53984 - عن قتادة بن دعامة =

53985 - ومقاتل بن حيّان، نحو ذلك(1). (ز)

53986 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: {والقواعد من النساء}، قال: هذا للكبيرة التي قد قعدت عن الولد …(2). (ز)

53987 - عن الحسن البصري -من طريق معمر- {والقواعد من النساء}، يقول: المرأة إذا قعدت عن النكاح(3). (11/ 111)

53988 - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن -من طريق عبد الجبار بن عمر- أنّه قال في: {والقواعد من النساء‌‌ اللاتي لا يرجون نكاحا}، قال: التي إذا رأيتها استَقْذَرْتَها، فلا بأس أن تضع الخمار والجلباب، وأن تراها(4). (ز)
53989 - قال عبد الملك ابن جُرَيج -من طريق حجاج- في قوله: {والقواعد من النساء}: التي قعدت من الولد، وكبرت(5). (ز)

53990 - قال مقاتل بن سليمان: {والقواعد} عن الحيض {من النساء} يعني: المرأة الكبيرة التي لا تحيض مِن الكِبَر(6). (ز)

53991 - قال يحيى بن سلّام: {والقواعد من النساء اللاتي} قد قعدت مِن المحيض والولد(7). (ز)


‌‌ {اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا}
53992 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {اللاتي لا يرجون نكاحا}: يعني: تزويجًا(8). (11/ 111)(1) علَّقه ابن أبي حاتم 8/ 2639.
(2) أخرجه ابن جرير 17/ 360، وإسحاق البستي في تفسيره ص 486، وابن أبي حاتم 8/ 2639.
(3) أخرجه عبد الرزاق 2/ 63، وابن أبي حاتم 8/ 2639.
(4) أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 89 (167). وفي تفسير البغوي 6/ 62: هن العُجَّزُ اللائي إذا رآهنَّ الرجال استقذروهنَّ، فأما مَن كانت فيها بقية مِن جمال، وهي محل الشهوة؛ فلا تدخل في هذه الآية.
(5) أخرجه ابن جرير 17/ 361.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 208.
(7) تفسير يحيى بن سلّام 1/ 461.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2639.

(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٧٢٦)