3 - وجاء في "نهاية المحتاج" حديث جابر: "مضت السنة أن في كل ثلاثة إِماما، وفي كل أربعين جمعة"(1).
رواه الدارقطني والبيهقي وفيهما: "وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر وذلك أنهم جماعة"(2).
قال البيهقي: هذا الحديث لا يحتج بمثله(3).
4 - وجاء في "فتح الوهاب شرح منهج الطلاب" حديث: "ألا إِن صيد وج وعضاهه حرام محرم"(4).
قال النووي: إسناده ضعيف(5).
5 - وجاء في "شرح الجلال المحلي على المنهاج" حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن، فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإِن--------------------------------------------
= فيه راويان ضعيفان: جعفر بن محمد بن مروان قال الدارقطني: لا يحتج بحديثه، وأبو الطاهر أحمد بن عيسى قال فيه الدارقطني أيضا: كذاب، كذبه أبو حاتم وغيره.
وقال ابن حجر في التلخيص 1/ 234: ومن دون أبي الطاهر ضعيف ومجهول.
(1) نهاية المحتاج شرح المنهاج 2/ 293، وانظر: حواشي الشرواني على تحفة المحتاج 2/ 433.
(2) الدارقطني 2/ 3 - 4، البيهقي 3/ 177.
(3) سنن البيهقي 3/ 177، التلخيص الحبير 2/ 55، التعليق المغني على سنن الدارقطني 2/ 4، وذلك لأن في سنده عبد العزيز القرشي، قال ابن حجر في التلخيص: عبد العزيز قال أحمد: اضرب على حديثه، فإنها كذب أو موضوعة، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به.
(4) انظر: فتح الوهاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 1/ 154، المهذب 1/ 220، فتح العزيز 7/ 518 - 520، والحديث تقدم تخريجه ص 253 من هذه الرسالة.
(5) المجموع شرح المهذب 7/ 480.
رواه الدارقطني والبيهقي وفيهما: "وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر وذلك أنهم جماعة"(2).
قال البيهقي: هذا الحديث لا يحتج بمثله(3).
4 - وجاء في "فتح الوهاب شرح منهج الطلاب" حديث: "ألا إِن صيد وج وعضاهه حرام محرم"(4).
قال النووي: إسناده ضعيف(5).
5 - وجاء في "شرح الجلال المحلي على المنهاج" حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن، فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإِن--------------------------------------------
= فيه راويان ضعيفان: جعفر بن محمد بن مروان قال الدارقطني: لا يحتج بحديثه، وأبو الطاهر أحمد بن عيسى قال فيه الدارقطني أيضا: كذاب، كذبه أبو حاتم وغيره.
وقال ابن حجر في التلخيص 1/ 234: ومن دون أبي الطاهر ضعيف ومجهول.
(1) نهاية المحتاج شرح المنهاج 2/ 293، وانظر: حواشي الشرواني على تحفة المحتاج 2/ 433.
(2) الدارقطني 2/ 3 - 4، البيهقي 3/ 177.
(3) سنن البيهقي 3/ 177، التلخيص الحبير 2/ 55، التعليق المغني على سنن الدارقطني 2/ 4، وذلك لأن في سنده عبد العزيز القرشي، قال ابن حجر في التلخيص: عبد العزيز قال أحمد: اضرب على حديثه، فإنها كذب أو موضوعة، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به.
(4) انظر: فتح الوهاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 1/ 154، المهذب 1/ 220، فتح العزيز 7/ 518 - 520، والحديث تقدم تخريجه ص 253 من هذه الرسالة.
(5) المجموع شرح المهذب 7/ 480.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 381)