بضمة واحدة، والمثبت من أ، ج، و، ك، ل.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (10/ 247): «(هندُ): بغيرِ صرف؛ للتَّأنيث والعلميَّة، ولأبي ذرٍّ: بالصرف؛ لسكونِ الوسط».
(8) أي: يُفرط في الحرصِ على الشَّيء. جامع البيان للطبري (9/ 282).
(9) في أ: «لا يعطي».
(10) في أ: «ما يكفني».
(11) «فِي» سقطت من ز.
(12) في ب، ونسخة على حاشية د: «ذلك جناحٌ».
ومعنى «مِنْ جُنَاح»: من إثمٍ أو مؤاخذَة. عمدة القاري (24/ 49).
363 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ(1) فِي أَمْرِنَا هَذَا(2) مَا لَيْسَ مِنْهُ(3)؛ فَهُوَ رَدٌّ»(4).
وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ»(5).
364 - وَعَنْ(6) عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «دَخَلَتْ هِنْدٌ(7) بِنْتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ(8)، لَا يُعْطِينِي(9) مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي(10) وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ؛ فَهَلْ عَلَيَّ فِي(11) ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ(12)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ--------------------------------------------
(1) أي: اخترعَ في الشَّرع ما لا يشهدُ له أصلٌ من أصولِهِ. المفهم (5/ 171).
(2) «هَذَا» ليست في ط.
(3) في ب، ي: «فيه» بدل: «مِنْهُ».
(4) البخاري (2697)، ومسلم (1718).
(5) مسلم (18 - 1718).
وجملة: «وَفِي لَفْظٍ: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ» ليست في أ.
(6) في ز، ي: «عن».
(7) في د، ز، ح، ط، ي: «هندُ» بضمة واحدة، والمثبت من أ، ج، و، ك، ل.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (10/ 247): «(هندُ): بغيرِ صرف؛ للتَّأنيث والعلميَّة، ولأبي ذرٍّ: بالصرف؛ لسكونِ الوسط».
(8) أي: يُفرط في الحرصِ على الشَّيء. جامع البيان للطبري (9/ 282).
(9) في أ: «لا يعطي».
(10) في أ: «ما يكفني».
(11) «فِي» سقطت من ز.
(12) في ب، ونسخة على حاشية د: «ذلك جناحٌ».
ومعنى «مِنْ جُنَاح»: من إثمٍ أو مؤاخذَة. عمدة القاري (24/ 49).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٨٨)