السِّباع، وعن كلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطير(1). (6/ 239)
26545 - عن خالد بن الوليد، قال: غزَوتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فأتتِ اليهود، فشكَوْا أنّ الناس قد أسرعوا إلى حظائرِهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا لا تَحِلُّ أموالُ المعاهَدِين إلا بحقِّها، حرامٌ عليكم حَميرُ الأهلية، وخيلُها، وبغالُها، وكلُّ ذي نابٍ من السِّباع، وكلُّ ذي مِخْلَب من الطير»(2).
26546 - عن جابر، قال: حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمُر الإنسيةَ، ولحومَ البغال، وكلَّ ذي نابٍ من السِّباع، وكلَّ ذي مِخْلَبٍ من الطير، وحرَّم المُجَثَّمَةَ(3)، والخُلْسةَ، والنُّهبةَ(4). (6/ 239)
26547 - عن جابر بن عبد الله: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكْلِ الهِرَّة، وأكْلِ ثمنِها(5). (6/ 241)
26548 - عن عبد الرحمن بن شِبْلٍ: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم(1) أخرجه مسلم 3/ 1534 (1934).
(2) أخرجه أحمد 28/ 15 - 16 (16816)، 28/ 19 - 20 (16818)، وأبو داود 5/ 623 (3806) واللفظ له.
قال الدارقطني في السنن 5/ 518 (4771): «وهذا حديث ضعيف، وزعم الواقدي أنّ خالد بن الوليد أسلم بعد فتح خيبر». وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار 14/ 96 (19258): «فهذا حديث إسناده مضطرب، ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات». وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 9/ 328: «ورجال هذا السند ثقات». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 374 (1994): «حديث خالد لا يصح، فقد قال أحمد: إنه حديث منكر. وقال أبو داود: إنه منسوخ». وقال الألباني في الضعيفة 8/ 373 (3902): «ضعيف».
(3) المجثمة: كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض، أي: يلزمها ويلتصق بها، وجثم الطائر جثومًا، وهي بمنزلة البروك للإبل. النهاية (جَثَمَ).
(4) أخرجه أحمد 22/ 354 - 355 (14463) واللفظ له، والترمذي 3/ 302 (1547) مختصرًا.
قال الترمذي: «حديث حسن غريب». وقال الهيثمي في المجمع 5/ 47 (8053): «رواه الترمذي باختصار، رواه الطبراني في الأوسط، والبزار باختصار، ورجالهما رجال الصحيح، خلا شيخ الطبراني عمر بن حفص السدوسي، وهو ثقة». وقال الألباني في الصحيحة 4/ 238: «ورجاله ثقات رجال مسلم، لكن عكرمة بن عمار صدوق يغلط».
(5) أخرجه أبو داود 5/ 347 (3480)، والترمذي 3/ 130 (1326)، وابن ماجه 4/ 395 (3250) واللفظ له، والحاكم 2/ 40 (2246).
وفيه عمر بن زيد؛ قال الترمذي: «حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق». وقال الحاكم 2/ 40 (2246): «صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «عمر بن زيد واه». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 5/ 305 (4723): «هذا إسناد ضعيف». وقال الألباني في الإرواء 8/ 140 (2487): «ضعيف».
26545 - عن خالد بن الوليد، قال: غزَوتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فأتتِ اليهود، فشكَوْا أنّ الناس قد أسرعوا إلى حظائرِهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا لا تَحِلُّ أموالُ المعاهَدِين إلا بحقِّها، حرامٌ عليكم حَميرُ الأهلية، وخيلُها، وبغالُها، وكلُّ ذي نابٍ من السِّباع، وكلُّ ذي مِخْلَب من الطير»(2).
26546 - عن جابر، قال: حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمُر الإنسيةَ، ولحومَ البغال، وكلَّ ذي نابٍ من السِّباع، وكلَّ ذي مِخْلَبٍ من الطير، وحرَّم المُجَثَّمَةَ(3)، والخُلْسةَ، والنُّهبةَ(4). (6/ 239)
26547 - عن جابر بن عبد الله: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكْلِ الهِرَّة، وأكْلِ ثمنِها(5). (6/ 241)
26548 - عن عبد الرحمن بن شِبْلٍ: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم(1) أخرجه مسلم 3/ 1534 (1934).
(2) أخرجه أحمد 28/ 15 - 16 (16816)، 28/ 19 - 20 (16818)، وأبو داود 5/ 623 (3806) واللفظ له.
قال الدارقطني في السنن 5/ 518 (4771): «وهذا حديث ضعيف، وزعم الواقدي أنّ خالد بن الوليد أسلم بعد فتح خيبر». وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار 14/ 96 (19258): «فهذا حديث إسناده مضطرب، ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات». وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 9/ 328: «ورجال هذا السند ثقات». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 374 (1994): «حديث خالد لا يصح، فقد قال أحمد: إنه حديث منكر. وقال أبو داود: إنه منسوخ». وقال الألباني في الضعيفة 8/ 373 (3902): «ضعيف».
(3) المجثمة: كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض، أي: يلزمها ويلتصق بها، وجثم الطائر جثومًا، وهي بمنزلة البروك للإبل. النهاية (جَثَمَ).
(4) أخرجه أحمد 22/ 354 - 355 (14463) واللفظ له، والترمذي 3/ 302 (1547) مختصرًا.
قال الترمذي: «حديث حسن غريب». وقال الهيثمي في المجمع 5/ 47 (8053): «رواه الترمذي باختصار، رواه الطبراني في الأوسط، والبزار باختصار، ورجالهما رجال الصحيح، خلا شيخ الطبراني عمر بن حفص السدوسي، وهو ثقة». وقال الألباني في الصحيحة 4/ 238: «ورجاله ثقات رجال مسلم، لكن عكرمة بن عمار صدوق يغلط».
(5) أخرجه أبو داود 5/ 347 (3480)، والترمذي 3/ 130 (1326)، وابن ماجه 4/ 395 (3250) واللفظ له، والحاكم 2/ 40 (2246).
وفيه عمر بن زيد؛ قال الترمذي: «حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق». وقال الحاكم 2/ 40 (2246): «صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «عمر بن زيد واه». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 5/ 305 (4723): «هذا إسناد ضعيف». وقال الألباني في الإرواء 8/ 140 (2487): «ضعيف».
(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٦٦٨)