فصل
ومما خص من الكتاب بالاجماع قوله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} … الآية كلها [النساء:11].
وأجمعوا أن العبد لا يرث.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قاتل العمد: ((إنه لا يرث))، واجمعوا على ذلك. وقال عليه السلام: ((لا يتوارث أهل ملتين)).
فقد دل الإجماع على تخصييص بعض، والسنة على تخصيص بعض، وغير ذلك مما خص بالإجماع كثير، وقد ذكرنا الدليل على وجوب حجة الإجماع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)