3590 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الحرِيرِ وَالذَّهَبِ وَقَالَ: "هُوَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلنَا فِي الآخِرَةِ". [خ: 5426، م: 2067، د:3723، ت: 1878، س: 5301].

3591 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيمانَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ مِنْ حَرِيرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، لَوِ ابْتَعْتَ هَذِهِ الحُلَّةَ لِلوَفْدِ


وقد ذكرها ابن الأثير في الهمزة مع السين، حملًا على لفظها(1).
3591 - قوله: "رَأَى سِيَرَاءَ مِنْ حَرِيرٍ": كذا في أصلنا، وبين رأى وسيراء ضبة؛ إشارة إلى أنه سقط "حلة"، والحلة: ثوبان غير لفقين؛ رداء وإزار، سُمِّيا بذلك، لأن كلًا منهما يحل عَلَى الآخر.
وقال الخليل: لا يقال حلة لثوب واحد.
وقال أبو عبيد: الحلل برود اليمن.
وقال بعضهم: لا يقال حتَّى تكون جديدة، يحلها عن طيها(2).
وقد تقدَّم تفسير الحلة فيما مضى.--------------------------------------------
(1) النهاية 1/ 47.
(2) مطالع الأنوار 2/ 287.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 317)