وَهُوَ مَا لم ينْحَصر بِعَدَد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)
والآحاد مَا قصر عَن التَّوَاتُر
والمعارضة مُقَابلَة الْخصم فِي دَعْوَاهُ ومساواته فِي الدّلَالَة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)
بِخِلَاف حكمه ومانعيته من وَجه الدّلَالَة
وَالتَّرْجِيح مزية لتقديم أحد الْمَعْنيين على الآخر
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 122)
وَالنَّدْب وَالْفضل وَالسّنة والاستحباب والتنقل بِمَعْنى وَاحِد
وَالنَّظَر ضَرْبَان
ضرب هُوَ النّظر بِالْعينِ فَهَذَا حَده الْإِدْرَاك بالبصر
وَالثَّانِي النّظر بِالْقَلْبِ وَحده الْفِكر فِي حَال المنظور فِيهِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)
والجدل تردد الْكَلَام بَين اثْنَيْنِ إِذا قصد كل وَاحِد مِنْهُمَا إحكام قَوْله ليدفع بِهِ قَول صَاحبه
وَالِاجْتِهَاد بذل الوسع فِي طلب الْغَرَض
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 124)
والرأي اسْتِخْرَاج صَوَاب الْعَافِيَة
وَقيل الرَّأْي هُوَ الْقيَاس وَلِهَذَا سمي أَصْحَاب أبي حنيفَة أَصْحَاب الرَّأْي
والمفتي هُوَ الْمخبر بالحكم الشَّرْعِيّ مَعَ كَونه من أهل الْفتيا وَلَا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 125)
يكون مفتيا حَتَّى يكون مُجْتَهدا
وشرائط الِاجْتِهَاد أَن يكون حَافِظًا لكتاب الله تَعَالَى وَسنة نبيه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)
فِي الْمَوَاضِع الَّتِي يتَعَلَّق بهَا ذكر الْأَحْكَام فِي الْحَلَال وَالْحرَام دون مَا عداهُ
وَأَن يكون عَارِفًا بِأَحْكَام الْخطاب وموارد الْكَلَام من الْحَقِيقَة وَالْمجَاز وَمَا اشْتَمَل عَلَيْهِ الْكتاب وَالسّنة من الْأَقْسَام الْمُتَقَدّمَة وَيكون عَارِفًا بطرق النَّحْو واللغة وَالْإِجْمَاع وَالِاخْتِلَاف وَالْأَصْل وَعلة الأَصْل وَالْفرع الْمُخْتَلف فِيهِ لينْظر فِي الْفَزع فَيردهُ إِلَى الأَصْل إِذا وجد مَعْنَاهُ فِيهِ
وَأَن يكون عدلا
فَهَذِهِ صفة الْمُجْتَهد
والتقليد قبُول الشَّيْء من غير دَلِيل
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)
مَأْخُوذ من القلادة فِي الْعُنُق قَالَ الشَّاعِر (قلدوها تمائما … خوف عين وحاسد)
فَسُمي التَّقْلِيد بذلك لِأَن الْمُقَلّد يقطع الشَّيْء فِي رَقَبَة من يقلده إِن كَانَ صَوَابا فَلهُ وَإِن كَانَ خطأ فَعَلَيهِ
وَالْأَحْكَام على ضَرْبَيْنِ ضرب يجوز فِيهِ التَّقْلِيد وَضرب لَا يجوز فِيهِ
فَالَّذِي لَا يجوز فِيهِ التَّقْلِيد هِيَ الْأَحْكَام الْعَقْلِيَّة مثل معرفَة الله
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)
تَعَالَى وتوحيده وتصديق رسله لأحد التَّقْلِيد فِيهَا لقَوْله تَعَالَى
(وَقَالَ الَّذين كفرُوا ءامنوا اتبعُوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وَمَا هم محملين من خطاياهم من شَيْء)
فدمهم الله تَعَالَى على ذَلِك وَلِأَن كل عَاقل من عَالم وعامي إِذا تفكر فِي فعال الله تَعَالَى وَمَا خلقه من الأَرْض وَالسَّمَاء وصل بذلك إِلَى مَعْرفَته وَإِذا نظر إِلَى جَرَيَان أَفعاله على نمط وَاحِد من غير اخْتِلَاف وَلَا اضْطِرَاب توصل بذلك إِلَى وحدانيته وَإِذا نظر إِلَى مَا ظهر على أَيدي رسله من المعجزات الخارقة للْعَادَة توصل بذلك إِلَى صدقهم فَلم يجز لأحد التَّقْلِيد فِيهَا
وَكَذَلِكَ مَا ثَبت بأخبار التَّوَاتُر كأعداد الرَّكْعَات وَنصب الزَّكَاة وَنَحْوهَا فَلَا يجوز لحد التقلييد فِيهَا لِأَن الْعلم حصل بهَا من جِهَة الضَّرُورَة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)
وَأما الضَّرْب الَّذِي يجوز فِيهِ التَّقْلِيد فَهِيَ الْأَحْكَام الَّتِي تثبت بالأحاد
وَالنَّاس فِيهَا على ضَرْبَيْنِ عَالم وعامي فالعامي يجوز لَهُ تقلييد الْعلمَاء وَالْأَخْذ بقَوْلهمْ لقَوْله تَعَالَى
(فسئلوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ)
وَلِأَن طلب الْعلم من فروض الكفايات فَلَو قُلْنَا يجب على كل وَاحِد أَن يتَعَلَّم لجعلناه من فَرَائض الْأَعْيَان ولأدى ذَلِك إِلَى قطع المكاسب والمعاش
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)
وَإِذا ثَبت ذَلِك فَهَل عَلَيْهِ أَن يجْتَهد فِي عين الْمُفْتِي ام لَا
فَالصَّحِيح من الْمَذْهَب أَنه لَا يلْزمه الِاجْتِهَاد فِي عين الْمُفْتِي بل بِأخذ بقول أَيهمْ شَاءَ لِأَنَّهُ لما سقط عَنهُ الِاجْتِهَاد فِي الحكم سقط عَنهُ
وَقَالَ الْخرقِيّ رَحمَه الله تَعَالَى إِذا اخْتلف اجْتِهَاد رجلَيْنِ لم يتبع
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)
أَحدهمَا صَاحبه وَيتبع الْعَاميّ أوثقهما فِي نَفسه
وَظَاهره أَنه يلْزمه الِاجْتِهَاد فِي عين الْمُفْتِي بِأَن يسْأَل عَن حَاله ومختار بِالْأولِ
وَأما الْعَالم بالقبلة فَلَا يجوز لَهُ التَّقْلِيد فِيهَا بِحَال بل عَلَيْهِ الِاجْتِهَاد سَوَاء كَانَ الْوَقْت وَاسِعًا أَو ضيقا لقَوْله تَعَالَى
(فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول)
يَعْنِي كتاب الله وَسنة رَسُوله وَلِأَن الْعَالمين قد تَسَاويا فِي السَّبَب
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)
الَّذِي يتَوَصَّل بِهِ إِلَى تثبيت الحكم فَلم يجز لأَحَدهمَا تَقْلِيد الآخر كالعالم والعامي فِي الْأَحْكَام العقليات
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 133)
- صلى الله عليه وسلم َ - الْفَصْل الْخَامِس صلى الله عليه وسلم َ -
اسْتِصْحَاب الْحَال وَهُوَ الْبَقَاء على حكم الأَصْل
فَهُوَ دَلِيل يفزع إِلَيْهِ الْفُقَهَاء عِنْد عدم الْأَدِلَّة إِحَالَة بالاستدلال على غَيرهم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)
وَهُوَ على ضَرْبَيْنِ اسْتِصْحَاب بَرَاءَة الذِّمَّة حَتَّى يدل دَلِيل شَرْعِي على الْوُجُوب
كَقَوْلِنَا فِي الْخَيل الأَصْل بَرَاءَة الذِّمَّة فِي إِيجَاب الزَّكَاة فِيهَا وعنها فَمن ادّعى إِيجَابهَا فَعَلَيهِ الدَّلِيل
وَهَذَا تَقْدِيره إِنِّي لَا اعْلَم دَلِيلا يُوجب الزَّكَاة فِيهَا فَإِن كنت عَارِفًا بِدَلِيل فاذكره
وَيُقَال إِنَّه مستراح الذمم وَدَلِيل من لَا دَلِيل لَهُ إِذا كَانَ مطالبه لَا اسْتِدْلَالا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)
وَهَذَا الِاحْتِجَاج بِهِ صَحِيح سَائِغ عِنْد أهل الْعلم
الضَّرْب الثَّانِي اسْتِصْحَاب حكم الْإِجْمَاع وَهُوَ أَن تَجْتَمِع الْأمة على حكم مِم تعْتَبر صفة الْمجمع عَلَيْهِ بِأَن يخْتَلف المجمعون عَلَيْهِ فَهَل يجب اسْتِصْحَاب حكم الْإِجْمَاع بعد الِاخْتِلَاف حَتَّى ينْقل عَنهُ أم لَا
فَذهب أَكثر أَصْحَابنَا وَأَصْحَاب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ إِلَى أَنه لَا يجوز ذَلِك وَيجب طلب الدَّلِيل فِي مَوَاضِع الْخلاف
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)
وَذهب أَبُو إِسْحَاق ابْن شاقلا إِلَى أَنه يجب اسْتِصْحَاب حكم الْإِجْمَاع
وَالصَّحِيح الأول وَوَجهه أَن الْإِجْمَاع لَا يبْقى بعد الِاخْتِلَاف فَلَا وَجه للتعلق بِهِ
مِثَاله أَن يَقُول أَصْحَاب دَاوُد فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد الأَصْل فِي الْإِمَاء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)
جَوَاز البيع فَمن ادّعى تَحْرِيمه بعد الِاسْتِيلَاد فَعَلَيهِ الدَّلِيل
وَيُمكن أَن نقابلهم بِمَا يتكافئ الدليلان فِيهِ فيقفان موقفا سَوَاء ونقول قد أجمعنا على منع البيع حَال حملهَا بِالْحرِّ فَمن ادّعى جَوَاز بيعهَا بعد الْوَضع فَعَلَيهِ الدَّلِيل
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)
- صلى الله عليه وسلم َ - الْفَصْل السَّادِس صلى الله عليه وسلم َ -
قَول الصَّحَابِيّ الْوَاحِد لَا يَخْلُو أَن يكون مُخَالفا للْقِيَاس فَيكون سنة ونقلا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)