53078 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجاج- {أو ما ملكت أيمانهن}: مِن الإماء المشركات(1). (ز)

53079 - قال مقاتل بن سليمان: {أو ما ملكت أيمانهن} مِن العبيد(2). (ز)

53080 - قال يحيى بن سلّام: وبعضهم يقول: {أو ما ملكت أيمانهن} الإماء، وليس العبيد(3). (ز)

‌‌من أحكام الآية:
53081 - عن أنس: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمةَ بعبدٍ قد وهَبَه لها، وعلى فاطمة ثوبٌ إذا قَنَّعَتْ به رأسَها لم يبلغ رِجليها، وإذا غطَّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: «إنّه ليس عليك بأس؛ إنما هو أبوك وغلامك»(4) [4649]. (11/ 31)

53082 - عن أُمِّ سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان لإحداكُنَّ مُكاتَب، وكان له ما يُؤَدِّي؛ فلْتحتجب منه»(5). (11/ 32)[4649] عقَّب ابنُ كثير (6/ 48) (ت. سلامة) على هذا الحديث بقوله: «وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة حديج الخصي -مولى معاوية- أنّ عبد الله بن مسعدة الفزاري كان أسود شديد الأدمة، وأنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لابنته فاطمة، فربَّته، ثم أعتقته».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 17/ 266.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 195.
(3) تفسير يحيى بن سلّام 1/ 443.
(4) أخرجه أبو داود 6/ 200 (4106).
فيه سالم بن دينار. قال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 510: «وهذا إسناد جيد، وسالم وثّقه يحيى بن معين، وليّنه أبو زرعة، وقد تابعه سلام بن أبي الصهباء عن ثابت لا جرم، قال الحافظ ضياء الدين في أحكامه: لا أعلم بإسناده بأسًا. وقال ابن القطان في كتابه أحكام النظر: لا يُبالى بقول أبي زرعة -يعني: السالف-؛ فإنّ العدول متفاوتون في الحفظ بعد تحصيل رتبة العدالة، والحديث صحيح». وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1408 (4243): «وفي إسناده أبو جميع سالم بن دينار الجهمي البصري، قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: بصري لين الحديث». وقال الألباني في الإرواء 6/ 206 (1799): «صحيح».
(5) أخرجه أحمد 44/ 73 (26473)، 44/ 243 (26629)، 44/ 261 (26656)، وأبو داود 6/ 72 (3928)، والترمذي 3/ 113 - 114 (1307)، وابن ماجه 3/ 562 (2520)، وابن حبان 10/ 163 (4322)، والحاكم 2/ 238 (2867).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الألباني في الإرواء 6/ 182 (1769): «ضعيف».

(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٥٧٦)