41921 - عن الحسن البصري -من طريق أبي الأشهب- قال: حق الرَّحِم ألا تحرمها، ولا تهجرها(1). (ز)

41922 - عن الحسن البصري -من طريق إبراهيم بن قرة- في قوله تعالى: {وإيتاء ذي القربى}، قال: مالُك في أقاربك …(2). (ز)

41923 - قال مقاتل بن سليمان: {وإيتاءِ} يعني: وإعطاء {ذِي القُرْبى} المال، يعني: صلة قرابة الرجل. كقوله: {وآتِ ذا القُرْبى حَقَّهُ} [الإسراء: 26]، يعني: صلته(3). (ز)

41924 - قال يحيى بن سلّام: قوله: {وإيتاء ذي القربى} حق القرابة(4) [3732]. (ز)


‌‌ ‌‌{وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ}

41925 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {وينهى عن الفحشاء}، قال: الزّنا(5) [3733]. (9/ 102)
41926 - عن الحسن البصري -من طريق إبراهيم بن قرة- في قوله تعالى: {وينهى عن الفحشاء}، قال: الزنا …(6). (ز)

41927 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: {ويَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ}، يعني:[3732] قال ابنُ عطية (5/ 400): «{وإيتاء ذي القربى} لفظة تقتضي صلة الرحم، وتعُمُّ جميع إسداء الخير إلى القرابة، وترْكُه مبهمًا أبلغ؛ لأن كل مَن وصل في ذلك إلى غاية -وإن عَلَت- يرى أنه مقصِّر، وهذا المعنى المأمور به في جانب ذي القربى داخل تحت العدل، والإحسان، لكنه تعالى خصَّه بالذكر اهتمامًا به، وحضًّا عليه».
[3733] ذَهَبَ ابنُ جرير (14/ 336) مستندًا إلى قول ابن عباس إلى أنّ: «الفحشاء في هذا الموضع: الزنا».
_________
(1) أخرجه يحيى بن سلام 1/ 83.
(2) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 2/ 40.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 483.
(4) تفسير يحيى بن سلام 1/ 83.
(5) أخرجه ابن جرير 14/ 335 - 336. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في الأسماء والصفات.
(6) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 2/ 40.

(খণ্ড: ١٢) (পৃষ্ঠা: ٦٥٠)