وإنْ وُجِدَ متْنٌ يُشْبِهُهُ - أي: يشبه ما يُظَنُّ أنه فرْدٌ نسبي - لفظًا ومعنًى، بل ولو كانتِ المشابهةُ في المعنَى فقطْ، ولكنْ كان ذلك المُشَابِةُ من رواية صحابيٍّ آخَرَ -: فهو - أي: المَتْنُ المشابه - يقال له: الشاهد.
فالفرْقُ بينه وبَيْن المُتَابِعِ بالصحابيِّ فقطْ فَكُلُّ مَا جاء عن ذلك الصحابيِّ: فمتابِعٌ، أو عَنْ غيره: فشاهد، وقد مثَّل له قوْمٌ برواية ابن وَعْلَةَ، وجعلها شاهدًا لعطاء؛ بناءً على مذهَبِ من لم يَقْصُرْهُ على ما جاء من صحابيٍّ آخر، أما من يَقْصُرُهُ - وعليه الجمهورُ؛ كما مَرَّ - فعندهم هذه الروايةُ ليست شاهدٌ لعطاء؛ ولهذا عدل الحافظُ ابن حَجَرٍ في شرحه عن التمثيل به إلى حديثٍ فيه المتابَعَةُ التامَّة والقاصرة، والشاهِدُ باللفْظِ والشاهدُ بالمعنَى؛ فمثَّل به(1)، وهو ما رواه الشافعيُّ، عن مالك، عن عبد الله بن دِينَار، عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وعشْرُونَ؛ فَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ" فإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ"(2)؛ و رواه عِدَّة من أصحاب مالك، بلفظ: "فَاقْدُرُوا لَهُ"(3)، قال البيهقيُّ(4): تفرَّد الشافعي بقوله: "فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاثِينَ"(5)، فنظرْنَا، فوجدنا البخاريَّ رواه بلفظِ الشافعيِّ؛ فقال: "حدَّثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، حدَّثنا مالكٌ" إلى--------------------------------------------
(1) "نزهة النظر" ص (36).
(2) أخرجه مالك (1/ 286)، والبخاري (4/ 614) كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا. رقم (1907)، ومسلم (2/ 759) من حديث ابن عمر.
وهو عند الشافعي في "المسند" (1/ 272).
(3) أخرجه البخاري (4/ 102)، ومسلم (2/ 759) ومالك (1/ 286).
(4) ينظر "السنن الكبرى" (4/ 205).
(5) أخرجه الشافعي في "المسند" (1/ 272)، من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به، وهذه رواية مالك والبخاري.
فالفرْقُ بينه وبَيْن المُتَابِعِ بالصحابيِّ فقطْ فَكُلُّ مَا جاء عن ذلك الصحابيِّ: فمتابِعٌ، أو عَنْ غيره: فشاهد، وقد مثَّل له قوْمٌ برواية ابن وَعْلَةَ، وجعلها شاهدًا لعطاء؛ بناءً على مذهَبِ من لم يَقْصُرْهُ على ما جاء من صحابيٍّ آخر، أما من يَقْصُرُهُ - وعليه الجمهورُ؛ كما مَرَّ - فعندهم هذه الروايةُ ليست شاهدٌ لعطاء؛ ولهذا عدل الحافظُ ابن حَجَرٍ في شرحه عن التمثيل به إلى حديثٍ فيه المتابَعَةُ التامَّة والقاصرة، والشاهِدُ باللفْظِ والشاهدُ بالمعنَى؛ فمثَّل به(1)، وهو ما رواه الشافعيُّ، عن مالك، عن عبد الله بن دِينَار، عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وعشْرُونَ؛ فَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ" فإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ"(2)؛ و رواه عِدَّة من أصحاب مالك، بلفظ: "فَاقْدُرُوا لَهُ"(3)، قال البيهقيُّ(4): تفرَّد الشافعي بقوله: "فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاثِينَ"(5)، فنظرْنَا، فوجدنا البخاريَّ رواه بلفظِ الشافعيِّ؛ فقال: "حدَّثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، حدَّثنا مالكٌ" إلى--------------------------------------------
(1) "نزهة النظر" ص (36).
(2) أخرجه مالك (1/ 286)، والبخاري (4/ 614) كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا. رقم (1907)، ومسلم (2/ 759) من حديث ابن عمر.
وهو عند الشافعي في "المسند" (1/ 272).
(3) أخرجه البخاري (4/ 102)، ومسلم (2/ 759) ومالك (1/ 286).
(4) ينظر "السنن الكبرى" (4/ 205).
(5) أخرجه الشافعي في "المسند" (1/ 272)، من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به، وهذه رواية مالك والبخاري.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 223)