Arabic source text

📘 আত-তাকয়ীদ ওয়াল ঈদ্বাহ শারহু মুকাদ্দিমা ইবনুস সালাহ (আল-ইরাকী - মৃত্যু 806 হিজরী)

📘 التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (العراقي - ت 806 هـ)

📘 আত-তাকয়ীদ ওয়াল ঈদ্বাহ শারহু মুকাদ্দিমা ইবনুস সালাহ (আল-ইরাকী - মৃত্যু 806 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي رحمهم الله أجمعين. والله أعلم.
الخامسة: الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم رضي الله--------------------------------------------
التي أخرجها في المستدرك وهى في الصحيح. إلامر الثانى أن قوله مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته في كتابيهما فيه بيان أن ما هو على شرطهما هو مما أخرجا عن رواته في كتابيهما ولم يرد الحاكم ذلك فقد قال في خطبة كتابه المستدرك وأنا أستعين الله تعالى على اخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج مثلها الشيخان أو أحدهما فقول الحاكم بمثلهما أى بمثل رواتها لابهم أنفسهم ويحتمل أن يراد بمثل تلك إلاحاديث وفيه نظر.
ولكن الذي ذكره المصنف هو الذي فهمه ابن دقيق العيد من عمل الحاكم فإنه ينقل تصحيح الحاكم لحديث وأنه على شرط البخاري مثلا ثم يعترض عليه بأن فيه فلانا ولم يخرج له البخاري وهكذا فعل الذهبى في مختصر المستدرك ولكن ظاهر كلام الحاكم المذكور مخالف لما فهموه عنه والله أعلم.
"قوله" عند ذكر تساهل الحاكم فإلاولى أن تتوسط في أمره فنقول ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من إلائمة ان لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه انتهى كلامه.
وقد تعقبه بعض من اختصر كلامه وهو مولانا قاضى القضاه بدر الدين بن جماعة فقال إنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف وهذا هو الصواب.
إلا أن الشيخ أبا عمرو رحمه الله رأيه أنه قد انقطع التصحيح في هذه إلاعصار فليس لأحد أن يصحح فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه والله أعلم.
"قوله" ويقاربه في حكمه صحيح أبى حاتم بن حبان البستى انتهى.
وقد فهم بعض المتأخرين من كلامه ترجيح كتاب الحاكم على كتاب ابن حبان فاعترض على كلامه هذا بأن قال أما صحيح ابن حبان فمن عرف شرطه واعتبر كلامه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 30)

تعالى عنهما لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ إلاحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان لكونهم رووا تلك إلاحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعلو الإسناد فحصل فيها بعض التفاوت في إلالفاظ.
وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة: كالسنن الكبير للبيهقي وشرح السنة لأبي محمد البغوي وغيرهما مما قالوا فيه: أخرجه البخاري أو مسلم فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ وربما كان تفاوتا في بعض المعنى فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى.
وإذا كان إلامر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول: هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم إلا أن تقابل لفظه أو يكون الذي خرجه قد قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما. غير أن الجمع بين الصحيحين للحميدي إلاندلسي منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض إلاحاديث كما قدمنا ذكره فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهما وهو مخطئ لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين.
ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان: إحداهما: علو الإسناد. والثانية: الزيادة في قدر الصحيح لما يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض إلاحاديث يثبت صحتها بهذه التخاريج لأنها واردة بإلاسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما وخارجة من ذلك المخرج الثابت والله أعلم.--------------------------------------------
عرف سموه على كتاب الحاكم وما فهمه هذا المعترض من كلام المصنف ليس بصحيح وإنما أراد أنه يقاربه في التساهل فالحاكم أشد تساهلا منه وهو كذلك قال الحازمى ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم.
"قوله" ثم ان التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان فذكرهما.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 31)

السادسة:ما أسنده البخاري ومسلم رحمهما الله في كتابيهما بالإسناد المتصل فذلك الذي حكما بصحته بلا إشكال.
وأما المعلق وهو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري وهو في كتاب مسلم قليل جدا ففي بعضه نظر.--------------------------------------------
ولو قال أن هاتين الفائدتين من فائدة المستخرجات كان أحسن فإن فيها غير هاتين الفائدتين فمن ذلك تكثير طرق الحديث ليرجح بها عند التعارض.
قوله وأما الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر وأغلب ما وقع ذلك في البخاري وهو في كتاب مسلم قليل جدا ففي بعضه نظر وينبغي أن يقول ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه مثاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قال ابن عباس كذا قال مجاهد كذا قال عفان كذا قال القعنبي كذا روى أبو هريرة كذا وما أشبه ذلك من العبارات فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك ورواه فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه ثم اذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابى
وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم مثل روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وروى عن فلان كذا وفي الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبهه من إلالفاظ ليس منه حكم منه بصحة ذلك من ذكره عنه لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مستعد بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه والله أعلم انتهى كلامه.
وفيه أمور أحدها أن قوله وهو في مسلم قليل جدا هو ما ذكر ولكنى رأيت أن أبين موضع ذلك القليل ليضبط فمن ذلك قول مسلم في التيمم وروى الليث ابن سعد حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز إلاعرج عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبى الجهيم بن الحارث بن العمة إلانصارى فقال أبو الجهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بير جمل الحديث.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 32)

وينبغي أن تقول: ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه. مثاله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا وكذا قال: ابن عباس كذا قال مجاهد: كذا قال عفان: كذا. قال القعنبي: كذا روى أبو هريرة كذا وكذا وما أشبه ذلك من العبارات. فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك ورواه فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه.--------------------------------------------
وقال مسلم في البيوع وروى الليث بن سعد حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له مال على عبد الله بن أبى حدرد إلاسلمى الحديث.
وقال مسلم في الحدود وروى الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله وهذان الحديثان إلاخيران قد رواهما مسلم قبل هذين الطريقين متصلا ثم عقبهما بهذين الإسنادين المعلقين فعلى هذا ليس في كتاب مسلم بعد المقدمة حديث معلق لم يوصله إلا حديث أبى الجهم المذكور وفيه بقية أربعة عشر موضعا رواه متصلا ثم عقبه بقول ورواه فلان وقد جمعها الرشيد العطار في الغرر والمجموعة وقد تبينت ذلك كله في كتاب جمعته فيما تكلم فيه من أحاديث الصحيحين بضعف أو انقطاع والله أعلم.
إلامر الثانى أن قوله في أمثلة ما حذف من مبتدإ إسناده واحد أو أكثر قال عفان كذا قال القعنبي كذا ليس بصحيح ولم يسقط من هذا الإسناد شئ فإن عفان والعقنبي كلاهما من شيوخ البخاري الذين سمع منهم فما روى عنهما ولو بصيغة لا نقتضى التصريح بالسماع فهو محمول على إلاتصال وقد ذكره ابن الصلاح كذلك على الصواب في النوع الحادى عشر من كتابه في الرابع من التفريعات التي ذكرها فيه فأنكر على ابن حزم حكمه بإلانقطاع على حديث أبى مالك إلاشعرى أو أبى عامر في تحريم المعازف لأن البخاري أورده قائلا فيه قال هشام بن عمار وهشام بن عمار أحد شيوخ البخاري وذكر المصنف هنا من أمثلة التعليق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قال ابن عباس كذا وكذا روى أبو هريرة كذا وكذا قال الزهري عن أبى سلمة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 33)

ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة: فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم مثل: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو روي عن فلان كذا أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فهذا وما أشبهه من إلالفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا. ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه والله أعلم.--------------------------------------------
عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وهكذا إلى شيوخ شيوخه قال وأما ما أورده كذلك عن شيوخه فهو من قبيل ما ذكرناه قريبا في الثالث من هذه التفريعات انتهى كلامه وسيأتي هناك ذكر ما يعكر على كلامه فراجعه والذي ذكره في ثالث التفريعات أن من روى عمن لقيه بأى لفظ كان فإن حكمه إلاتصال بشرط السلامة من التدليس هذا حاصل ما ذكره وهو الصواب وليس البخاري مدلسا ولم يذكره أحد بالتدليس فيما رأيت إلا أبا عبد الله بن منده فإنه قال في جزء له في اختلاف إلائمة في القراءة والسماع والمناولة والإجازة أخرج البخاري في كتبه الصحيحة وغيرها قال لنا فلان وهى إجازة وقال فلان وهو تدليس قال وكذلك مسلم أخرجه على هذا انتهى كلام ابن منده وهو مردود عليه ولم يوافقه عليه أحد علمته.
والدليل على بطلان كلامه أنه ضم مع البخاري مسلما في ذلك ولم يقل مسلم في صحيحه بعد المقدمة عن أحد من شيوخه قال فلان وإنما روى عنهم بالتصريح فهذا يدلك على توهين كلام ابن منده لكن سيأتي في النوع الحادى عشر ما يدلك على أن البخاري قد يذكر الشئ عن بعض شيوخه ويكون بينهما واسطة وهذا هو التدليس فالله أعلم.
إلامر الثالث أن قوله ثم إذا كان الذي علق عنه الحديث دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابى فيه نقص لابد منه وهو

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 34)

...................................................................................--------------------------------------------
أنه يشترط مع اتصاله ثقة من أبرزه من رجاله ويحترز بذلك عن مثل قول البخاري وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحى منه وقد ذكر المصنف بعد هذا أن هذا ليس من شرط البخاري قطعا قال ولذلك لم يورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين.
إلامر الرابع أنه اعترض على المصنف فيما قاله من ان ما كان مجزوما به فقد حكم بصحته عمن علقه عنه وما لم يكن مجزوما به فليس فيه حكم بصحته وذلك لأن البخاري يورد بصيغة الشئ التمريض ثم يخرجه في صحيحه مسندا ويجزم بالشئ وقد يكون لا يصح ثم استدل المعترض بذلك بأن البخاري قال في كتاب الصلاة ويذكر عن أبى موسى كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء ثم أسنده في باب فضل العشاء وقال في كتاب الطب ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفاتحة الكتاب وهو مذكور عنده هكذا قال حدثنا سيدان بن مضارب حدثني أبو معشر البراء حدثنا عبد الله بن إلاخنس عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس به وقال في كتاب إلاشخاص ويذكر عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق صدقته قال وهو) حديث صحيح عنده دبر رجل عبدا ليس له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم من نعيم بن النحام وقال في كتاب الطلاق ويذكر عن على بن أبى طالب وبن المسيب وذكر نحوا من ثلاثة وعشرين تابعيا كذا قال وفيها ما هو صحيح عنده وفيها ما هو ضعيف أيضا ثم استدل على الثانى بأن البخاري قال في كتاب التوحيد في باب وكان عرشه على الماء إثر حديث أبى سعيد الناس يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى قال وقال الماجشون وعن عبد الله بن الفضل عن أبى سلمة عن أبى هريرة فأكون أول من بعث فذكر في أحاديث إلانبياء حديث الماجشون هذا عن عبد الله بن الفضل عن إلاعرج عن أبى هريرة وكذا رواه مسلم والنسائى ثم قال قال أبو مسعود إنما يعرف عن الماجشون عن ابن الفضل عن إلاعرج انتهى ما اعترض به عليه.
والجواب أن ابن الصلاح لم يقل إن صيغة التمريض لا تستعمل إلا في الضعيف بل في كلامه أنها تستعمل في الصحيح أيضا إلا ترى قوله لأن مثل هذه العبارات

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)

..............................................................................--------------------------------------------
تستعمل في الحديث الضعيف أيضا فقوله أيضا دال على أنها تستعمل في الصحيح أيضا فاستعمال البخاري لها في موضع الصحيح ليس مخالفا لكلام ابن الصلاح وإنما ذكر المصنف أنا إذا وجدنا عنده حديثا مذكورا بصيغة التمريض ولم يذكره في موضع آخر من كتابه مسندا أو تعليقا مجزوما به لم يحكم عليه بالصحة وهو كلام صحيح.
ونحن لم نحكم على إلامثلة التي اعترض بها المعترض إلا بوجودها في كتابه مسنده فلو لم نجدها في كتابه إلا في مواضع التمريض لم نحكم بصحتها على أن هذه إلامثلة الثلاثة التي اعترض بها يمكن الجواب عنها بما ستراه.
والبخاري رحمه الله حيث علق ما هو صحيح إنما يأتي به بصيغة الجزم وقد يأتي به بغير صيغة الجزم لغرض آخر غير الضعف وهو إذا اختصر الحديث وآتى به بالمعنى عبر بصيغة التمريض لوجود الخلاف المشهور في جواز الرواية بالمعنى والخلاف أيضا في جواز اختصار الحديث وإن رأيت أن يتضح لك ذلك فقابل بين موضع التعليق وبين موضع الإسناد تجد ذلك واضحا.
فأما المثال إلاول فقال البخاري في باب ذكر العشاء والعتمة ويذكر عن أبى موسى كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها ثم قال في باب فضل العشاء حدثنا محمد بن العلا حدثنا أبو أسامة عن يزيد عن أبى بردة عن أبى موسى قال كنت أنا وأصحابى الذين قدموا معى في السفينة نزولا في بقيع بطحان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فواقفنا النبي صلى الله عليه وسلم وله بعض الشغل في بعض أمره فأعتم بالصلاة حتى أبهار الليل الحديث.
فانظر كيف اختصره هناك وذكره بالمعنى فلهذا عدل عن الجزم لوجود الخلاف في حواز ذلك والله أعلم.
وأما المثال الثانى فقال البخاري في الطب باب الرقا بفاتحة الكتاب ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بعده باب الشروط في الرقية بقطيع من الغنم سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلى قال حدثنا أبو معشر يوسف بن يزيد البراء

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)

.............................................................................--------------------------------------------
قال حدثني عبد الله بن إلاخنس أبو مالك عن ابن أبى مليكه عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق فإن في الماء رجلا لديفا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك فقالوا أخذت على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " انتهى.
وإنما لم يأت به البخاري في الموضع إلاول مجزوما به لقوله فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم والرقية بفاتحة الكتاب ليست في الحديث المتصل من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله وإنما ذلك من تقديره على الرقية بها وتقريره أحد وجوه السنن ولكن عزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باب الرواية بالمعنى.
والذي يدلك على أن البخاري إنما لم يجزم به لما ذكرناه أنه علقه في موضع آخر بلفظه فجزم به فقال في كتاب الإجازة باب ما يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب.
وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
على أنه يجوز أن يكون الموضع الذي ذكره البخاري بغير إسناد عن ابن عباس مرفوعا حديثا آخر في الرقية بفاتحة الكتاب غير الحديث الذي رواه كنحو ما وقع في حديث جابر المذكور بعده.
وأما المثال الثالث فقوله رد على المتصدق صدقته هو بغيرلفظ بيع العبد المدبر بل أزيد على هذا وأقول الظاهر أن البخاري لم يرد الصدقة حديث جابر المذكور في بيع المدبر وإنما أراد والله أعلم حديث جابر في الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه فجاء في الجمعة الثانية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقام ذلك المتصدق عليه فتصدق بأحد ثوبيه فردة عليه النبي صلى الله

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 37)

ثم إن ما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم إلابواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يشعر به اسمه الذي سماه به وهو: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح.
وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوايلي السجزي: أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق: أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن--------------------------------------------
عليه وسلم. وهو حديث ضعيف رواه الدارقطنى وهو الذي تأول به الحنفية قصة سليك الغطفانى في أمره بتحية المسجد حين دخل في حال الخطبة والله أعلم.
وأما المثال الرابع: وهو قوله ويذكر عن على بن أبى طالب إلى آخره فليس فيه عليه اعتراض لأنه إذا جمع بين ما صح وبين ما لم يصح أتى بصيغة التمريض لأن صيغة التمريض تستعمل في الصحيح ولا تستعمل ولا تستعمل صيغة الجزم في الضعيف وأما عكس هذا وهو إلاتيان بصيغة الجزم فيما ليس بصحيح فهذا لا يجوز ولا يظن بالبخاري رحمه الله ذلك ولا يمكن أن يجزم بشئ إلا وهو صحيح عنده.
وقول البخاري في التوحيد: وقال الماجشون إلى آخره هو صحيح عند البخاري بهذا السند وكونه رواه في أحاديث إلانبياء متصلا فجعل مكان أبى سلمة إلاعرج فهذا لا يدل على ضعف الطريق التي فيها أبو سلمة ولا مانع من أن يكون عند الماجشون في هذا الحديث إسنادان وأن شيخه عبد الله بن الفضل سمعت من شيخين من إلاعرج ومن أبى سلمة فرواه مرة عن هذا ومرة عن هذا ويكون الإسناد الذي وصله به البخاري أصح من الإسناد الذي علقه به ولا يحكم على البخاري بالوهم والغلط بقول أبى مسعود الدمشقى بقوله إنه إنما يعرف عن إلاعرج فقد عرفه البخاري عنهما ووصله مرة عن هذا أو علقه مرة عن هذا إلامر اقتضى ذلك فما وصل إسناده صحيح وما علقه وجزم به يحكم عليه أيضا بالصحة والله أعلم.
"قوله" وكذلك مطلق قول الحافظ أبى نصر الوائلى السجزى أجمع أهل العلم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 38)

النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته.--------------------------------------------
الفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته انتهى.
وما ذكره الوايلى لا يقتضى أنه لا يشك في صحته ولا أنه مقطوع به لأن الطلاق لا يقع بالشك وقد ذكر المصنف هذا في شرح مسلم له فإنه حكى فيه عن إمام الحرمين أنه لو حلف إنسان بطلاق امرأته إنما في كتاب البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ولا خثته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما.
ثم قال الشيخ أبو عمرو: ولقائل أن يقول إنه لا يحنث ولو لم يجمع المسلمون على صحتهما للشك في الحنث فإنه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته لو يحنث وإن كان راويه فاسقا فعدم الحنث حاصل قبل إلاجماع فلا يضاف إلى إلاجماع.
ثم قال الشيخ أبو عمرو: والجواب أن المضاف إلى إلاجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا وباطنا وأما عند الشك فمحكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا فعلى هذا يحمل كلام أمام الحرمين فهو إلاليق بتحقيقه.
وقال النووى في شرح مسلم: إن ما قاله الشيخ في تأويل كلام إمام الحرمين في عدم الحنث فهو بناء على ما اختاره الشيخ وأما على مذهب ألأكثرين فيحتمل أنه أراد أنه لا يحنث ظاهرا ولا يستحب له التزام الحنث حتى يستحب له الرجعة كما إذا حلف بمثل ذلك في غير الصحيحين فإنا لا نحنثه لكن تحب له الرجعة احتياطا لاحتمال الحنث وهو احتمال ظاهر.
قال وأما الصحيحان فاحتمال الحنث فيهما في غاية من الضعف فلا يحب له الرجعة لضعف احتمال موجبها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 39)

وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين من قوله: لم نجد من إلائمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين إلامامين
فإنما المراد بكل ذلك: مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون إلابواب دون التراجم ونحوها لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا مثل قول: البخاري باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة وقوله في أول باب من أبواب الغسل: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الله أحق أن يستحي منه" فهذا قطعا ليس من شرطه ولذلك لم يورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين فاعلم ذلك فإنه مهم خاف والله أعلم.
السابعة: وإذا انتهى إلامر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه إلائمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره فالحاجة ماسة إلى--------------------------------------------
"قوله" مثل قول البخاري باب ما يذكر في الفخد ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الفخد عورة" انتهى.
اعترض عليه بأن حديث جرهد صحيح، وعلى تقدير صحة حديث جرهد ليس على المصنف رد لأنه لم ينف صحته مطلقا لكن نفي كونه من شرط البخاري فإنه لما مثل به وبحديث بهز بن حكيم قال فهذا قطعا ليس من شرطه على أنا لا نسلم أيضا صحته لما فيه من إلاضطراب في إسناده فقيل عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه عن جده وقيل عن زرعة عن جده ولم يذكر أباه وقيل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر جده وقيل عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن أبيه عن جده وقيل عن زرعة بن مسلم عن جده ولم يذكر أباه وقيل عن ابن جرهد عن أبيه ولم يتم وقيل عن عبد الله بن جرهد عن أبيه.
وقد أخرجه أبو داود وسكت عليه والترمذي من طرق وحسنه وقال في بعض طرقه وما أرى إسناده بمتصل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)

التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك
فأولهما: صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا
الثاني: صحيح انفرد به البخاري أي عن مسلم
الثالث: صحيح انفرد به مسلم أي عن البخاري
الرابع: صحيح على شرطهما لم يخرجاه
الخامس: صحيح على شرط البخاري لم يخرجه
السادس: صحيح على شرط مسلم لم يخرجه
السابع: صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما
هذه أمهات أقسامه وأعلاها إلاول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا: صحيح متفق عليه. يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق إلامة عليه. لكن اتفاق إلائمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق إلامة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول.
وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به. خلافا لقول من--------------------------------------------
وقال البخاري في صحيحه حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط.
"قوله" عند ذكر أقسام الصحيح فأولها صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا انتهى.
اعترض عليه بأن إلاولى أن نقول صحيح على شرط الستة وقيل في إلاعتراض عليه أيضا الصواب أن يقول أصحها ما رواه الكتب الستة والجواب أن من لم يشترط في كتابه الصحيح لا يزيد تخريجه للحديث قوة نعم ما اتفق الستة على توثيق رواته أولى بالصحة مما اختلفوا فيه وإن اتفق عليه الشيخان.
"قوله" في الحديث المتفق عليه وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقينى النظرى واقع به إلى آخر كلامه وقال في آخره سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطنى وغيره وهى معروفة عند أهل هذا الشأن انتهى كلامه.
وفيه أمران أحدهما أن ما ادعاه من أن ما أخرجه الشيخان مقطوع بصحته قد سبقه إليه الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسى وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف فقإلا إنه مقطوع به وقد عاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام على ابن الصلاح هذا وذكر أن بعض المعتزلة يرون أن إلامة إذا عملت بحديث

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 41)

نفي ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته إلامة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ. وإلامة في إجماعها معصومة من الخطأ ولهذا كان إلاجماع المبتني على إلاجتهاد حجة مقطوعا بها وأكثر إجماعات العلماء كذلك وهذه نكتة نفيسة نافعة ومن فوائدها: القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي إلامة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره وهي معروفة عند أهل هذا الشأن والله أعلم.
الثامنة: إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن إلان في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة فسبيل من أراد العمل--------------------------------------------
اقتضى ذلك القطع بصحته قال وهو مذهب ردئ.
وقال الشيخ محيى الدين النووي في التقريب والتيسير خالف ابن الصلاح المحققون وألأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر.
وقال في شرح مسلم نحو ذلك بزيادة قال ولا يلزم من اجماع إلامة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد اشتد إنكار ابن برهان إلامام على من قال بما قاله الشيخ وبالغ في تغليظه.
إلامر الثانى إن ما استثناه من المواضع اليسيرة قد أجاب العلماء عنها بأجوبة ومع ذلك فليست بيسيرة بل هى مواضع كثيرة وقد جمعتها في تصنيف مع الجواب عنها وقد ادعى ابن حزم في أحاديث من الصحيحين أنها موضوعة ورد عليه ذلك كما بينته في التصنيف المذكور والله أعلم.
قوله إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن إلان في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة فسبيل من أراد العلم أو إلاحتجاج بذلك إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو إلاحتجاج به لذى مذهب أن يرجع

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 42)

أو إلاحتجاج بذلك إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو إلاحتجاج به لدى مذهب أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك إلاصول والله أعلم.--------------------------------------------
إلى أصل قد قابله هو أو ثقه غير بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة إلى آخر كلامه ما اشترطه المصنف من المقابلة بأصول متعددة قد خالفه فيه الشيخ محيى الدين النووى فقال وإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه قلت وفي كلام ابن الصلاح في موضع آخر ما يدل على عدم اشتراط تعدد إلاصول فإنه حين تكلم في نوع الحسن أن نسخ الترمذي تختلف في قوله حسن أو حسن صحيح ونحو ذلك قال فينبغى أن تصحح أصلك بجماعة أصول وتعتمد على ما أتفقت عليه فقوله هنا ينبغى يعطى عدم اشتراط والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 43)

‌‌النوع الثاني: معرفة الحسن من الحديث.
روينا عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله أنه قال بعد حكايته أن الحديث عند أهله ينقسم إلى إلاقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها الحسن: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال: وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله--------------------------------------------
النوع الثانى معرفه الحسن.
"قوله" روينا عن أبى سليمان الخطابى رحمه الله تعالى أنه قال الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله انتهى.
ثم ذكر الشيخ بعد ذلك أنه ليس في كلام الترمذي والخطابى ما يفضل الحسن من الصحيح انتهى وفيه أمران أحدهما أن ما حكاه من صيغة كلام الخطابى قد اعترض عليه فيه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد فيما حكاه الحافظ أبو الفتح اليعمرى في شرح الترمذي فقال إنه رآه بخط الحافظ أبى على الجيانى أنه ما عرف مخرجه واستقر حاله أى بالسين المهملة وبالقاف وبالحاء المهملة دون راء في أوله قال ابن رشيد وأنا بحظ الجيانى عارف انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 43)

عامة الفقهاء وروينا عن أبي عيسى الترمذي رضي الله عنه أنه يريد بالحسن: أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك.--------------------------------------------
وما اعترض به ابن رشيد مردود فإن الخطابى قد قال ذلك في خطبة كتابه معالم السنن وهو في النسخ الصحيحة المعتمدة المسموعة كما ذكره المصنف واشتهر رجاله وليس لقوله واستقر حاله كبير معنى والله أعلم.
إلامر الثانى أن ما ذكره من أنه ليس في كلام الخطابى ما يفصل الحسن من الصحيح ذكره ابن دقيق العيد أيضا في إلاقتراح وزاده وضوحا فقال ليس في عبارة الخطابى كبير تلخيص وأيضا فالصحيح قد عرف مخرجه واشتهر رجاله فيدخل الصحيح في الحسن واعترض الشيخ تاج الدين التبريزى على كلام الشيخ تقى الدين بقوله فيه نظر لأنه ذكر من بعد أن الصحيح أخص من الحسن قال ودخول الخاص في حد العام ضرورى والتقييد بما يخرجه للحد وهو اعتراض متجه وقد أجاب بعض المتأخرين عن استشكال حدى الترمذي والخطابى بأن قول الخطابى ما عرف مخرجه هو كقول الترمذي ويروى نحوه من غير وجه وقول الخطابى اشتهر رجاله يعنى بالسلامة من وصمة الكذب هو كقول الترمذي ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب وزاد الترمذي ولا يكون شاذا ولا حاجة إلى ذكره لأن الشاذ ينافي عرفان المخرج فكأنه كرره بلفظ متباين فلا إشكال فيما قإلاه انتهى.
وما فسر به قول الخطابى ما عرف مخرجه بأن يروى من غير وجه لا يدل عليه كلام الخطابى أصلا بل الذي رأيته في كلام بعض الفضلاء أن في قوله ما عرف مخرجه إحترازا عن المرسل وعن خبر المدلس قبل أن يبين تدليسه وهذا أحسن في تفسير كلام الخطابى لأن المرسل الذي سقط بعض إسناده وكذلك المدلس الذي سقط منه بعضه لا يعرف فيهما مخرج الحديث لأنه لا يدرى من سقط من إسناده بخلاف من أبرز جميع رجاله فقد عرف مخرج الحديث من أين والله أعلم.
"قوله" وروينا عن أبى عيسى الترمذي رحمه الله أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا أو يروى من غير وجه نحو ذلك إنتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 44)

وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث--------------------------------------------
اعترض بعض من اختصر كلام ابن الصلاح عليه في حكاية هذا عن الترمذي وهو الحافظ عماد الدين بن كثير فقال وهذا إن كان قد روى عن الترمذي أنه قاله ففي أى كتاب له قاله وأين إسناده عنه وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح فإنه يقول في كثير من إلاحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه انتهى.
وهذا إلانكار عجيب فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع وهى داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس نعم ليست في رواية كثير من المغاربة فإنه وقعت لهم رواية المبارك ابن عبد الجبار الصيرفي وليست في روايته عن أبى يعلى أحمد ابن عبد الواحد وليست في رواية أبى يعلى عن أبى على السنجى وليست في رواية أبى على السنجى عن أبى العباس المحبوبى صاحب الترمذي ولكنها في رواية عبد الجبار ابن محمد الجراحى عن المحبوبى ثم اتصلت عنه بالسماع إلى زماننا بمصر والشام وغيرهما من البلاد إلاسلامية ولكن استشكل أبو الفتح اليعمرى كون هذا الحد الذي ذكره الترمذي اصطلاحا عاما لأهل الحديث فنورد لفظ الترمذي أولا:
قال أبو عيسى وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن إنما أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن انتهى كلامه فقيد الترمذي تفسير الحسن بما ذكره في كتابه الجامع فلذلك قال أبو الفتح اليعمرى في شرح الترمذي إنه لو قال قائل إن هذا إنما اصطلح عليه الترمذي في كتابه هذا ولم ينقله اصطلاحا عاما كان له ذلك فعلى هذا لا ينقل عن الترمذي حد الحديث الحسن بذلك مطلقا في إلاصطلاح العام والله أعلم.
"قوله" وقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن انتهى.
وأراد المصنف ببعض المتأخرين هنا أبا الفرج ابن الجوزى فإنه قال هكذا في كتابيه الموضوعات والعلل المتناهية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 45)

الحسن ويصلح للعمل به قلت: كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح. وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان:
أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل--------------------------------------------
قال الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد في إلاقتراح إن هذا ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره قال وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة.
"قوله" وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم فتنقح لى واتضح أن الحديث الحسن قسمان إلى آخر كلامه وقد أنكر بعض العلماء المتأخرين لفظ إلا معان وقال إنه ليس عربيا وكذلك قول الفقهاء في التنعم أمعن في الطلب ونحو ذلك.
وقد نظرت في ذلك فوجدته مأخوذا من أمعن الفرس في عدوه أو من أمعن الماء إذا استنبطه وأخرجه وقد حكى إلازهرى في تهذيب اللغة عن الليث بن المظفر أمعن الفرس وغيره إذا تباعد في عدوه وكذا قال الجوهرى في الصحاح وحكاه إلازهرى أيضا أمعن الماء إذا أحراه ويحتمل أنه من أمعن إذا أكثر وهو من إلامداد قال أبو عمر والمعن القليل والمعن الكثير والمعن الطويل والمعن القصير والمعن إلاقرار بالحق والمعن الجحود والكفر للنعم والمعن الماء الطاهر.
وما ذكره المصنف من كون الحديث الحسن على قسمين إلى آخر كلامه قد أخذ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 46)

القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق وإلامانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ وإلاتقان وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا سلامته من أن يكون معللا وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن وذكر الخطابي النوع إلاخر مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل معرضا عما رأى أنه لا يشكل. أو أنه غفل عن البعض وذهل والله أعلم هذا تأصيل ذلك وتوضيحه.
تنبيهات وتفريعات.
أحدها: الحسن يتقاصر عن الصحيح في أن الصحيح من شرطه: أن يكون--------------------------------------------
عليه فيه الشيخ تقى الدين في إلاقتراح إجمإلا فقال بعد أن حكى كلامه وعليه فيه مؤاحذات ومناقشات.
وقال بعض المتأخرين يرد على القسم إلاول المنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور وروى مثله أو نحوه من وجه آخر ويرد على الثانى المرسل الذي اشتهر رواته بما ذكر قال فإلاحسن أن يقال الحسن ما في إسناده المتصل مستور له به شاهد أو مشهود قاصر عن درجة إلاتقان وخلا من العلة والشذوذ والله أعلم.
"قوله" الحسن يتقاصر عن الصحيح في أن الصحيح من شرطه أن يكون جميع رواته قد تبينت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم إما بالنقل الصريح أو بإلاستفاضة على ما سيبينه إن شاء الله تعالى وذلك غير مشترط في الحسن فإنه يكتفي فيه بما سبق ذكره من مجئ الحديث من وجوه وغير ذلك مما تقدم شرحه انتهى كلامه وفيه أمران:
أحدهما: أنه قد اعترض عليه بأن جميع رواة الصحيح لا يوجد فيهم هذه الشروط إلا في النذر اليسير إنتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 47)

جميع رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم إما بالنقل الصريح أو بطريق إلاستفاضة. على ما سنبينه إن شاء الله تعالى وذلك غير مشترط في الحسن فإنه يكتفي فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه وغير ذلك مما تقدم شرحه.
وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد ذكرنا له نص الشافعي رضي--------------------------------------------
والجواب أن العدالة تثبت إما بالتنصيص عليها كالمصرح بتوثيقهم وهم كثير أو بتخريج من التزم الصحة في كتابه له فالعدالة أيضا تثبت بذلك وكذلك الضبط وإلاتقان درجاته متفاوتة فلا يشترط أعلا وجوه الضبط كمالك وشعبة بل المراد بالضبط أن لا يكون مغفلا كثير الغلط وذلك بأن يعتبر حديثه بحديث أهل الضبط وإلاتقان فان وافقهم غالبا فهو ضابط كما ذكره المصنف في المسألة الثانية من النوع الثالث والعشرين وإذا كان كذلك فلا مانع من وجود هذه الصفات في رواة صحيح إلاحاديث والله أعلم.
إلامر الثانى: أن قوله في الحسن إنه يكتفي فيه بما سبق ذكره من مجى الحديث من وجوه فيه نظر إذ لم يسبق اشتراط مجيئه من وجوه بل من غير وجه كما سبق ذلك في كلام الترمذي وعلى هذا فمجيئه من وجهين كاف في حد الحديث الحسن والله أعلم.
"قوله" حكاية عن نص الشافعي رضى الله عنه في مراسل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعى إلاول في كلام له ذكر فيه وجوها من إلاستدلال على صحة مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر انتهى كلامه وفيه نظر من حيث أن الشافعي رضى الله عنه إنما يقبل من المراسيل التي اعتضدت بما ذكر مراسيل كبار التابعين بشروط أخرى في من أرسل كما نص عليه في الرسالة فقال والمنقطع مختلف فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة ما قيل عنه وحفظه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 48)