واجمعوا على ذلك. وقال عليه السلام: ((لا يتوارث أهل ملتين)).
فقد دل الإجماع على تخصييص بعض، والسنة على تخصيص بعض، وغير ذلك مما خص بالإجماع كثير، وقد ذكرنا الدليل على وجوب حجة الإجماع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)