Arabic source text

📘 সিলসিলাতুয যাহাব (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 سلسلة الذهب (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 সিলসিলাতুয যাহাব (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
24 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه خرج إِلَى مَكَّة زمن الْفِتْنَة مُعْتَمِرًا فَقَالَ لَهُ إِن صُدِدْنَا عَن الْبَيْت صنعنَا كَمَا صنعنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَام الْحُدَيْبِيَة
قَالَ الشَّافِعِي يَعْنِي أَحللنَا كَمَا أَحللنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَام الْحُدَيْبِيَة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 55)

25 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يغْتَسل لدُخُول مَكَّة
26 - وَبِه عَن ابْن عمر عَن عمر أَنه قَالَ لَا يصدرن أحد من الْحَاج حَتَّى يكون آخر عَهده بِالْبَيْتِ فَإِن آخر النّسك الطّواف بِالْبَيْتِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 56)

27 - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمُتَبَايعَانِ كل وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبيع الْخِيَار
28 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه اشْترى رَاحِلَة بأَرْبعَة أَبْعِرَة مَضْمُونَة عَلَيْهَا يوفيها صَاحبهَا بالربذة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 57)

29 - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ من اقتنى كَلْبا إِلَّا كلب مَاشِيَة أَو ضاريا نقص من عمله كل يَوْم قيراطان
30 - وَبِه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَمر بقتل الْكلاب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 58)

31 - وَبِه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ من بَاعَ نخلا قد أبرت فثمرها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 59)

32 - وَبِه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا نهى البَائِع وَالْمُشْتَرِي
33 - وَبِه عَن عبد الله بن عمر عَن زيد بن ثَابت أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصَاحب الْعرية أَن يَبِيعهَا بِخرْصِهَا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 60)

34 - وَبِه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَن بيع الْمُزَابَنَة بيع التَّمْر بِالتَّمْرِ كَيْلا وَبيع الْكَرم بالزبيب كَيْلا
35 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه قَالَ لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي فرض لَهَا صدَاق وَلم يدْخل بهَا فحسبها نصف الْمهْر

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 61)

36 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي تطلق وَقد فرض لَهَا الصَدَاق وَلم تمس فحسبها نصف مَا فرض لَهَا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 62)

37 - وَبِه عَن نَافِع عَن ابْنة عبد الله بن عمر وَأمّهَا تَحت زيد بن الْخطاب كَانَت تَحت ابْن لعبد الله بن عمر فَمَاتَ وَلم يدْخل بهَا وَلم يسم لَهَا صَدَاقا فابتغت لَهَا صَدَاقا فَقَالَ ابْن عمر لَيْسَ لَهَا صدَاق فَلَو كَانَ لَهَا صدَاق لم يمنعكموه وَلم يظلمها فَأَبت أَن تقبل ذَلِك فَجعلُوا بَينهم زيد بن ثَابت فَقضى أَن لَا صدَاق لَهَا وَلها الْمِيرَاث

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 63)

38 - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زَنَيَا
حَدثنَا مَالك عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر أَنه قَالَ جَاءَت الْيَهُود إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَذكرُوا لَهُ أَن رجلا مِنْهُم وَامْرَأَة زَنَيَا فَقَالَ لَهُم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاة فِي شَأْن الرَّجْم فَقَالُوا نفضحهم ويجلدون فَقَالَ عبد الله بن سَلام كَذبْتُمْ إِن فِيهَا الرَّجْم فَأتوا بِالتَّوْرَاةِ فنشروها فَوضع أحدهم يَده على آيَة الرَّجْم ثمَّ قَرَأَ مَا قبلهَا وَمَا بعْدهَا فَقَالَ لَهُ عبد الله بن سَلام ارْفَعْ يدك فَرفع يَده فَإِذا فِيهَا آيَة الرَّجْم فَقَالُوا صدق يَا مُحَمَّد فِيهَا آيَة الرَّجْم فَأمر بهما رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا
فَقَالَ عبد الله بن عمر فَرَأَيْت الرجل يحني على الْمَرْأَة يَقِيهَا الْحِجَارَة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)

39 - وَبِه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يتحر أحدكُم فَيصَلي عِنْد طُلُوع الشَّمْس وَلَا عِنْد غُرُوبهَا
40 - وَبِه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَن الضَّب فَقَالَ لست بآكله وَلَا محرمه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 65)

41 - وَبِه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى عَن النجش
42 - وَبِه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يبع بَعْضكُم على بيع بعض

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)

43 - وَبِه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يبع حَاضر لباد
44 - وَبِه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يخْطب أحدكُم على خطْبَة أَخِيه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 67)

45 - وَبِه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فرق بَين المتلاعنين وَألْحق الْوَلَد بِالْمَرْأَةِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 68)

46 - وَبِه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه
47 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فِي عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن ذَلِك فَقَالَ إِذا طهرت فليطلق أَو يسمك

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)

48 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فِي عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن ذَلِك فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مره فَلْيُرَاجِعهَا ثمَّ ليمسكها حَتَّى تطهر ثمَّ تحيض ثمَّ إِن شَاءَ أمسك وَإِن شَاءَ طلق قبل أَن يمس فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن يُطلق لَهَا النِّسَاء

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)

49 - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ من أعتق شركا لَهُ فِي عبد وَكَانَ لَهُ مَا يبلغ ثمن العَبْد قوم عَلَيْهِ قيمَة الْعدْل فَأعْطى شركاءه حصصهم وَعتق عَلَيْهِ العَبْد مِنْهُ مَا عتق

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 71)

50 - وَبِه عَن ابْن عمر أَن عَائِشَة أَرَادَت أَن تشتري جَارِيَة فتعتقها فَقَالَ أَهلهَا نبيعها على أَن ولاءها لنا فَذكرت ذَلِك لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَا يمنعنك ذَلِك فَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق
51 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا ابْتَدَأَ الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع رفعهما دون ذَلِك

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)

52 - وَبِه عَن نَافِع وَعبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى فَإِذا خشِي أحدكُم الصُّبْح صلى رَكْعَة وَاحِدَة توتر لَهُ مَا قد صلى

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)

53 - وَبِه أَن ابْن عمر سجد فِي سُورَة الْحَج سَجْدَتَيْنِ
54 - وَبِه أَن ابْن عمر كَانَ يسلم بَين الرَّكْعَة والركعتين فِي الْوتر حَتَّى يَأْمر بِبَعْض حَاجته

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 74)