أَو يكون اجْتِهَادًا كَقَوْل عمر رضي الله عنه فِي عين الْفرس ربع قيمتهَا
فَهَذَا تَوْقِيف إِذْ لَا قِيَاس يحمل عَلَيْهِ
وَإِن وَافق الْقيَاس وَلم يُخَالف مَعَ سَماع الصَّحَابَة لقَوْله فقد
فَهَذَا تَوْقِيف إِذْ لَا قِيَاس يحمل عَلَيْهِ
وَإِن وَافق الْقيَاس وَلم يُخَالف مَعَ سَماع الصَّحَابَة لقَوْله فقد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)