Arabic source text

📘 রিসালাতুন ফী উসুলিল ফিকহ (ইবনে শিহাব আল-উকবারি - মৃত্যু 428 হিজরী)

📘 رسالة في أصول الفقه (ابن شهاب العكبري - ت 428 هـ)

📘 রিসালাতুন ফী উসুলিল ফিকহ (ইবনে শিহাব আল-উকবারি - মৃত্যু 428 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وَالِاسْتِحْسَان ترك حكم لحكم أولى مِنْهُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 77)

مثل تَقْدِيم مَا يثبت بِالنَّصِّ على مَا يثبت بِالْقِيَاسِ اسْتِحْسَانًا
وَالْبَيَان فِي اللُّغَة الْقطع وَمِنْه الْبَيْنُونَة فِي الطَّلَاق لِأَنَّهَا تقطع عصمَة نِكَاح الْمَرْأَة من الرجل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 78)

ويعنى بِالْعِلَّةِ منَاط الحكم وَسميت عِلّة لِأَنَّهَا غيرت حَال الْمحل أخذا من عِلّة الْمَرِيض لِأَنَّهَا اقْتَضَت تغير حَاله
وَالِاجْتِهَاد بذل الوسع فِي طلب الْغَرَض

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 79)

وَهُوَ على ثَلَاثَة أضْرب تَحْقِيق المناط وتنقيح المناط وَتَخْرِيج المناط

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 80)

أما تَحْقِيق المناط فنوعان أَحدهمَا لَا نَعْرِف فِي جَوَازه خلافًا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 81)

وَهُوَ أَن تكون الْقَاعِدَة الْكُلية فِي الأَصْل مجمعا عَلَيْهَا ويجتهد على تحقيقها فِي الْفَرْع
مِثَاله تعْيين الإِمَام وَالْعدْل وَقدر الْكِفَايَة فِي النَّفَقَات وَنَحْو ذَلِك يعبر عَنهُ بتحقيق المناط إِذا كَانَ مَعْلُوما لَكِن تَعَذَّرَتْ معرفَة وجوده فِي آحَاد الصُّور فاستدل عَلَيْهِ لإمارات وَهَذَا من صُورَة كل شَرِيعَة لِأَن التَّنْصِيص عَدَالَة كل شَاهد وقدرها كِفَايَة كل شخص لَا بوحدها
الثَّانِي مَا عرف عِلّة الحكم فِيهِ بِنَصّ أَو إِجْمَاع فيبين الكجتهد وجودهَا فِي الْفَرْع بِاجْتِهَادِهِ
مِثَاله قَول النَّبِي فِي الْهِرَّة إِنَّهَا لَيست بنجسة إِنَّهَا من الطوافين عَلَيْكُم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 82)

والطوافات
فَجعل الطّواف عَلَيْهِ فيبين الْمُجْتَهد وجود الطّواف فِي سَائِر الحشرات كالفأرة وَنَحْوهَا ليلحقها بالهرة فِي الطَّهَارَة فَهَذَا قِيَاس جلي أقرّ بِهِ جمَاعَة من منكري الْقيَاس
وَأما تَنْقِيح المناط فَهُوَ أَن يضيف الشَّارِع الحكم إِلَى شبه تقترن بِهِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 83)

أَوْصَاف لَا مدْخل لَهَا فِي الْإِضَافَة فَيجب حذفهَا عَن الِاعْتِبَار ليسع الحكم
مِثَاله قَوْله للأعرابي الَّذِي قَالَ هَلَكت يَا رَسُول الله قَالَ مَا صنعت قَالَ وَقعت على أَهلِي فِي نَهَار رَمَضَان قَالَ اعْتِقْ رَقَبَة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 84)

فكونه أَعْرَابِيًا لَا أثر لَهُ فليحق بِهِ الأعجمي لِأَنَّهُ وقاع مُكَلّف لَا وقاع أَعْرَابِي إِذْ التكاليف تعم جَمِيع الْمُكَلّفين وَكَون الْمَرْأَة مَنْكُوحَة لَا أثر لَهُ فَإِن الزِّنَا أَشد فِي انتهاك الْحُرْمَة فَهَذِهِ إلحاقات مَعْلُومَة تبنى على منَاط الحكم تحذف لما علم من عَادَة الشَّرْع فِي مصادره أَنه لَا مدْخل لَهُ فِي التَّأْثِير
وَأما تَخْرِيج المناط فَهُوَ أَن ينص الشَّارِع على حكم فِي مَحل وَلَا يتَعَرَّض لمناطه أصلا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 85)

كتحريمه شرب الْخمر وتحريمه الرِّبَا فِي الْبر فنستنبط بِالرَّأْيِ وَالنَّظَر فَنَقُول حرم الْخمر لكَونه مُسكرا فقيس عَلَيْهِ النَّبِيذ وَحرم الرِّبَا فِي الْبر لِأَنَّهُ مَكِيل جنس فقيس عَلَيْهِ الْأرز
وَأما دَلِيل الْخطاب وَيُسمى مَفْهُوم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)

الْمُخَالفَة فَهُوَ تَخْصِيص الشَّيْء بِالذكر فَيدل على نفي حكم مَا عداهُ وَلَا فرق بَين أَن تعلق باسم أَو صفة
كَقَوْلِه تَعَالَى
(وَمن قتل مُؤمنا خطئا فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة)
وَقَوله غليه الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 87)

دَلِيله انتقاء الحكم فِي المعلوفة والكافرة والعائذ
أَو تعلق بِعَدَد كَقَوْلِه عليه السلام لَا تحرم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 88)

الإملاجة وَلَا الإملاجتان لَيْسَ فِي القطرة وَلَا القطرتين من الدَّم وضوء
أَو تعلق بِمد الحكم إِلَى غَايَة بِصِيغَة إِلَى وَحَتَّى

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)

كَقَوْلِه تَعَالَى ( {حَتَّى تنْكح زوجا غَيره} ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل)
أَو تعلق على شَرط كَقَوْلِه تَعَالَى
(وَإِن كن أولات حمل فأنفقوا عَلَيْهِنَّ)
خلافًا لأَصْحَاب أبي حنيفَة وَجَمَاعَة من أَصْحَاب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 90)

الشَّافِعِي والتميمي من أَصْحَابنَا لَيْسَ بِحجَّة لنا أَنه لما نزل قَوْله تَعَالَى
(إِن تستغفر لَهُم سبعين مرّة فَلَنْ يغْفر الله لَهُم)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)

فَقَالَ رَسُول الله وَالله لأزيدنهم على السّبْعين رَوَاهُ يحيى بن سَلام فِي تَفْسِيره وَفِي لفظ قد خيرني رَبِّي فوَاللَّه لأزيدنهم على السّبْعين ولإجماع الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ
رُوِيَ عَن يعلى بن أُميَّة أَنه قَالَ لعمر بن الْخطاب رضي الله عنه كَيفَ نقصر وَقد أمنا وَالله تَعَالَى يَقُول

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 92)

(فَلَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تقصرُوا من الصَّلَاة إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنكُم الَّذين كفرُوا)
فَقَالَ عمر عجبت مِمَّا عجبت مِنْهُ فَسَأَلت رَسُول الله عَن ذَلِك فَقَالَ صَدَقَة تصدق الله تَعَالَى بهَا عَلَيْكُم فَأَقْبَلُوا صدقته رَوَاهُ مُسلم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)

ففهما من تَعْلِيق إِبَاحَة الْقصر على حَالَة الْخَوْف وجوب الْإِتْمَام حَال الْأَمْن وعجبا من ذَلِك وَلم يظْهر لَهما مُخَالف
وَلِأَن تَخْصِيص الشَّيْء بِالذكر لَا بُد من فَائِدَة فَإِن اسْتَوَت السَّائِمَة والمعلوفة فَلم خص السَّائِمَة بِالذكر مَعَ عُمُوم الحكم وَالْحَاجة إِلَى الْبَيَان شَامِلَة للقسمين بل لَو قَالَ فِي الْغنم الزَّكَاة لَكَانَ أخص فِي اللَّفْظ وأعم فِي بَيَان الحكم فالتطويل لغير حَاجَة يكون عَبَثا لكنه كَلَام صَاحب الشَّرِيعَة عَنهُ فَكيف إِذا تضمن إِسْقَاط بعض الْمَقْصُود
فَيظْهر أَن الْقسم الْمَسْكُوت عَنهُ غير مسَاوٍ للمذكور فِي الحكم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)

فَأَما إِسْقَاط دَلِيل الْخطاب فِي جَوَاز الْخلْع حَالَة الْوِفَاق وَفِيمَا زَاد على الْأَعْيَان السِّتَّة الَّتِي يجْرِي فِيهَا الرِّبَا وَنَحْو ذَلِك لدَلِيل دلّ هُنَاكَ فَلَا يدل على إِسْقَاطه فِي كل مَوضِع من كتاب الله عز وجل وَلم يدل على إِسْقَاطه رَأْسا فَكَذَلِك هَا هُنَا
وَأما مَفْهُوم الْخطاب فَهُوَ التَّنْبِيه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 95)

بالمنطوق بِهِ على حكم الْمَسْكُوت عَنهُ
مثل حذف الْمُضَاف كَقَوْلِه تَعَالَى
(فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو بِهِ أَذَى من رَأسه ففدية
وَمَعْنَاهُ فحلق ففدية
وَكَقَوْلِه تَعَالَى
فَلَا تقل لَهما أُفٍّ
نبه بالتأفف على تَحْرِيم الشتم وَالضَّرْب وَسَائِر أَسبَاب التعنيف لِأَنَّهُ إِنَّمَا منع من التأفيف لما فِيهِ من الْأَذَى وَذَلِكَ بِالضَّرْبِ أعظم فَوَجَبَ أَن يكون بِالْمَنْعِ أولى
وكنهيه عَن التَّضْحِيَة بالعوراء فَفِيهِ تَنْبِيه على

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)