55 - وَبِه عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ يَقُول من صلى الْمغرب أَو الصُّبْح ثمَّ أدركهما مَعَ الإِمَام فَلَا يعد لَهما
56 - وَبِه أَن ابْن عمر كَانَ يقْرَأ فِي الصُّبْح فِي السّفر بالعشر الأول من الْمفصل فِي كل رَكْعَة بِأم الْقُرْآن وسوره
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 75)
57 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا صلى وَحده يقْرَأ فِي الْأَرْبَع فِي كل رَكْعَة بِأم الْكتاب وَسورَة من الْقُرْآن
قَالَ وَكَانَ يقْرَأ أَحْيَانًا بالسورتين وَالثَّلَاث فِي الرَّكْعَة الْوَاحِدَة من صَلَاة الْفَرِيضَة ويقرأني الرَّكْعَتَيْنِ من الْمغرب كَذَلِك بِأم الْقُرْآن وَسورَة سُورَة
58 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول لَا يحتجم الْمحرم إِلَّا أَن يضْطَر إِلَى مَا لَا بُد لَهُ مِنْهُ
قَالَ مَالك مثل ذَلِك
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 76)
59 - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ خمس من الدَّوَابّ لَيْسَ على الْمحرم فِي قتلهن جنَاح الْغُرَاب والحدأة وَالْعَقْرَب والفأرة وَالْكَلب الْعَقُور
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 77)
60 - وَبِه عَن ابْن عمر أَن عمر قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَب بِالذَّهَب إِلَّا مثلا بِمثل وَلَا تشغوا بَعْضهَا على بعض وَلَا تَبِيعُوا الْوَرق بالورق إِلَّا مثلا بِمثل وَلَا تشفوا بِمثل وَلَا تشفوا بَعْضهَا على بعض
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 78)
61 - وَبِه عَن نَافِع أَن رجلا وجد لقطَة فجَاء إِلَى عبد الله بن عمر فَقَالَ إِنِّي وجدت لقطَة فَمَاذَا ترى فَقَالَ لَهُ ابْن عمر عرفهَا قَالَ قد فعلت قَالَ زد فَقَالَ قد فعلت فَقَالَ لَا آمُرك أَن تأكلها وَلَو شِئْت لم تأخذها
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 79)
62 - وَبِه عَن نَافِع وَعبد الله بن دِينَار أَنَّهُمَا أخبراه أَن عبد الله بن عمر قدم الْكُوفَة على سعد بن أبي وَقاص وَهُوَ أميرها فَرَآهُ يمسح على الْخُفَّيْنِ فَأنْكر ذَلِك عبد الله فَقَالَ لَهُ سعد سل أَبَاك فَسَأَلَهُ فَقَالَ عمر إِذا أدخلت رجليك فِي الْخُفَّيْنِ وهما طاهرتان فامسح عَلَيْهِمَا
قَالَ ابْن عمر وَإِن جَاءَ أَحَدنَا من الْغَائِط فَقَالَ وَإِن جَاءَ أحدكُم من الْغَائِط
63 - وَبِه أَن ابْن عمر بَال فِي السُّوق ثمَّ تَوَضَّأ وَمسح على خفيه ثمَّ صلى
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 80)
64 - وَبِه عَن ابْن عمر أَن عمر قَالَ لَا يصدرن أحد من الْحَاج حَتَّى يطوف بِالْبَيْتِ فَإِن آخر النّسك الطّواف بِالْبَيْتِ
قَالَ مَالك وَذَلِكَ فِيمَا نرى وَالله أعلم لقَوْله ثمَّ محلهَا إِلَى الْبَيْت الْعَتِيق مَحل الشعائر وانقضاؤها إِلَى الْبَيْت الْعَتِيق
65 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا رعف انْصَرف فَتَوَضَّأ ثمَّ رَجَعَ فَبنى وَلم يتَكَلَّم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 81)
66 - وَبِه عَن نَافِع قَالَ كنت مَعَ ابْن عمر بِمَكَّة وَالسَّمَاء مغيمه فخشي ابْن عمر الصُّبْح فأوتر بِوَاحِدَة ثمَّ تكشف الْغَيْم فَرَأى عَلَيْهِ لَيْلًا فشفع بِوَاحِدَة
67 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يُصَلِّي وَرَاء الإِمَام بمنى أَرْبعا فَإِذا صلى لنَفسِهِ صلى رَكْعَتَيْنِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 82)
68 - وَبِه أَنه لم يكن يُصَلِّي مَعَ الْفَرِيضَة
69 - وَبِه أَنه لم يكن يُصَلِّي مَعَ الْفَرِيضَة فِي السّفر شَيْئا قبلهَا وَلَا بعْدهَا إِلَّا من جَوف اللَّيْل
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 83)
70 - وَبِه أَنه كَانَ لَا يقنت فِي شَيْء من الصَّلَاة
71 - وَبِه أَن ابْن عمر لم يكن يُصَلِّي يَوْم الْفطر قبل الصَّلَاة وَلَا بعْدهَا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 84)
72 - وَبِه أَن ابْن عمر كَانَ ينَام وَهُوَ قَاعد ثمَّ يُصَلِّي وَلَا يتَوَضَّأ
73 - وَبِه أَن ابْن عمر كَانَ يكره لبس المنطقة للْمحرمِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 85)
74 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه سمع الْإِقَامَة وَهُوَ بِالبَقِيعِ فأسرع الْمَشْي إِلَى الْمَسْجِد
75 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا سجد يضع كفيه على الَّذِي يضع عَلَيْهِ وَجهه قَالَ وَالله لقد رَأَيْته فِي يَوْم شَدِيد الْبرد يخرج يَدَيْهِ من تَحت برنس لَهُ حَتَّى يضمها على الْحَصْبَاء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)
76 - وَبِه أَن ابْن عمر سُئِلَ عَن الْمَرْأَة الْحَامِل إِذا خَافت على وَلَدهَا قَالَ تفطر وَتطعم مَكَان كل يَوْم مِسْكينا مدا من حِنْطَة
77 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول مَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي بَدَنَة أَو بقرة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 87)
78 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَغْدُو من منى إِلَى عَرَفَة إِذا طلعت الشَّمْس
79 - وَبِه أَن ابْن عمر حج فِي الْفِتْنَة فَأهل ثمَّ نظر فَقَالَ مَا أَمرهمَا إِلَّا وَاحِد أشهدكم أَنِّي قد أوجبت الْحَج مَعَ الْعمرَة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 88)
80 - وَبِه أَن ابْن عمر كَانَ يَقُول إِذا ملك الرجل امْرَأَته فالقضاء مَا قَضَت بِهِ إِلَّا أَن يناكرها الرجل فَيَقُول لم أرد إِلَّا تَطْلِيقَة وَاحِدَة فَيحلف على ذَلِك فَيكون أملك بهَا مَا كَانَت فِي عدتهَا
81 - وَبِه عَن ابْن عمر قَالَ من حلف على يَمِين فوكدها فَعَلَيهِ عتق رَقَبَة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)
82 - وَبِه عَن ابْن عمر أَن عبدا لَهُ سرق وَهُوَ آبق فَأبى سعيد بن الْعَاصِ قطعه فَأمر بِهِ ابْن عمر فقطت يَده
83 - وَبِه عَن ابْن عمر قَالَ إِذا آلى الرجل من امْرَأَة لم يَقع عَلَيْهَا طَلَاق وَإِن مَضَت أَرْبَعَة أشهر حَتَّى يُوقف فإمَّا أَن يُطلق أَو يفِيء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 90)
84 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا صلى وَحده يقْرَأ فِي الْأَرْبَع فِي كل رَكْعَة بِأم الْقُرْآن وَسورَة من الْقُرْآن قَالَ وَكَانَ يقرآ أَحْيَانًا بالسورتين وَالثَّلَاث فِي الرَّكْعَة الْوَاحِدَة فِي صَلَاة الْفَرِيضَة
85 - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَن الشّغَار والشغار أَن يُزَوّج الرجل ابْنَته على أَن يُزَوجهُ الآخر ابْنَته وَلَيْسَ بَينهَا صدَاق
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)
86 - وَبِه عَن ابْن عمر قَالَ لَا ينجح الْمحرم وَلَا ينْكح وَلَا يخْطب على نَفسه وَلَا على غَيره
87 - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رجلا لَاعن امْرَأَته فِي زمَان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وانتفل من وَلَدهَا فَفرق رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بَينهمَا وَألْحق الْوَلَد بِالْمَرْأَةِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 92)
88 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول فِي الْأمة تكون تَحت العَبْد فتعتق إِن لَهَا الْخِيَار مَا لم يَمَسهَا فَإِن مَسهَا فَلَا خِيَار لَهَا
89 - وَبِه عَن نَافِع أَن عبد الله أرسل إِلَى عَائِشَة فَسَأَلَهَا هَل يُبَاشر الرجل امْرَأَته وَهِي حَائِض فَقَالَت لِتشد إزَارهَا على أَسْفَلهَا ثمَّ يُبَاشِرهَا إِن شَاءَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)
90 - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ من شرب الْخمر فِي الدُّنْيَا ثمَّ لم يتب مِنْهَا حرمهَا فِي الْآخِرَة
91 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه قَالَ كل مُسكر خمر وكل مُسكر حرَام
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)