فصل
ومما خص من الكتاب بالاجماع قوله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} … الآية كلها [النساء:11].
وأجمعوا أن العبد لا يرث.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قاتل العمد: ((إنه لا يرث))، واجمعوا على ذلك. وقال عليه السلام: ((لا يتوارث أهل ملتين)).
فقد دل الإجماع على تخصييص بعض، والسنة على تخصيص بعض، وغير ذلك مما خص بالإجماع كثير، وقد ذكرنا الدليل على وجوب حجة الإجماع.
ومما خص من الكتاب بالاجماع قوله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} … الآية كلها [النساء:11].
وأجمعوا أن العبد لا يرث.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قاتل العمد: ((إنه لا يرث))، واجمعوا على ذلك. وقال عليه السلام: ((لا يتوارث أهل ملتين)).
فقد دل الإجماع على تخصييص بعض، والسنة على تخصيص بعض، وغير ذلك مما خص بالإجماع كثير، وقد ذكرنا الدليل على وجوب حجة الإجماع.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)