53993 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيج- في قوله: {اللاتي لا يرجون نكاحا}، قال: لا يُرِدْنَه(1). (11/ 111)

53994 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا}، قال: وهي المرأة القاعِدُ التي لا تحيض، ولا تُحَدِّثُ نفسَها بِالباءَةِ، رخَّص اللهُ لها أن تضع من جلبابها(2). (ز)

53995 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: كان أبي يقول في قول الله: {اللاتي لا يرجون نكاحا}: التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة، ولا يكون للرجال فيها حاجة(3). (ز)

53996 - قال مقاتل بن سليمان: {اللاتي لا يرجون نكاحا}، يعني: تزويجًا(4). (ز)

53997 - قال يحيى بن سلّام: قد كَبِرْن عن ذلك(5). (ز)


‌‌ ‌‌{فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ}
53998 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- {فليس علهن جناح}: يعني: حَرَجًا(6). (ز)

53999 - قال مقاتل بن سليمان: {فليس عليهن جناح}، يعني: حرج(7). (ز)

‌‌ ‌‌{أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ}
‌‌قراءات:
54000 - عن عامر الشعبي: أنّ أُبَيّ بن كعب كان يقرأ: (أن يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ)(8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 17/ 361. وعلَّقه يحيى بن سلّام 1/ 461، وابن أبي حاتم 8/ 2640. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2640، وأخرجه يحيى بن سلّام 1/ 461، وأوله بلفظ: القواعد من النساء التي لا تحيض، ولا تحدث نفسها بالأزواج.
(3) أخرجه ابن جرير 17/ 361، وابن أبي حاتم 8/ 2640.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 208.
(5) تفسير يحيى بن سلّام 1/ 461.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2640.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 208.
(8) أخرجه ابن جرير 17/ 363.
والقراءة شاذة، وتروى أيضًا عن ابن مسعود، وابن عباس. انظر: الجامع لأحكام القرآن 15/ 340.

(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٧٢٧)