8646 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج، مثل ذلك(1). (ز)

8647 - عن محمد بن إسحاق، قال: سمعتُ القاسم بن محمد يقول: {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله}، قال: فيما افترض الله عليهما في العِشْرة والصُّحْبة(2). (ز)

8648 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إذا قالت المرأةُ لزوجها: لا أبَرُّ لكَ قَسَمًا، ولا أُطِيع لك أمرًا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولا أقيم حَدّا من حدود الله. فقد حَلَّ له مالُها(3). (ز)

8649 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق أيُّوب بن موسى- قال: يُحِلُّ الخلعَ أن تقول المرأةُ لزوجها: إنِّي لَأكرهكَ، وما أُحِبُّكَ، ولقد خشيتُ أن آثَمَ في جنبك، ولا أُؤَدِّي حَقَّك. وتطيب نفسًا بالخُلْع(4). (ز)

8650 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق شَيْبان- {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} قال: هذا لهما، {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله} قال: هذا لوُلاة الأمر {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} قال: إذا كان النُّشوز والظلم مِن قِبَلِ المرأة فقد أحَلَّ اللهُ له منها الفِدْية، ولا يَجوزُ خُلْعٌ إلا عند سلطان، فأمّا إذا كانت راضيةً مُغْتَبِطةً بجَناحِه، مُطيعةً لأمرِه؛ فلا يَحِلُّ له أن يَأْخُذَ مما آتاها شيئًا(5). (2/ 680)

8651 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيّ -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله}، قال: لا يَحِلُّ للرجل أن يخلع امرأته إلا أن يُؤْتى ذلك منها، فأمّا أن يكون ذلك منه، يُضارّها حتى تَخْتَلِع؛ فإن ذلك لا يصلح، ولكن إذا نَشَزَت، فأَظْهَرَتْ له البغضاء، وأساءتْ عِشْرَته؛ فقد حَلَّ له خلعها(6). (ز)

8652 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا}، لا يحل له أن يأخذ من مهرها شيئًا إلا أن يكونا يخافان ألا يقيما حدود الله، فإذا لم يُقيما حدود الله فقد حَلَّ له الفِداءُ، وذلك أن تقول: واللهِ، لا أبَرُّ(1) أخرجه ابن جرير 4/ 145.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 10/ 36 (18740)، وابن جرير 4/ 146.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 143.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 145.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 421. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6) أخرجه عبد الرزاق 1/ 93، وابن جرير 4/ 142.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٨٧)