يُبصِر موضعَ الطعام. وكانوا يتحرجون الأكل مع الأعرج، يقولون: الصحيحُ يسبقه إلى المكان، ولا يستطيع أن يُزاحِم. ويتحرجون الأكل مع المريض، يقولون: لا يستطيع أن يأكل مثل الصحيح. وكانوا يتحرجون أن يأكلوا في بيوت أقربائهم؛ فنزلت: {ليس على الأعمى حرج}. يعني: في الأكل مع الأعمى(1). (11/ 113)
54071 - عن مِقْسَم بن بُجْرَة -من طريق قيس بن مسلم- قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا مع الأعمى والأعرج والمريض؛ لأنهم لا ينالون كما ينال الصحيح؛ فنزلت: {ليس على الأعمى حرج} الآية(2). (11/ 113)
54072 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه، أو بيت أخيه، أو بيت أخته، أو بيت عمِّه، أو بيت عمَّته، أو بيت خاله، أو بيت خالته، فكان الزَّمْنى يتحرجون مِن ذلك، يقولون: إنّما [يذهبون] بنا إلى بيوت غيرهم. فنزلت هذه الآية رخصةً لهم(3). (11/ 115)
54073 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قال: كان أهل المدينة قبل أن يُبعَث النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يُخالِطهم في طعامهم أعمى ولا أعرج ولا مريض، فقال بعضُهم: إنّما كان بهم التَّقَذُّر والتَّقَزُّز. وقال بعضهم: قالوا: المريضُ لا يستوفي الطعامَ كما يستوفي الصحيح، والأعرج المنحبس لا يستطيع المزاحمة على الطعام، والأعمى لا يُبصِر الطعام. فأنزل الله: ليس عليكم حرج في مؤاكلة المريض والأعمى والأعرج(4). (ز)
54074 - عن أبي صالح -من طريق عمران بن سليمان- يقول: أُنزِلت هذه الآية: {أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم} إلى آخرها في الأنصار، حيث ذهبت المساواة(5). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2643 مرسلًا.
(2) أخرجه ابن جرير 17/ 370، وابن أبي حاتم 8/ 2643 واللفظ له. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر مرسلًا.
(3) أخرجه عبد الرزاق 2/ 64، وآدم ص 495 - كما في تفسير مجاهد-، وابن جرير 17/ 367 - 368، وابن أبي حاتم 8/ 2645، والبيهقي 7/ 275 مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(4) أخرجه ابن جرير 17/ 366، وإسحاق البستي في تفسيره ص 488 بنحوه، وابن أبي حاتم 8/ 2643 مرسلًا.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2646.
54071 - عن مِقْسَم بن بُجْرَة -من طريق قيس بن مسلم- قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا مع الأعمى والأعرج والمريض؛ لأنهم لا ينالون كما ينال الصحيح؛ فنزلت: {ليس على الأعمى حرج} الآية(2). (11/ 113)
54072 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه، أو بيت أخيه، أو بيت أخته، أو بيت عمِّه، أو بيت عمَّته، أو بيت خاله، أو بيت خالته، فكان الزَّمْنى يتحرجون مِن ذلك، يقولون: إنّما [يذهبون] بنا إلى بيوت غيرهم. فنزلت هذه الآية رخصةً لهم(3). (11/ 115)
54073 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قال: كان أهل المدينة قبل أن يُبعَث النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يُخالِطهم في طعامهم أعمى ولا أعرج ولا مريض، فقال بعضُهم: إنّما كان بهم التَّقَذُّر والتَّقَزُّز. وقال بعضهم: قالوا: المريضُ لا يستوفي الطعامَ كما يستوفي الصحيح، والأعرج المنحبس لا يستطيع المزاحمة على الطعام، والأعمى لا يُبصِر الطعام. فأنزل الله: ليس عليكم حرج في مؤاكلة المريض والأعمى والأعرج(4). (ز)
54074 - عن أبي صالح -من طريق عمران بن سليمان- يقول: أُنزِلت هذه الآية: {أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم} إلى آخرها في الأنصار، حيث ذهبت المساواة(5). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2643 مرسلًا.
(2) أخرجه ابن جرير 17/ 370، وابن أبي حاتم 8/ 2643 واللفظ له. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر مرسلًا.
(3) أخرجه عبد الرزاق 2/ 64، وآدم ص 495 - كما في تفسير مجاهد-، وابن جرير 17/ 367 - 368، وابن أبي حاتم 8/ 2645، والبيهقي 7/ 275 مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(4) أخرجه ابن جرير 17/ 366، وإسحاق البستي في تفسيره ص 488 بنحوه، وابن أبي حاتم 8/ 2643 مرسلًا.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2646.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٧٣٧)