Arabic source text

📘 আল-কাউলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ (ইবনে উসাইমীন - মৃত্যু 1421 হিজরী)

📘 القول المفيد على كتاب التوحيد (ابن عثيمين - ت 1421 هـ)

📘 আল-কাউলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ (ইবনে উসাইমীন - মৃত্যু 1421 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
" ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة ;قوله: "قال لي علي": هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
قوله: "ألا أبعثك": البعث: الإرسال بأمر مهم; كالدعوة إلى الله، قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً} 1.
قوله: "على ما بعثني": يحتمل أن تكون "على" على ظاهرها للاستعلاء; لأن المبعوث يمشي على ما بعث عليه، كأنه طريق له، وهذا هو الأولى; لأن ما وافق ظاهر اللفظ من المعاني فهو أولى بالاعتبار، ويحتمل أن "على" بمعنى الباء; أي: بما بعثني عليه. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن بعد قسمة غنائم حنين، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في حجة الوداع2.
قوله: "أن لا تدع": "أن": مصدرية، "لا": نافية، "تدع": منصوب بأن المصدرية وهي بدل بعض من كل من "ما" في قوله: "على ما بعثني"; لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب بأكثر من ذلك، لكن هذا مما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: "صورة": نكرة في سياق النفي فتعم. وجمهور أهل العلم: أن المحرم هو صور الحيوان فقط; لما ورد في "السنن" من حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فمر برأس التمثال يقطع، فيصير كهيئة الشجرة "3 وسبق بيان ذلك قريبا.
_________
1 سورة النحل آية: 36.
2 أخرجه: البخاري في (المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن، 3/162) ، ومسلم في (الحج، باب بيان وجوه الإحرام، 2/883) .
3 أخرجه: أحمد (2/305) ، وأبو داود في (اللباس، باب في الصور، 4/388) ، والترمذي في (الأدب، باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، 8/35) - وقال: "حسن صحيح"-.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٤٧)

إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا; إلا سويته "1.قوله: "إلا طمستها": إن كانت ملونة فطمسها بوضع لون آخر يزيل معالمها، وإن كانت تمثالا فإنه يقطع رأسه، كما في حديث جبريل السابق، وإن كانت محفورة فيحفر على وجهه حتى لا تتبين معالمه; فالطمس يختلف، وظاهر الحديث سواء كانت تعبد من دون الله أو لا.
قوله: "ولا قبرا مشرفا": أي: عاليا.
قوله: "إلا سويته" له معنيان: الأول: أي سويته بما حوله من القبور. الثاني: جعلته حسنا على ما تقتضيه الشريعة، قال تعالى: {الذي خلق فسوى} 2 أي: سوى خلقه أحسن ما يكون، وهذا أحسن، والمعنيان متقاربان.
والإشراف له وجوه:
الأول: أن يكون مشرفا بكبر الأعلام التي توضع عليه، وتسمى عند الناس (نصائل) أو (نصائب) ، ونصائب أصح لغة من نصائل.
الثاني: أن يبني عليه، وهذا من كبائر الذنوب; لأن النبي صلى الله عليه وسلم " لعن المتخذين عليها المساجد والسرج "3.
الثالث: أن تشرف بالتلوين، وذلك بأن يوضع على أعلامها ألوان مزخرفة.
الرابع: أن يرفع تراب القبر عما حوله فيكون بينا ظاهرا. فكل شيء مشرف; أي: ظاهر على غيره متميز عن غيره يجب أن يسوى بغيره، لئلا
_________
1 أخرجه: مسلم في (الجنائز، دار الأمر بتسوية القبر، 2/ 666) .
2 سورة الأعلى آية: 2.
3 سبق (1/428) .

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٤٨)

......................................................................يؤدى ذلك إلى الغلو في القبور والشرك. ومناسبة ذكر القبر المشرف مع الصور:
أن كلا منهما قد يتخذ وسيلة إلى الشرك، فإن أصل الشرك في قوم نوح أنهم صوروا صور رجال صالحين، فلما طال عليهم الأمد عبدوها، وكذلك القبور المشرفة قد يزداد فيها الغلو حتى تجعل أوثانا تعبد من دون الله، وهذا ما وقع في بعض البلاد الإسلامية، وقد أطال الشارح رحمه الله في هذا الباب في البناء على القبور، وذلك لأن فتنتها في البلاد الإسلامية قديمة وباقية، ما عدا بلادنا ولله الحمد; فإنها سالمة من ذلك، نسأل الله أن يديم عليها وأن يحمي بلاد المسلمين من شرها.
عقوبة المصور ما يلي:
1- أنه أشد الناس عذابا أو من أشدهم عذابا.
2- أن الله يجعل له في كل صورة نفسا يعذب بها في نار جهنم.
3- أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
4- أنه في النار.
5- أنه ملعون; كما في حديث أبي جحيفة في "البخاري" وغيره.
فائدتان:
الأولى: "كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ" يقتضي أن المراد التصوير تصوير الجسم كاملا وعلى هذا; فلو صور الرأس وحده بلا جسم أو الجسم وحده بلا رأس فالظاهر الجواز، ويؤيده ما سبق في الحديث: " مر برأس التمثال فليقطع "، ولم يقل: فليكسر، لكن تصوير

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٤٩)

......................................................................الرأس وحده عندي فيه تردد، أما بقية الجسم بلا رأس; فهو كالشجرة لا تردد فيه عندي.
الثانية: تؤخذ من حديث علي رضي الله عنه وهو قوله: " أن لا تدع صورة إلا طمستها " أنه لا يجوز اقتناء الصور، وهذا محل تفصيل; فإن اقتناء الصور على أقسام:
القسم الأول: أن يقتنيها لتعظيم المصور; لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم أو عبادة أو أبوه أو نحو ذلك; فهذا حرام بلا شك، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه هذه الصورة; لأن تعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم ثلم في جانب الربوبية، وتعظيم ذوي العبادة باقتناء صورهم ثلم في جانب الألوهية.
القسم الثاني: اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بها; فهذا حرام أيضا; لما فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق.
القسم الثالث: أن يقتنيها للذكرى حنانا أو تلطفا، كالذين يصورون صغار أولادهم لتذكرهم حال الكبر فهذا أيضا حرام للحوق الوعيد به في قوله صلى الله عليه وسلم "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة "1.
القسم الرابع: أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقا، ولكنها تأتي تبعا لغيرها; كالتي تكون في المجلات والصحف ولا يقصدها المقتني، وإنما يقصد ما في هذه المجلات والصحف من الأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلك; فالظاهر أن هذا لا بأس به; لأن الصور فيها غير مقصودة، لكن إن أمكن طمسها بلا حرج ولا مشقة; فهو أولى.
_________
1 أخرجه: البخاري في (اللباس، باب من لم يدخل بيتا فيه صورة، 4/83) ، ومسلم في (اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، 3/1669) ; عن عائشة رضي الله عنها.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٥٠)

فيه مسائل:
الأولى: التغليظ الشديد في المصورين.القسم الخامس: أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مهانة ملقاة في الزبل، أو مفترشة، أو موطوءة; فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء، وهل يلحق بذلك لباس ما فيه صورة لأن في ذلك امتهانا للصورة ولا سيما إن كانت الملابس داخلية؟
الجواب: نقول: لا يلحق بذلك، بل لباس ما فيه الصور محرم على الصغار والكبار، ولا يلحق بالمفروش ونحوه; لظهور الفرق بينهما، وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه صورة، سواء كان قميصا أو سراويل أم عمامة أم غيرها. وقد ظهر أخيرا ما يسمى بالحفائظ; وهي خرقة تلف على الفرجين للأطفال والحائض لئلا يتسرب النجس إلى الجسم أو الملابس; فهل تلحق بما يلبس أو بما يمتهن؟ هي إلى الثاني أقرب، لكن لما كان امتهانا خفيا وليس كالمفترش والموطوء صار استحباب التحرز منها أولى.
القسم السادس: أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء; كالصور التي تكون في بطاقة إثبات الشخصية والشهادات والدراهم فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز منه، وقد قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} 1.
فيه مسائل:
الأولى: التغليظ الشديد في المصورين تؤخذ من قوله: "أشد الناس عذابا … " الحديث.
_________
1 سورة الحج آية: 78.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٥١)

الثانية: التنبيه على العلة، وهي ترك الأدب مع الله; لقوله: " ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي".
الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم; لقوله: " فليخلقوا ذرة أو شعيرة ".
الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا.
الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم.
السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح.الثانية: التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله، تؤخذ من قوله: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي": فمن ذهب يخلق كخلق الله; فهو مسيء للأدب مع الله عز وجل لمحاولته أن يخلق مثل خلق الله تعالى، كما أن من ضاده في شرعه فقد أساء الأدب معه.
الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم; لقوله: " فليخلقوا ذرة أو شعيرة ": لأن الله خلق أكبر من ذلك وهم عجزوا عن خلق الذرة أو الشعيرة.
الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا: لقوله: "أشد الناس عذابا … " الحديث.
الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم: لقوله: "يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم".
السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح: لقوله: "كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ"، وهذا نوع من التعذيب من أشق العقوبات.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٥٢)

السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت.السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت: لقوله: "أن لا تدع صورة إلا طمستها": ويؤخذ من حديث الباب أيضا: الجمع بين فتنة التماثيل وفتنة القبور; لقوله: " أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته "; لأن في كل منهما وسيلة إلى الشرك. ويؤخذ منه أيضا: إثبات العذاب يوم القيامة، وأن الجزاء من جنس العمل; لأنه يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم.
ويؤخذ منه: وقوع التكليف في الآخرة بما لا يطاق على وجه العقوبة.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٥٣)

‌‌باب: ما جاء في كثرة الحلف
وقول الله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} 1.الحلف: هو اليمين والقسم، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم، وهي: الباء، والواو، والتاء.
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد
أن كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله، وتعظيم الله تعالى من تمام التوحيد.
قوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} 2 هذه الآية ذكرها الله في سياق كفارة اليمين، وكل يمين لها ابتداء وانتهاء ووسط; فالابتداء الحلف، والانتهاء الكفارة، والوسط الحنث، وهو أن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، وعلى هذا كل يمين على شيء ماض فلا حنث فيه، وما لا حنث فيه فلا كفارة فيه، لكن إن كان صادقا; فقد بر، وإلا; فهو آثم; لأن الكفارة لا تكون إلا على شيء مستقبل.
وهل يجوز أن يحلف على ما في ظنه؟
_________
1 سورة المائدة آية: 89.
2 سورة المائدة آية: 89.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٥٤)

......................................................................الجواب: نعم، ولذلك أدلة كثيرة، منها قول المجامع في نهار رمضان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله; ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. لكن إن حلفت على مستقبل بناء على غلبة الظن ولم يحصل; فقيل: تلزمك كفارة، وقيل: لا تلزمك، وهو الصحيح، كما لو حلفت على ماض.
مثاله: فلو قلت: والله; ليقدمن زيد غدا. بناء على ظنك، فلم يقدم; الصحيح أنه لا كفارة عليك; لأنك حلفت على ما في قلبك وهو حاصل، كأنك تقول: والله; إن هذا هو ظني، لكن هل يجوز لك أن تحلف على ما في ظنك؟ سبق ذلك قريبا.
إذن قوله: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} 1 بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحنث; فما المراد بحفظ اليمين: هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط; أي: هل المراد: لا تكثروا الحلف بالله؟ أو المراد: إذا حلفتم فلا تحنثوا; أو المراد: إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا الكفارة؟
الجواب: المراد كلها; فتشمل أحوال اليمين الثلاثة، ولهذا جاء المؤلف بها في هذا الباب; لأن من معنى حفظ اليمين عدم كثرة الحلف، وإليك قاعدة مهمة في هذا، وهي أن النص من قرآن أو سنة إذا كان يحتمل عدة معاني لا ينافي بعضها بعضا ولا مرجح لأحدها; وجب حمله على المعاني كلها. والمراد بعدم كثرة الحلف: ما كان معقودا ومقصودا، أما ما يجري على اللسان بلا قصد، مثل: لا والله; وبلى والله; في عرض الحديث، فلا مؤاخذة فيه، لقوله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} 2 وكذلك من حفظ اليمين عدم الحنث فيها، وهذا فيه تفصيل; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة: "إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها; فكفر عن يمينك، وائت الذي هو
_________
1 سورة المائدة آية: 89.
2 سورة المائدة آية: 89.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٥٥)

......................................................................خير"1، فحفظ اليمين في الحنث أن لا يحنث إلا إذا كان خيرا، وإلا; فالأحسن حفظ اليمين وعدم الحنث.
مثال ذلك: رجل قال: والله; لا أكلم فلانا. وهو من المؤمنين الذين يحرم هجرهم; فهذا يجب أن يحنث في يمينه ويكلمه وعليه الكفارة.
مثال آخر: رجل قال: والله; لأعينن فلانا على شيء محرم. فهذا يجب الحنث فيه والكفارة ولا يعينه; لقوله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} 2 وإذا كان الأمر متساويا والحنث وعدمه سواء في الإثم; فالأفضل حفظ اليمين. كذلك من حفظ اليمين إخراج الكفارة بعد الحنث، والكفارة واجبة فورا; لأن الأصل في الواجبات هو الفورية، وهو قيام بما تقتضيه اليمين.
والكفارة: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وهذا على سبيل التخيير، فمن لم يجد; فصيام ثلاثة أيام، وفي قراءة ابن مسعود متتابعة3.
فحفظ اليمين له ثلاثة معان:
1- حفظها ابتداء، وذلك بعدم كثرة الحلف، وليعلم أن كثرة الحلف تضعف الثقة بالشخص وتوجب الشك في أخباره.
_________
1 أخرجه: البخاري في (الأيمان، باب قول الله تعالى: لا يؤاخدكم الله باللغو في أيمانكم، 4/214) ، ومسلم في (الأيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير، 3/1274) ; عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه.
2 سورة المائدة آية: 2.
3 أخرجها: ابن جرير، (7/ 31/ رقم 12503) ، وعبد الرزاق (16102) ، والبيهقي (10/60) . وإسنادها صحيح; كما في "الإرواء" (8/203) .

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٥٦)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله: " الحلف منفقة للسلعة،...............................................................2- حفظها وسطا، وذلك بعدم الحنث فيها، إلا ما استثني كما سبق.
3- حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث.
ويمكن أن يضاف إلى ذلك معنى رابع، وهو أن لا يحلف بغير الله; لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى القسم بغير الله حلفا.
قوله: "الحلف": المراد به الحلف الكاذب; كما بينته رواية أحمد: "اليمين الكاذبة1 "، أما الصادقة; فليس فيها عقوبة، لكن لا يكثر منها كما سبق.
قوله: " منفقة للسلعة ": أي: ترويج للسلعة، مأخوذ من النفاق وهو مضي الشيء ونفاذه، والحلف على السلعة قد يكون حلفا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها.
الذات: كأن يحلف أنها من المصنع الفلاني المشهور بالجودة وليست منه.
النوع: كأن يحلف أنها من الحديد، وهي من الخشب.
الصفة: كأن يحلف أنها طيبة، وهي رديئة.
القيمة: كأن يحلف أن قيمتها بعشرة، وهي بثمانية.
_________
1 أخرجه: أحمد في "المسند" (2/ 235- 243، 413) .

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٥٧)

ممحقة للكسب "1 أخرجاه.
وعن سلمان; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة لا يكلمهم الله.........قوله:" ممحقة للكسب ": أي: متلفة له، والإتلاف يشمل الإتلاف الحسي بأن يسلط الله على ماله شيئا يتلفه من حريق أو نهب أو مرض يلحق صاحب المال فيتلفه في العلاج، والإتلاف المعنوي بأن ينزع الله البركة من ماله فلا ينتفع به لا دينا ولا دنيا، وكم من إنسان عنده مال قليل، لكن نفعه الله به ونفع غيره ومن وراءه، وكم من إنسان عنده أموال لكن لم ينتفع بها صار -والعياذ بالله- بخيلا يعيش عيشة الفقراء وهو غني; لأن البركة قد محقت.
قوله: "ثلاثة": مبتدأ، وسوغ الابتداء بها أنها أفادت التقسيم.
قوله: "لا يكلمهم الله ": التكليم: هو إسماع القول، وأما ما يقدره الإنسان في نفسه; فلا يسمى كلاما على سبيل الإطلاق، وإن كان يسمى قولا بالتقييد بالنفس; كقوله تعالى: {وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ} 2 وقال عمر رضي الله عنه -في قصة السقيفة-: "زورت في نفسي كلاما"3 أي: قدرته. فالكلام عند الإطلاق لا يكون إلا بحرف وصوت مسموع. واختلف الناس في كلام الله إلى ثمانية أقوال كما ذكره ابن القيم في "الصواعق المرسلة".
_________
1 أخرجه: البخاري في (البيوع، باب يمحق الله الربا، 2/ 84) ، ومسلم في (المساقاة، باب النهي عن الحلف في البيع، 3/1228) .
2 سورة المجادلة آية: 8.
3 أخرجه: البخاري في (الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، 4/ 258) .

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٥٨)

......................................................................لكن إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخذنا منهما عقيدتنا صافية، وقطعنا النظر عن هذه المجادلات لأنه ما أوتي الجدل قوم إلا ضلوا; علمنا أن كلام الله حقيقي يسمع، ولكن الصوت ليس كأصوات المخلوقين، أما ما يسمع من كلام الله; فلا شك أنه بحرف يفهمها المخاطب; إذ لو كان يتكلم بحروف لا تشبه الحروف التي يتكلم بها المخاطب لم يفهم كلامه أبدا، فالحروف التي تسمع هي حروف اللغة التي يخاطب الله بها من يخاطبه، والله عز وجل يخاطب كل أحد بلغته. ونفي الكلام هنا دليل على إثبات أصله، لأنه لما نفاه عن قوم دل على ثبوته لغيرهم. وبهذه الطريقة استدل بعض أهل العلم على إثبات رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين بقوله تعالى: {كَلَاّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} 1 فما حجب الفجار عن رؤيته إلا ورآه الأبرار; إذ لو امتنعت الرؤية مطلقا لكان الفجار والأبرار سواء فيها، كذلك هنا لو انتفى كلام الله عز وجل عن كل أحد; فلا وجه للتخصيص بنفي الكلام عن هؤلاء. ولا يلزم من كلامه -سبحانه- أن يكون له آلة كالآدمي; كاللسان، والأسنان، والحلق، وما أشبه ذلك، كما لا يلزم من سماع الله أن يكون له أذن; فالأرض مثلا تسمع وتحدث وليس لها لسان ولا آذان، قال تعالى: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا} 2 وكذا الجلد ينطق يوم القيامة، قال تعالى: {حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} 3 وكذا الأيدي والأرجل، قال تعالى: {يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} 4 فالأيدي والأرجل والألسن والجلود والسمع والأبصار ليس لها لسان ولا شفتان، هذا هو المعلوم لنا.
_________
1 سورة المطففين آية: 15.
2 سورة آية: 4-5.
3 سورة فصلت آية: 20.
4 سورة النور آية: 24.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٥٩)

ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر،فإن قيل: إن الله يكلم من هو أعظم منهم جرما وهم أهل النار؟
فالجواب: أن المراد بنفي الكلام هنا كلام الرضا، أما كلام الغضب والتوبيخ; فإن هذا الحديث لا يدل على نفيه.
وقوله: "ولا يزكيهم": التزكية: بمعنى التوثيق والتعديل; فيوم القيامة لا يوثقهم، ولا يعدلهم، ولا يشهد عليهم بالإيمان; لما فعلوه من هذه الأفعال الخبيثة.
وقوله: "ولهم عذاب أليم": "عذاب": عقوبة، و"أليم"; أي: شديد موجع مؤلم.
وقوله: "أشيمط": هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه، وكبير السن قد بردت شهوته، وليس فيه ما يدعوه إلى الزنى، ولكنه زنا مما دل على خبث في إرادته; ولأنه عادة قد بلغ أشده واستوى وعرف الحكمة، وملكه عقله أكثر من هواه; فالزنى منه غريب; إذ ليس عن شهوة ملحة، ولكن عن سوء نية وقصد وضعف إيمان بالله، فصار السبب المقتضي لزناه ضعيفا، والحكمة التي نالها ببلوغ الأشد كبيرة، وكأن تقادم سنه يستلزم أن يغلب جانب العقل، ولكنه خالف مقتضى ذلك، ولهذا صغره تحقيرا لشأنه، فقال: "أشيمط" تصغير أشمط.
قوله: "زان": صفة لأشيمط، وهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة، والحركة التي على النون ليست حركة إعراب.
والزنى: فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وقد نهى الله عنه وبين أنه فاحشة; فقال: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} 1.
قوله: "عائل مستكبر": أي: فقير، قال تعالى: {وَوَجَدَكَ عَائِلاً
_________
1 سورة الإسراء آية: 32.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٠)

ورجل جعل الله بضاعته; لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه (2 رواه الطبراني بسند صحيح.فَأَغْنَى} 1؛ فالمقابلة هنا في قوله: "فأغنى" بينت أن معنى عائلا: فقيرا.
والاستكبار: الترفع والتعاظم، وهو نوعان:
- استكبار عن الحق بأن يرده أو يترفع عن القيام به.
- واستكبار على الخلق باحتقارهم واستذلالهم; كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " الكبر بطر الحق وغمط الناس "3.
فالفقير داعي الاستكبار عنده ضعيف، فيكون استكباره دليلا على ضعف إيمانه وخبث طويته، ولذلك كانت عقوبته أشد.
قوله: " ورجل جعل الله بضاعته; لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه ": أي: جعل الحلف بالله بضاعة له، وإنما ساغ التأويل هنا; لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسره بذلك، حيث قال: "لا يشتري إلا بيمينه … "، وإذا كان المتكلم هو الذي أخرج كلامه عن ظاهره; فهو أعلم بمراده، وهذا كما في الحديث القدسي: " عبدي! استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني "4 فبينه الله عز وجل بقوله: " عبدي فلان جاع فلم تطعمه، استسقاك فلم تسقه ".
فقوله: "لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه " استئنافية
_________
1 سورة الضحى آية: 8.
2 أخرجه: الطبراني في "الكبير" (6111) ، و "الصغير" (2/21) ، و"الأوسط"; كما في "المجمع". وقال المنذري في "الترغيب" (2/587) ، والهيثمي في "المجمع" (4/78) : "ورواته محتج بهم في الصحيح".
3 أخرجه: مسلم في (الإيمان، باب تحريم الكبر، 1/93) ; عن ابن مسعود رضي الله عنه.
4 مسلم: البر والصلة والآداب (2569) .
5 سبق (ص 344) .

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦١)

......................................................................تفسيرية; لقوله: " جعل الله بضاعته "، ومعناها: أنه كلما اشترى حلف، وكلما باع حلف طلبا للكسب، واستحق هذه العقوبة; لأنه إن كان صادقا; فكثرة إيمانه تشعر باستخفافه واستهانته باليمين ومخالفته قوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} 1 وإن كان كاذبا جمع بين أربعة أمور محذورة:
1- استهانته باليمين ومخالفته أمر الله بحفظ اليمين.
2- كذبه.
3- أكله المال بالباطل.
4- أن يمينه يمين غموس، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان "2.
وكل ما في هذا الحديث يجب الحذر منه والبعد عنه، لأن هذا ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبار به، وإلا; فما الفائدة من سماعنا له إذا لم تظهر مقتضيات النصوص على معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا؟ فنحن والجاهل سواء; بل نحن أعظم، ولذلك لا ينبغي أن تمر علينا بلا فائدة فنعرف معناها فقط، بل يجب أن نعرف معناها ونعمل بمقتضاها، ثم يجب علينا أيضا بوصفنا ممن آتاهم الله العلم أن نحذر الناس منها لنكون وارثين للرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عالما عاملا داعيا، أما طالب العلم; فإنه ليس وارثا للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقوم بما قام به من العمل
_________
1 سورة المائدة آية: 89.
2 أخرجه: البخاري في (الأيمان، باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، 4/ 22) ، ومسلم في (الأيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، 1/ 122) ; عن ابن مسعود رضي الله عنه.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٢)

وفي " الصحيح " عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير أمتي قرني،......................................................والدعوة، فعلينا أن نحذر إخواننا المسلمين من هذا العمل الكثير بين الناس، وهو جعل الله بضاعة لهم; لا يبيعون إلا بأيمانهم، ولا يشترون إلا بأيمانهم.
مناسبة الحديث للباب
أن من جعل الله بضاعته; فإن الغالب أنه يكثر الحلف بالله عز وجل.
قوله: "وفي الصحيح": أي: "الصحيحين"، وانظر كلامنا: في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله1.
قوله: " خير أمتي قرني ": "خير": مبتدأ، و"قرني": خبر. وفي لفظ لهما: "خيركم قرني2 "، وفي حديث ابن مسعود عند البخاري: " خير الناس قرني "، وهذا هو المراد; إذ المراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى الناس عموما وليس للأمة فقط، ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " بعثت من خير قرون بني آدم "3 وعليه; فالخيرية في القرن الأول خيرية عامة على جميع الناس وليس على هذه الأمة فقط.
وأما قوله: "خير أمتي": فإنه يقال: إن الخيرية إذا كانت مضافة إلى
_________
(ص 1/157) .
2 أخرجه: البخاري في (الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور، 2/251) ، ومسلم في (فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، 4/1963) .
3 أخرجه: البخاري في (المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، 2/517) ; عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٣)

......................................................................عموم الناس دخل فيها هذه الأمة، لكن إذا خصصناها بهذه الأمة خرج بقية الناس، والأخذ بالعموم الداخل فيه الخاص أولى، وقد يقال: إن معنى اللفظين واحد، فإن هذه الأمة خير الأمم، فإذا كان الصحابة خير قرونها لزم أن يكونوا خير الناس. والقرن مأخوذ من الاقتران، والمراد: الطائفة المقترنون بشيء من الأشياء; كالملة، أو السن، أو ما أشبه ذلك. فمن العلماء عرفه: بالطائفة كما سبق، ومنهم من عرفه بالزمن، وهؤلاء اختلفوا فيه على أقوال: فمنهم من حده بأربعين، ومنهم من حده بثمانين، ومنهم من حده بمئة، ومنهم من حده بمئة وعشرين سنة.
فعلى الأول يكون معنى: " خير أمتي قرني ": خير أمتي الصحابة، سواء بلغوا مئة سنة أم لا، والمعروف أن آخر من مات من الصحابة مات سنة مئة وعشرة أو مئة وعشرين، فإذا قلنا: مئة وعشرين; فهذه المدة زائدة على المئة، وإذا اعتبرناها من البعثة تكون مئة وثلاثا وثلاثين سنة; لأن التقويم مبتدأ من الهجرة، والهجرة كانت بعد البعثة بثلاث عشرة سنة، وهذا القرن الأول، أما التابعون; فإن آخرهم مات سنة مائة وثمانين، فيكون بينهم وبين الصحابة ستون سنة، وأما تابعو التابعين; فإن آخرهم مات سنة مئتين وعشرين، وهذا منتهى القرن الثالث. فقرن الصحابة إن ابتدأته من البعثة صار ثلاثا وثلاثين ومئة سنة، وإن ابتدأته من الهجرة صار عشرين ومئة سنة. وقرن التابعين ستون سنة. وقرن تابعي التابعين أربعون سنه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن القرن معتبر بمعظم الناس، فإذا كان معظم الناس الصحابة; فالقرن قرنهم، وإذا كان معظم الناس التابعين; فالقرن قرنهم، وهكذا.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٤)

ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم (قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا؟، ثم إن بعدكم قوم.....................................قوله: "أمتي": المراد أمة الإجابة; لأن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا فليس فيهم خير.
قوله: "فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا": وإذا كان عمران لا يدري; فالأصل أنه ذكر مرتين، فتكون القرون المفضلة ثلاثة، وهذا هو المشهور.
قوله: "ثم إن بعدكم قوم": وفي رواية البخاري: "ثم إن بعدكم قوما" بنصب "قوما"، وهذا لا إشكال فيه، لكن في هذه الرواية برفع "قوم1 " فيه إشكال; لأن "قوم" اسم إن، وقد اختلف العلماء في هذا:
فقيل على لغة ربيعة: الذين لا يقفون على المنصوب بالألف، فلم يثبت الكاتب الألف، فصارت "قوم". وهذا جواب ليس بسديد; لأن الرواية ليست مكتوبة فقط، بل تكتب وتقرأ باللفظ عند أخذ التلاميذ الرواية من المشايخ، ولأن هذا ليس محل وقف.
وقيل: إن "إن" اسمها ضمير الشأن محذوف، إلحاقا لها بإن المخففة; لأن "إن" المخففة تعمل بضمير الشأن، قال الشاعر:
وإن مالك كانت كرام المعادن
فإن المشددة هنا حملت على إن المخففة، فاسمها ضمير الشأن محذوف، وعليه يكون "بعدكم": خبر مقدم، و"قوم": مبتدأ مؤخر، والجملة خبر "إن".
_________
1 انظر: "فتح الباري" (7/ 7) .

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٥)

يشهدون ولا يستشهدون،.............................................وقيل: "إن" هنا بمعنى نعم; فيكون المعنى: ثم نعم بعدكم قوم، وهذا فيه تكلف.
والظاهر: القول الثاني إن صحت الرواية.
قوله: "يشهدون": أي: يخبرون عما علموه مما شاهدوه أو سمعوه أو لمسوه أو شموه; لأن الشهادة إخبار الإنسان بما يعلم، قال تعالى: {إِلَاّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} 1 ولا يشترط أن تكون بلفظ أشهد على الصحيح، وقد قيل للإمام أحمد: إن فلانا يقول: "إن العشرة في الجنة ولا أشهد". فقال: إن قاله; فقد شهد.
قوله: "ولا يستشهدون": اختلف العلماء في معنى ذلك: فقيل: "لا يستشهدون"; أي: لا يطلب منهم تحمل الشهادة، فيكون المراد الذين يشهدون بغير علم فهم شهداء زور. وقيل: لا يطلب منهم أداء الشهادة; فيكون المراد أداء الشهادة قبل أن يدعى لأدائها فيكون ذلك دليلا على تسرعهم في أداء الشهادة وعدم اهتمامهم بها.
ولكن هذا القول يشكل عليه حديث زيد بن خالد الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أخبركم بخير الشهداء: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها "23 فهذا ترغيب في أداء الشهادة قبل أن يسألها بدليل قوله: "ألا أخبركم بخير الشهداء"، وظاهره: أنه معارض لحديث عمران; فجمع بعض العلماء بينهما بأن المراد بحديث زيد من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له.
وجمع بعض العلماء بأن المراد بحديث زيد: من يشهد بشيء من
_________
1 سورة الزخرف آية: 86.
2 مسلم: الأقضية (1719) ، والترمذي: الشهادات (2295) ، وأبو داود: الأقضية (3596) ، وابن ماجه: الأحكام (2364) ، وأحمد (4/115 ،4/116 ،4/117 ،5/192 ،5/193) ، ومالك: الأقضية (1426) .
3 أخرجه: مسلم في (الأقضية، باب خير الشهود، 3/ 1344) .

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٦)