راوية عَن غَيره وَاصْطِلَاحا هُوَ مَا أَي الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ راو وَاحِد فَقَط أَي تفرد فِي الْمَتْن أَو الاسناد بِأَمْر لَا يذكرهُ غَيره من الروَاة مِثَاله مَا جَاءَ مَرْفُوعا الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب لَا يُبَاع وَلَا يُوهب فَإِنَّهُ تفرد بِهِ عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)
وكحديث انما الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ رَوَاهُ عبد الْمجِيد عَن زيد بن أسلم قَالَ الخليلي أَخطَأ عبد الْمجِيد وَهُوَ غير مَحْفُوظ من حَدِيث زيد بِوَجْه وَحكمه أَن فِيهِ الصَّحِيح وَالْحسن والضعيف وَهُوَ الْغَالِب قَالَ الامام أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى لَا تكْتبُوا الغرائب فَإِنَّهَا مَنَاكِير وغالبها عَن الضُّعَفَاء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 65)
الحَدِيث الْمُنْقَطع
وكل مَا أَي حَدِيث لم يتَّصل بِحَال من الْأَحْوَال اسناده بِأَن سقط مِنْهُ راو وَاحِد أَو أَكثر كَانَ السَّاقِط صحابيا أَو غَيره فِي أَوله أَولا مُنْقَطع الأوصال أَي مَا ذكر هُوَ الْمُنْقَطع والأوصال جمع وصل أَصله الْمفصل تمم بِهِ الْبَيْت
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)
وَهَذَا الْحَد لِلْحَافِظِ ابْن عبد الْبر وَالْمَشْهُور أَنه مَا سقط من رُوَاته وَاحِد قبل الصَّحَابِيّ فِي الْموضع الْوَاحِد من أَي مَوضِع كَانَ وَالْأول أقرب للمعنى
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 67)
اللّغَوِيّ لِأَن الِانْقِطَاع ضد الِاتِّصَال وَهُوَ أَعم لصدقه على الْمُعَلق والمرسل والمعضل لَكِن الثَّانِي أَكثر اسْتِعْمَالا
وَأعلم أَن الْمُنْقَطع من صِفَات الْإِسْنَاد بِخِلَاف الْمَقْطُوع فَإِنَّهُ من صِفَات الْمَتْن
وَحكم الْمُنْقَطع الضعْف عِنْد غير الامام مَالك مَالك رَحمَه الله تَعَالَى
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 68)
الحَدِيث المعضل
والمعضل بِصِيغَة اسْم الْمَفْعُول لُغَة مَأْخُوذ من قَوْله أعضلة فلَان اذا أعياه أمره سمي الحَدِيث بذلك لِأَن الْمُحدث الَّذِي حدث بِهِ كَأَنَّهُ أعضله وأعياه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)
فَلم ينْتَفع بِهِ من يرويهِ وَاصْطِلَاحا الحَدِيث السَّاقِط مِنْهُ أَي من سَنَده اثْنَان فَصَاعِدا من أَي مَوضِع كَأَن سقط الصَّحَابِيّ والتابعي أَو التَّابِعِيّ وَتَابعه أَو اثْنَان قبلهمَا لَكِن بِشَرْط توالي الساقطين أما اذا سقط وَاحِد بَين رجلَيْنِ ثمَّ سقط من مَوضِع آخر من الاسناد وَاحِد آخر فَهُوَ مُنْقَطع فِي موضِعين
مِثَال المعضل مَا رَوَاهُ الامام مَالك رَحمَه الله تَعَالَى فِي الْمُوَطَّأ أَنه قَالَ بَلغنِي أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ للملوك طَعَامه وَكسوته الحَدِيث
فَإِن مَالِكًا وَصله خَارج الْمُوَطَّأ عَن مُحَمَّد بن عجلَان عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة فَعرفنَا بذلك سُقُوط اثْنَيْنِ
وَحكمه انه من أَقسَام الضَّعِيف
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)
الحَدِيث المدلس
وَمَا أَي والْحَدِيث الَّذِي أَتَى حَال كَونه مدلسا بِفَتْح اللَّام الْمُشَدّدَة نَوْعَانِ وَهُوَ لُغَة مَأْخُوذ من الدلس بِالتَّحْرِيكِ وَهُوَ اخْتِلَاط الظلام بِالنورِ سمي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 71)
الحَدِيث بذلك لاشْتِرَاكهمَا فِي الخفاء النَّوْع الأول تَدْلِيس الاسناد وَهُوَ أَن يسْقط الرَّاوِي اسْم شَيْخه ويرتقى إِلَى شيخ شَيْخه أَو من فَوْقه مِمَّن هُوَ معاصر لذَلِك الرَّاوِي فيسند ذَلِك إِلَيْهِ بِلَفْظ لَا يَقْتَضِي اتِّصَالًا لِئَلَّا يكون كذبا كَقَوْلِه عَن فلَان وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بقوله الأول الاسقاط للشَّيْخ الَّذِي حَدثهُ لكَونه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)
صَغِيرا أَو ضَعِيفا وَلَو عِنْد غَيره فَقَط وَأَن ينْقل عَمَّن أَي عَن شيخ شَيْخه فَمن فَوْقه وَمن عرف للمدلس وَهُوَ فَاعل التَّدْلِيس لقاؤه ب لفظ موهم للسماع وَلَا يَقْتَضِيهِ مثل عَن فلَان وَأَن بالتسكين هُنَا للْوَقْف وَأَصلهَا التَّشْدِيد مثل أَن فلَانا وَمثلهمَا قَالَ فلَان وَإِن لم يعاصر المدلس الْمَرْوِيّ عَنهُ فَلَا يُسمى
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)
تدليسا على الْمَشْهُور وعَلى مُقَابِله فالتدليس أَن يحدث الرجل عَمَّن لم يسمع مِنْهُ بِلَفْظ غير صَرِيح فِي السماع
قَالَ ابْن عبد الْبر وعَلى هَذَا فَمَا سلم من التَّدْلِيس لَا مَالك وَلَا غَيره
وَحكمه عدم قبُول المدلس فِيهِ وَلَكِن إِذا صرح المدلس الْمَعْرُوف بالتدليس بِمَا يَقْتَضِي الِاتِّصَال كَأَن يَقُول سَمِعت أَو حَدثنَا أَو أخبرنَا وَكَانَ ثِقَة قبل مرويه وَالنَّوْع الثَّانِي من نَوْعي التَّدْلِيس تَدْلِيس الشُّيُوخ وَهُوَ أَن يُسمى شَيْخه الَّذِي سمع مِنْهُ بِغَيْر اسْمه الْمَعْرُوف أَو بِصفة بِمَا لم يشْتَهر بِهِ من كنية أَو لقب أَو نِسْبَة إِلَى بلد أَو قَبيلَة لأجل أَن تصعب على غَيره الطَّرِيق وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بقوله والثان بِحَذْف الْيَاء للضَّرُورَة هُوَ أَنه لَا يسْقطهُ أَي لَا يسْقطهُ شَيْخه الَّذِي حَدثهُ بِالْحَدِيثِ بل يذكرهُ وَلَكِن يصف أَوْصَافه أَي يذكر أَوْصَاف الشَّيْخ بِمَا أَي بالشَّيْء الَّذِي بِهِ أَي بذلك الشَّيْء لَا ينعرف وَلَا يشْتَهر بِهِ الشَّيْخ
مِثَاله قَول أبي بكر بن مُجَاهِد حَدثنَا عبد الله بن أبي عبد الله
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 74)
يُرِيد بِهِ عبد الله بن أبي السجسْتانِي وَلَو قَالَ النَّاظِم
(وَالثَّانِي لم يسْقطهُ لَكِن يصف … أَوْصَافه بِمَا بِهِ لَا يعرف)
لَكَانَ صَوَابا فَإِنَّهُ لَا ينعرف لَا يعرف لُغَة
وَحكم تَدْلِيس الشُّيُوخ يخْتَلف بِحَسب الْغَرَض الْحَامِل عَلَيْهِ فَإِن كَانَ لضعف الشَّيْخ الْمَرْوِيّ عَنهُ فيدلسه حَتَّى لَا تظهر رِوَايَته عَن الضُّعَفَاء فالحرمة لتَضَمّنه الْغِشّ والخيانة وَلَا يقبل خَبره
وَإِن كَانَ لصِغَر سنه عَن المدلس حَتَّى شَاركهُ فِي الْأَخْذ عَنهُ من هُوَ دونه فالكراهة وَلَا يقبل لِأَنَّهُ رِوَايَة مَجْهُول إِلَّا إِذا عرف من روى عَنهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 75)
الحَدِيث الشاذ
وَمَا يُخَالف راو ثِقَة أى عدل ضَابِط فِيهِ أَي فِي الحَدِيث أَي فِي منته أَو فِي سَنَده بِزِيَادَة أَو نُقْصَان الملا أَي الْجَمَاعَة الثقاب فِيمَا رَوَوْهُ أَو من هُوَ أحفظ أَو أضبط مَعَ عدم إِمْكَان الْجمع بِأَن كَانَ يلْزم من قبُوله رد غَيره فالشاذ أَي فَهُوَ الْمُسَمّى عِنْدهم بالشاذ الْمُشْتَرط انتفاؤه فِي حد الصَّحِيح أما إِذا أمكن الْجمع فَلَا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 76)
يكون شاذا وَيقبل حَدِيث الثِّقَة حِينَئِذٍ مِثَال الشذوذ فِي الْمَتْن مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره من حَدِيث عبد الْوَاحِد بن زِيَاد عَن الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه مَرْفُوعا إِذا صلى أحدكُم رَكْعَتي الْفجْر فليضطجع عَن يَمِينه فَإِن الْمَحْفُوظ رِوَايَته من فعل النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَا من قَوْله وَانْفَرَدَ عبد الْوَاحِد بِهَذَا اللَّفْظ
ومثاله فِي السَّنَد مَا رَوَاهُ حَمَّاد بن زيد عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عوسجه ان رجلا توفّي على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلم يدع وَارِثا إِلَّا مولى هُوَ اعتقه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 77)
فَإِن الْمَحْفُوظ فِيهِ مَا رَوَاهُ الترميذي وَالنَّسَائِيّ وإبن مَاجَه من طَرِيق ابْن عيينه عَن عَمْرو عَن عوسجه عَن مَوْلَاهُ ابْن عَبَّاس
ويقابل الشاذ الْمَحْفُوظ وَحكم الأول الضعْف بِخِلَاف الْمَحْفُوظ فالقبول لاشْتِمَاله على صفة مقتضيه للترجيح ككثرة عدد أَو قُوَّة حفظ أوضبط
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 78)
الحَدِيث المقلوب
والمقلوب مُشْتَقّ من الْقلب وَهُوَ تَبْدِيل شَيْء بآخر على الْوَجْه الْآتِي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 79)
وَهُوَ قِسْمَانِ تَلا أَي تبع الشاذ فِي النّظم الأول أَن يكون الحَدِيث مَشْهُورا براو فَيجْعَل مَكَانَهُ راو آخر فِي طبقته كالحديث الْمَشْهُور بسالم فأبدل بِنَافِع
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 80)
وَبِالْعَكْسِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله ابدال راو اشْتهر بِهِ الحَدِيث مَا أَي أَي راو كَانَ من السَّنَد براو آخر مَكَانَهُ ليصير مرغوبا فِيهِ لغرابته قسم أول مِثَاله حَدِيث رَوَاهُ عَمْرو بن خَالِد الْحَرَّانِي عَن حماء النصيبي وَحَمَّاد وَضاع كَمَا فِي الْمِيزَان عَن الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا (إِذا لَقِيتُم الْمُشْركين فِي طَرِيق فَلَا تبدءوهم بِالسَّلَامِ) الحَدِيث
قلبه حَمَّاد فَجعله عَن الْأَعْمَش وَإِنَّمَا هُوَ مَعْرُوف بسهيل بن أبي صَالح عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ هَكَذَا رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه
وَالثَّانِي تَبْدِيل اسناد متن بِإِسْنَاد متن آخر وتبديل اسناد هَذَا الْمَتْن بِالْإِسْنَادِ الأول كَمَا قَالَ وقلب اسناد لمتن فَيجْعَل لمتن آخر مَرْوِيّ بِسَنَد آخر قسم وَيجْعَل هَذَا الْمَتْن لاسناد آخر ثَان وَإِنَّمَا يفعل ذَلِك لقصد الْكَشْف عَن حَال الْمُحدث مِثَاله مَا وَقع لأهل بَغْدَاد مَعَ إِمَام الْفَنّ البُخَارِيّ لما قدم عَلَيْهِم جمعُوا لَهُ مائَة حَدِيث وَجعلُوا متن هَذَا الاسناد لإسناد آخر واسناد هَذَا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 81)
الْمَتْن لمتن آخر وألقوا ذَلِك عَلَيْهِ فَرد كل متن إِلَى إِسْنَاده وكل اسناد إِلَى مَتنه فَأقر لَهُ النَّاس بِالْحِفْظِ وأذعنوا لَهُ بِالْفَضْلِ
وَحكمه أَنه لَا يجوز إِلَّا لقصد الاختبار فِي الْحِفْظ ثمَّ يرجع المقلوب إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَإِذا فعل لقصد الإغراب فَلَا يجوز قطعا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 82)
الحَدِيث الْفَرد
والفرد لُغَة الْوتر وَاصْطِلَاحا قِسْمَانِ الأول الْفَرد الْمُطلق وَهُوَ حَدِيث انْفَرد بِهِ بِسَنَدِهِ راو وَحكمه الصِّحَّة إِن بلغ الرَّاوِي الضَّبْط التَّام وَلم يُخَالف غَيره الارجح مِنْهُ وَالْحسن إِن قاربه وَلم يُخَالف غَيره الْأَرْجَح مِنْهُ أَيْضا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 83)