إخراجه-: «هذا كتابٌ غريبٌ، والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لوائل بن حُجْر».
وقد ورد حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بإسناد حسن في النهي عن الجنَب والجلَب، وقد سبق دراسته.

• غريب الحديث:
- قوله: «الأقيال»: جمع قَيْل، وهو ملوك حمير دون الملك الأعظم(1).
- قوله: «والصدقة على التِّيْعة»: اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان، وكأنها الجملة التي للسعاة عليها سبيل؛ من تاع يتيع؛ إذا ذهب إليه؛ كالخمس من الإبل والأربعين من الغنم(2).
- قوله: «ولصاحبها التِّيْمة»: هي الشاة الزائدة على الأربعين، حتى تبلغ الفريضة الأخرى، وقيل: هي الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها، وليست بسائمة(3).
- قوله: «وفي السُّيُوب الخمس»: السيوب: الركاز، مأخوذٌ من السَّيْب، وهو العطاء، وهو المال المدفون في الجاهلية، وقيل: السُّيُوب: عروقٌ من الذهب والفضة تَسيب في المعدن؛ أي: تتكون فيه وتظهر(4).
- قوله: «وفي البعل العشر»: هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض، من غير سقي سماء، ولا غيرها(5).
- قوله: «لا خلاط»: المراد به أن يخلط الرجل إبله بإبل غيره، أو بقره، أو غنمه؛ ليمنع حق الله منها، ويبخس المُصَدِّق فيما يجب له(6).
- قوله: «ولا شِناق»: الشنَق هو: ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة، وهو ما زاد على الإبل من الخمس إلى التسع، وما زاد منها على--------------------------------------------
(1) النهاية 4/ 133.
(2) النهاية 1/ 203.
(3) النهاية 1/ 203.
(4) النهاية 2/ 432.
(5) النهاية 1/ 141.
(6) النهاية 1/ 62.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 416)