أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ(1).

399 - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ(2) الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى حُنَيْنٍ(3) - وَذَكَرَ(4) قِصَّةً - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ؛ فَلَهُ سَلَبُهُ(5) - قَالَهَا ثَلَاثاً -»(6).

400 - عَنْ(7) سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ(8) صلى الله عليه وسلم عَيْنٌ(9) مِنَ المُشْرِكِينَ - وَهُوَ فِي سَفَرٍ -، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ(10)، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ(11)، فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَّلَنِي سَلَبَهُ»(12).--------------------------------------------
(1) برقم (6568)، وأخرجه مسلم كذلك (1880)؛ وعنده: «لغدوة».
وفي د زيادة: «هو من المتفق عليه».
قال الزَّركشي رحمه الله في النكت (ص 482): «(وأَخرجه البخاريُّ)؛ يعني: مع مسلمٍ، ويقع في بعض النُّسخ: (أخرجه البخاري) بحذفِ الواو، وقد رأيتُه في نسخة عليها خطُّ المصنف، وليس بصوابٍ».
وقال ابن الملقِّن رحمه الله في الإعلام (10/ 306): «هذا الحديثُ متفق عليه في الصَّحيحين؛ فقولُه: (وأخرجه البخاريُّ) يعني مع مسلمٍ، ويقع في بعض الشرُوح: (أخرجه البخاريُّ) بحذف (الواو)؛ فيوهِم أنه من أفرادهِ … وقد علَّم له في (عمدته الكبرى) بعَلامة البخاريِّ فقط، فأوهم أنه من أفرادِه، وليس كذلكَ».
(2) في ي زيادة: «ابن ربعي».
(3) في ب: «خيبر».
(4) في ح: «فذكر».
(5) هو: ما أخذَ عن القتيل ممَّا كان عليه من لباسٍ أو آلة. مشارق الأنوار (2/ 217).
(6) البخاري (3142)، ومسلم (1751).
(7) في ح، ونسخة على حاشية د: «وعن».
(8) في ب: «رسول اللَّه».
(9) أي: جَاسوس. رياض الأفهام (5/ 568).
(10) أي: انصرفَ. عمدة القاري (14/ 296).
(11) في أ، ج، و: «فاقتلوه».
(12) البخاري (3051)؛ وعنده: «فنفله».
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (6/ 169): «(فقتلْتُه فنفلَهُ سلبه): كذَا فيه، وفيه التفاتٌ من ضمير المتكلِّم إلى الغيبةِ، وكان السياق يقتضِي أن يقول (فنفلني)؛ وهي رِواية أبي داودَ».
وانظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي (1/ 570).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٤١٥)