وجعل لهم سهمًا في الزكاة(1). (ز)
32723 - عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق رجل- قال: الفقراء: المُتَعَفِّفون، والمساكينُ: الذين يَسألون(2). (7/ 411)
32724 - عن سعيد بن جبير -من طريق أشعث، عن جعفر- قال: يُعْطي مِن الزكاة مَن له الدارُ والخادمُ والفَرَسُ(3).
(7/ 412)
32725 - عن سعيد بن جبير =
32726 - وسعيد بن عبد الرحمن بن أبْزى -من طريق يعقوب، عن جعفر- قالا: كان ناسٌ مِن المهاجرين لأحدهم الدارُ، والزوجةُ، والعبدُ، والناقةُ يحجُّ عليها ويغزو، فنسبهم الله إلى أنهم فقراء، وجعل لهم سهمًا في الزكاة(4). (ز)
32727 - عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: كانوا لا يمنعُون الزكاةَ مَن له البيتُ والخادِمُ(5). (7/ 412)
32728 - عن إبراهيم النخعي -من طريق سفيان، عن منصور-: {إنما الصدقات للفقراء} المهاجرين. قال سفيان: يعني: ولا يُعطى الأعرابُ منها شيئًا(6). (ز)
32729 - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- قال: كان يُقال: إنّما الصدقة لفقراء المهاجرين(7). (ز)
32730 - قال إبراهيم النخعي: الفقراء هم المهاجرون، والمساكين مَن لم يهاجروا مِن المسلمين(8) [2976]. (ز)[2976] وجَّه ابنُ عطية (4/ 342) هذا القول الذي قاله الضحاك، وسفيان، وإبراهيم من طريق منصور، وابن أبزى، وسعيد بن جبير، فقال: «والمسكين: السائل، يُعطى في المدينة وغيرها، وهذا القول هو حكاية الحال وقت نزول الآية، وأما منذ زالت الهجرة فاستوى الناس، وتعطى الزكاة لكل مُتَّصِف بفقر».
_________
(1) تفسير الثعلبي 5/ 58.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 199، وابن جرير 11/ 510.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 179، وابن جرير 11/ 512.
(4) أخرجه ابن جرير 11/ 512.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 179.
(6) أخرجه ابن جرير 11/ 512.
(7) أخرجه ابن جرير 11/ 512، وابن أبي حاتم 6/ 1818 - 1819 وزاد: الذين هاجروا إلى الكوفة ونحوها.
(8) تفسير البغوي 4/ 62.
32723 - عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق رجل- قال: الفقراء: المُتَعَفِّفون، والمساكينُ: الذين يَسألون(2). (7/ 411)
32724 - عن سعيد بن جبير -من طريق أشعث، عن جعفر- قال: يُعْطي مِن الزكاة مَن له الدارُ والخادمُ والفَرَسُ(3).
(7/ 412)
32725 - عن سعيد بن جبير =
32726 - وسعيد بن عبد الرحمن بن أبْزى -من طريق يعقوب، عن جعفر- قالا: كان ناسٌ مِن المهاجرين لأحدهم الدارُ، والزوجةُ، والعبدُ، والناقةُ يحجُّ عليها ويغزو، فنسبهم الله إلى أنهم فقراء، وجعل لهم سهمًا في الزكاة(4). (ز)
32727 - عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: كانوا لا يمنعُون الزكاةَ مَن له البيتُ والخادِمُ(5). (7/ 412)
32728 - عن إبراهيم النخعي -من طريق سفيان، عن منصور-: {إنما الصدقات للفقراء} المهاجرين. قال سفيان: يعني: ولا يُعطى الأعرابُ منها شيئًا(6). (ز)
32729 - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- قال: كان يُقال: إنّما الصدقة لفقراء المهاجرين(7). (ز)
32730 - قال إبراهيم النخعي: الفقراء هم المهاجرون، والمساكين مَن لم يهاجروا مِن المسلمين(8) [2976]. (ز)[2976] وجَّه ابنُ عطية (4/ 342) هذا القول الذي قاله الضحاك، وسفيان، وإبراهيم من طريق منصور، وابن أبزى، وسعيد بن جبير، فقال: «والمسكين: السائل، يُعطى في المدينة وغيرها، وهذا القول هو حكاية الحال وقت نزول الآية، وأما منذ زالت الهجرة فاستوى الناس، وتعطى الزكاة لكل مُتَّصِف بفقر».
_________
(1) تفسير الثعلبي 5/ 58.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 199، وابن جرير 11/ 510.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 179، وابن جرير 11/ 512.
(4) أخرجه ابن جرير 11/ 512.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 179.
(6) أخرجه ابن جرير 11/ 512.
(7) أخرجه ابن جرير 11/ 512، وابن أبي حاتم 6/ 1818 - 1819 وزاد: الذين هاجروا إلى الكوفة ونحوها.
(8) تفسير البغوي 4/ 62.
(খণ্ড: ١٠) (পৃষ্ঠা: ٤٦٧)