53083 - عن عائشة =

53084 - وأم سلمة: عبدُ المرأةِ مَحْرَمٌ لها، فيجوز له الدخولَ عليها إذا كان عفيفًا، وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السُّرَّة والرُّكبة(1). (ز)

53085 - عن عبد الله بن عباس، قال: لا بأس أن يرى العبدُ شعرَ سيدته(2) [4650]. (11/ 31)

53086 - عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزبير- قال: لا تضع المرأةُ خمارَها عند عبد سيدها(3). (ز)

53087 - عن إبراهيم [النخعي]-من طريق عبيدة- قال: تستتر المرأةُ مِن غلامها(4). (11/ 32)

53088 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: كان العبيدُ يدخلون على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم(5). (11/ 32)

53089 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: تضع المرأةُ الجلبابَ عند المملوك(6). (11/ 32)

53090 - عن عامر الشعبي -من طريق المغيرة- قال: لا تضع المرأةُ خمارَها عند مملوكها؛ فإن فجأها فلا شيء(7). (ز)

53091 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُريج- أنّه سُئِل: هل يرى غلامُ المرأة رأسَها وقدمها؟ قال: ما أُحِبُّ ذلك، إلا أن يكون غلامًا يسيرًا، فأمّا رجل ذو لحية فلا(8). (11/ 32)

53092 - قال يحيى بن سلّام: ومملوك المرأة لا بأس أن تقوم بين يدي هؤلاء في[4650] نسب ابن عطية (6/ 376) قولًا لابن عباس يخالف هذا القول، فقال: «وقال ابن عباس وجماعة: لا يدخل العبد على سيدته فيرى شعرها ونحو ذلك، إلا أن يكون وغدًا» يعني: صبيًّا، أو ضعيف العقل. ينظر: لسان العرب (وغد).
_________
(1) تفسير البغوي 6/ 35، وجاء عقبه: كالمحارم، وهو ظاهر القرآن.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 334. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 443.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 335.
(5) أخرجه عبد الرزاق (15742).
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2577.
(7) علَّقه يحيى بن سلّام 1/ 443.
(8) أخرجه عبد الرزاق (12825).

(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٥٧٧)