وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت: المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله. فخصصه بالصحابة فيخرج عنه مرسل التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنى بالمرفوع المتصل والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)
النوع السابع: معرفة الموقوف.
وهو: ما يروي عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول. ومنه ما لايتصل إسناده فيكون من الموقوف غير الموصول على حسب ما عرف مثله في المرفوع إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي فيقال: حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو على طاووس أو نحو هذا وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم إلاثر. قال أبو القاسم الفوراني منهم فيما بلغنا عنه: الفقهاء يقولون: الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلاثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)
النوع الثامن: معرفة المقطوع.
وهو غير المنقطع الذي يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. ويقال في جمعه: المقاطع والمقاطيع.
وهو: ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم قال الخطيب--------------------------------------------
النوع الثامن
"قوله" قول الصحابى كنا نفعل كذا أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف انتهى هكذا جزم به المصنف أنه إن لم يضفه إلى زمنه يكون موقوفا وتبع المصنف في ذلك الخطيب فإنه كذلك جزم به في الكفاية.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)
أبو بكر الحافظ في جامعه: من الحديث المقطوع. وقال: المقاطع هي الموقوفات على التابعين. والله أعلم.--------------------------------------------
والخلاف في المسألة مشهور واختلف كلام إلائمة أيضا في الصحيح وقد حكى النووى الخلاف في مقدمة شرح مسلم وحكي ما جزم به المصنف عن الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه وإلاصول وقد أطلق الحاكم في علوم الحديث الحكم برفعه ولم يقيده بإضافته إلى زمنه وكذا أطلق إلامام فخر الدين الرازي في المحصول والسيف إلامدي في إلاحكام وقال أبو نصر الصباغ في كتاب العدة إنه الظاهر ومثله بقول عائشة رضي الله عنها كانت اليد لا تقطع في الشئ التافه وحكاه النووى في شرح المهذب عن كثير من الفقهاء قال وهو قوى من حيث المعنى.
قوله وإذا قال الراوى عن التابعى رفع الحديث أو يبلغ به فذلك أيضا مرفوع ولكنه مرفوع مرسل انتهى.
ذكر الشيخ فيما يتعلق بالصحابى أربع مسائل إلاولى كنا نفعل كذا أو كانوا يفعلون كذا ونحوهما والثانية أمرنا بكذا ونحوه والثالثة من السنة كذا.
والرابعة برفعه ويبلغ به ونحوهما ثم ذكر فيما يتعلق بالتابعى المسألة الرابعة فقط وسكت عن الحكم في الثلث إلاول إذا قالها التابعى فأحببت ذكر الحكم فيها فأما المسألة إلاولى فإذا قال التابعى كنا نفعل فليس بمرفوع قطعا وهل هو موقوف لا يخلو إما أن يضيفه إلى زمن الصحابة أم لا فيحتمل فإن لم يضفه إلى زمنهم فليس بموقوف أيضا بل هو مقطوع وإن أضافه إلى زمنهم فيحتمل أن يقال إنه موقوف لأن الظاهر اطلاعهم على ذلك وتقريرهم ويحتمل أن يقال ليس بموقوف أيضا لأن تقرير الصحابى قد لا ينسب إليه بخلاف تقرير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحد وجوه السنن وأما اذا قال التابعى كانوا يفعلون كذا فقال النووى في شرح مسلم إنه لا يدل على فعل جميع إلامة بل على البعض فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل إلاجماع فيكون نقلا للاجماع وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف.
وأما المسألة الثانية فإذا قال التابعى أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فجزم أبو نصر
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 67)
قلت: وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام إلامام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وغيرهما والله أعلم.
تفريعات:
أحدها: قول الصحابي: كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. وإن أضافه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي قطع به أبو عبد الله بن البيع الحافظ وغيره من أهل الحديث وغيرهم: أن ذلك من قبيل المرفوع.
وبلغني عن أبي بكر البر قاني: أنه سأل أبا بكر إلاسماعيلي إلامام عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع
وإلاول هو الذي عليه إلاعتماد لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول--------------------------------------------
ابن الصباغ في كتاب العدة في أصول الفقه أنه مرسل وذكر الغزالى في المستصفي فيه احتمالين من غير ترجيح هل يكون موقوفا أو مرفوعا مرسلا.
وحكى ابن الصباغ في العدة وجهين فيما إذا قال ذلك سعيد بن المسيب هل يكون حجة أم لا.
وأما المسألة الثالثة:
فإذا قال التابعى من السنة كذا كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة السنة تكبير إلامام يوم الفطر ويوم إلاضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات رواه البيهقي في سننه فهل هو مرسل مرفوع أو موقوف متصل فيه وجهان لأصحاب الشافعي حكاهما النووى في شرح مسلم وشرح المهذب وشرح الوسيط قال والصحيح أنه موقوف انتهى.
وحكى الداودى في شرح مختصر المزنى أن الشافعي رضى الله عنه كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع اذا صدر من الصحابى أو التابعى ثم رجع عنه لأنهم قد يطلقونه ويريدون سنة البلد انتهى.
وما حكاه الداودى من رجوع الشافعي عن ذلك فيما إذا قاله الصحابى لم يوافق عليه فقد احتج به في مواضع من الجديد فيمكن أن يحمل قوله ثم رجع عنه أى عما إذا قاله التابعى والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 68)
الله صلى الله عليه وسلم: اطلع على ذلك أقررهم عليه. وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة فإنها أنواع: منها أقواله صلى الله عليه وسلم ومنها أفعاله. ومنها تقريره وسكوته عن إلانكار بعد اطلاعه ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا أو: كان يقال كذا وكذا على عهده. أو: كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته صلى الله عليه وسلم فكل ذلك وشبهه مرفوع مسند مخرج في كتب المسانيد.
وذكر الحاكم أبو عبد الله فيما رويناه عن المغيرة بن شعبة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بإلاظافير أن هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا يعني مرفوعا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وليس بمسند بل هو موقوف.
وذكر الخطيب أيضا نحو ذلك في جامعه. قلت: بل هو مرفوع كما سبق ذكره. وهو بأن يكون مرفوعا أحرى لكونه أحرى باطلاعه صلى الله عليه وسلم عليه. والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع.
وقد كنا عددنا هذا فيما أخذناه عليه. ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظا بل هو موقوف لفظا وكذلك سائر ما سبق موقوف لفظا وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى. والله أعلم.
الثاني: قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم. وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر إلاسماعيلي. وإلاول هو الصحيح لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه إلامر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهكذا قول الصحابي: من السنة كذا فالأصح أنه مسند مرفوع لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه وكذلك قول أنس رضي الله عنه:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)
أمر بلال أن يشفع إلاذان ويوتر إلاقامة. وسائر ما جانس ذلك. فلا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده صلى الله عليه وسلم.
الثالث: ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك كقول جابر رضي الله عنه: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} إلاية.
فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعدودة في الموقوفات والله أعلم.
الرابع: من قبيل المرفوع إلاحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي: يرفع الحديث أو: يبلغ به أو: ينميه أو: رواية مثال ذلك: سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن إلاعرج عن أبي هريرة رواية: "تقاتلون قوما صغار إلاعين" الحديث وبه عن أبي هريرة يبلغ به قال: "الناس تبع لقريش.." الحديث فكل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا قلت: وإذا قال الراوي عن التابعي: يرفع الحديث أو: يبلغ به فذلك أيضا مرفوع ولكنه مرفوع مرسل. والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)
النوع التاسع: معرفة المرسل.
وصورته التي لا خلاف فيها: حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما إذا قال: قال--------------------------------------------
النوع التاسع: المرسل.
"قوله" وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)
رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشهور: التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عنهم
وله صور اختلف فيها: أهي من المرسل أم لا.
إحداها: إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي فكان فيه رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه: فالذي قطع به الحاكم الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث: أن ذلك لا يسمى مرسلا وأن إلارسال مخصوص بالتابعين بل إن كان من سقط ذكره قبل الوصول إلى التابعي شخصا واحدا سمي منقطعا فحسب وإن كان أكثر من واحد سمي معضلا ويسمى أيضا منقطعا. وسيأتي مثلا ذلك إن شاء الله تعالى والمعروف في الفقه وأصوله: أن كل ذلك يسمى مرسلا وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به وقال: إلا أن أكثر ما يوصف بإلارسال من حيث إلاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل والله أعلم.--------------------------------------------
الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدى بن الخيار إلى آخر كلامه اعترض عليه بأن عبيد الله ابن عدى ذكر في جملة الصحابة وهذا إلاعتراض ليس بصحيح لأنهم إنما ذكروه جريا على قاعدتهم في ذكر من عاصره لأن عبيد الله ولد في حياته صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكروا قيس بن أبى حازم وأمثاله ممن لم ير النبي صلى الله عليه وسلم لكونهم عاصروه على القول الضعيف في حد الصحابى وإنما روى عبيد الله بن عدى عن الصحابة عمر وعثمان وعلى في آخرين ولم يسمع من أبى بكر فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
"قوله" إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعى فكان فيه رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه فالذي قطع به الحاكم الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلا إلى آخر كلامه فقوله قبل الوصول إلى التابعى ليس بجيد بل الصواب قبل الوصول إلى الصحابى فانه لو سقط التابعى أيضا كان منقطعا لا مرسلا عند هؤلاء ولكن هكذا وقع في عبارة الحاكم فتبعه المصنف والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 71)
الثانية: قول الزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم من أصاغر التابعين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكى ابن عبد البر: أن قوما لا يسمونه مرسلا بل منقطعا لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد وإلاثنين وأكثر روايتهم عن التابعين".--------------------------------------------
"قوله الثانية" قول الزهري وأبى حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم من أصاغر التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى ابن عبد البر أن قوما لا يسمونه مرسلا بل منقطعا لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد وإلاثنين وأكثر روايتهم عن التابعين انتهى.
وما ذكر في حق من سمى من صغار التابعين أنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد وإلاثنين ليس بصحيح بالنسبة إلى الزهري فقد لقي من الصحابة ثلاثة عشر فأكثر وهم عبد الله بن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك وعبد الله بن جعفر وربيعة ابن عباد بكسر العين وتخفيف الموحدة وسنين أبو جميلة والسايب بن يزيد وأبو الطفيل عامر بن وائلة والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر وعبد الله ابن عامر بن ربيعة ومحمود بن الربيع وسمع منهم كلهم إلا عبد الله بن جعفر فرآه رؤية وإلا عبد الله بن عمر فقد قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إنه لم يسمع منه وقال على ابن المدينى إنه سمع منه وقال ابن حزم إنه لم يسمع أيضا من عبد الرحمن بان أزهر ثم حكى عن أحمد بن صالح المصرى أنه قال لم يسمع منه فيما أرى ولم يدركه.
قلت وكذا قال أحمد بن حنبل ما أراه سمع منه قال ومعمر وأسامة يقولان عنه أنه سمع منه ولم يصنعا عندى شيئا وقيل إنه سمع أيضا من جابر بن عبد الله وسمع من جماعة آخرين مختلف في صحبتهم منهم محمود بن لبيد وعبد الله بن الحارث بن نوفل وثعلبة بن أبى مالك القرظى وأبو أمامة بن سهل بن حنيف فهؤلاء سبعة عشر ما بين صحابى ومختلف في صحبته وقد تنبه المصنف لهذا إلاعتراض فأملى حاشية على هذا المكان من كتابه فقال قوله الواحد وإلاثنين كالمثال وإلا فالزهري قد قيل إنه رأى عشرة من الصحابة وسمع منهم أنا وسهل بن سعد والسايب بن يزيد ومحمود بن الربيع وسنينا أبا جميلة وغيرهم وهو مع ذلك أكثر روايته عن التابعين والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)
قلت: وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا
والمشهور التسوية بين التابعين في اسم إلارسال كما تقدم والله أعلم.
الثالثة: إذا قيل في الإسناد: فلان عن رجل أو: عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث: أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا. وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل والله أعلم.
ثم اعلم: أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه في نوع الحسن. ولهذا احتج الشافعي رضي الله عنه بمرسلات سعيد بن المسيب رضي الله عنهما فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخر ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب كما سبق
ومن أنكر ذلك زاعما أن إلاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع لغوا لا حاجة إليه فجوابه: أنه بالمسند تتبين صحة الإسناد الذي فيه إلارسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني. وإنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن
وما ذكرناه من سقوط إلاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد إلاثر وقد تداولوه في تصانيفهم.--------------------------------------------
"قوله" الثالثة إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود في أنواع المرسل انتهى.
اقتصر المصنف من الخلاف على هذين القولين وكل من القولين خلاف ما عليه ألأكثرون فإن ألأكثرين ذهبوا إلى أن هذا متصل في إسناده مجهول وقد حكاه عن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)
.......................................................................--------------------------------------------
ألأكثرين الحافظ رشيد الدين العطار في الغرر المجموعة واختاره شيخنا الحافظ صلاح الدين العلائى في كتاب جامع التحصيل.
وما ذكره المصنف عن بعض المصنفات المعتبرة ولم يسمعه فالظاهر أنه أراد به البرهان لإمام الحرمين فإنه قال فيه وقول الراوى اخبرنى رجل أو عدل موثوق به من المرسل أيضا وزاد إلامام فخر الدين في المحصول على هذا فقال إن الراوى إذا سمى الأصل باسم لا يعرف به فهو كالمرسل.
وما ذكره المصنف عن بعض كتب إلاصول قد فعله أبو داود في كتاب المراسيل فيروى في بعضها ما أبهم فيه الرجل ويجعله مرسلا بل زاد البيهقي على هذا في سننه فجعل ما رواه التابعى عن رجل من الصحابة لم يسم مرسلا وهذا ليس منه بجيد اللهم إلا إن كان يسميه مرسلا ويجعله حجة كمراسيل الصحابة فهو قريب.
وقد روى البخاري عن الحميدي قال إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة وإن لم يسم ذلك الرجل وقال إلاثرم قلت لأبى عبد الله يعنى أحمد بن حنبل إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه فالحديث صحيح قال نعم وقد ذكر المصنف في آخر هذا النوع التاسع أن الجهالة بالصحابى غير قادحة لأنهم كلهم عدول.
وحكاه الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبى في كتاب القدح المعلى عن اكثر العلماء نعم فرق أبو بكر الصيرفي من الشافعية في كتاب الدلائل بين أن يرويه التابعى عن الصحابى معنعنا أو مع التصريح بالسماع فقال وإذا قال في الحديث بعض التابعين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل لأنى لا أعلم سمع التابعى من ذلك الرجل إذ قد يحدث التابعى عن رجل وعن رجلين عن الصحابى ولا أدرى هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم لا فلو علمت إمكانه منه لجعلته كمدرك العصر قال وإذا قال سمعت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل لأن الكل عدول انتهى كلام الصيرفي وهو حسن متجه وكلام من أطلق قبوله محمول على هذا التفصيل والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 74)
وفي صدر صحيح مسلم: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بإلاخبار ليس بحجة
وابن عبد البرحافظ المغرب ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث وإلاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما رحمهم الله في طائفة والله أعلم.
ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه: مرسل الصحابي مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه لأن ذلك في حكم الموصول المسند لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة لأن الصحابة كلهم عدول والله أعلم.--------------------------------------------
"قوله" وفي صدر صحيح مسلم المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بإلاخبار ليس بحجة انتهى.
ومسلم رحمه الله إنما قال ذلك حاكيا على لسان خصمه الذي نازعه في اشتراط اللقى في الإسناد المعنعن فقال فان قال قلته لأنى وجدت رواة إلاخبار قديما وحديثا يروى أحدهم عن إلاخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط فلما رأيتهم استجادوا رواية الحديث بينهم هكذا على إلارسال من غير سماع والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول اهل العلم بإلاخبار ليس بحجة احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوى كل خبر عن راويه إلى آخر كلامه فهذا كما تراه حكاه على لسان خصمه ولكنه لما لم يرد هذا القدر منه حين رد كلامه كان كأنه قائل به فلهذا عزاه المصنف إلى كتاب مسلم والله أعلم.
"قوله" ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابى مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من احداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك في حكم الموصول المسند لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابى غير قادحة لأن الصحابة كلهم عدول انتهى.
وفيه أمران أحدهما أن قوله لأن روايتهم عن الصحابة ليس بجيد بل الصواب أن يقال لأن اكثر رواياتهم عن الصحابة إذ قد سمع جماعة من الصحابة من بعض التابعين وسيأتي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 75)
النوع العاشر: معرفة المنقطع.
وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث وغيرهم. فمنها ما سبق في نوع المرسل عن الحاكم صاحب كتاب معرفة أنواع علوم الحديث من أن المرسل مخصوص بالتابعي. وأن المنقطع: منه: الإسناد فيه قبل الوصول إلى التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه والساقط بينهما غير مذكور لا معينا ولا مبهما.--------------------------------------------
في كلام المصنف في النوع الحادى وإلاربعين أن ابن عباس وبقية العبادلة رووا عن كعب إلاحبار وهو من التابعين وروى كعب أيضا عن التابعين وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره في رواية الصحابة عن التابعين فبلغوا جمعا كثيرا إلا أن الجواب عن ذلك أن رواية الصحابة عن التابعين غالبها ليست أحاديث مرفوعة وإنما هى من إلاسرائيليات أو حكايات أو موقوفات وبلغنى أن بعض أهل العلم أنكر أن يكون قد وجد شي من رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت أن أذكر هنا ما وقع لى من ذلك للفائدة فمن ذلك حديث سهل بن سعد عن مروان ابن الحكم عن زيد بن ثابت "أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوى القاعدون من المؤمنين فجاء ابن أم مكتوم" الحديث رواه البخاري والنسائى والترمذي وقال حسن صحيح.
وحديث السائب بن يزيد عن عبد الرحمن بن عبد القارى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نام عن حزبه أو عن شي منه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب له كإنما قرأه من الليل" رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
وحديث جابر بن عبد الله عن أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنهم "أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع ثم يكسل هل عليهما من غسل وعائشة جالسة فقال إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل أخرجه مسلم.
وحديث عمرو بن الحرث المصطلقى عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 76)
........................................................................--------------------------------------------
"يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة" رواه الترمذي والنسائي والحديث متفق عليه من غير ذكر ابن أخي زينب جعلاه من رواية عمر بن الحارث عن زينب نفسها والله أعلم.
وحديث يعلى بن أمية عن عبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى ثنتي عشرة ركعة بالنهار أو بالليل بني له بيت في الجنة" رواه النسائي.
وحديث عبد الله بن عمر عن عبد الله بن محمد بن أبى بكر الصديق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألم تر أن قومك حين بنوا الكعبة قصروا عن قواعد إبراهيم" الحديث رواه الخطيب في كتاب رواية الصحابة عن التابعين بإسناد صحيح والحديث متفق عليه من طريق مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبى بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة بذلك فجعله من رواية سالم عن عبد الله بن محمد وهذا يشهد لصحة طريق الخطيب أن ابن عمر سمعه من عبد الله ابن محمد عن عائشة والله أعلم.
وحديث ابن عمر عن صفية بنت أبى عبيد عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في الخفين عند إلاحرام" رواه الخطيب في الكتاب المذكور والحديث عند أبى داود من طريق ابن إسحق قال ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم أن عبد الله كان يصنع ذلك يعنى قطع الخفين للمرأة المحرمه ثم حدثته صفية بنت أبى عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك وحديث جابر بن عبد الله عن أبى عمرو مولى عائشة واسمه ذكوان عن عائشة ان "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون جنبا فيريد الرقاد فيتوضأ وضوءه للصلاة ثم يرقد" رواه أحمد في مسنده وفي إسناده ابن لهيعة.
وحديث ابن عباس قال أتى على زمان وانا اقول أولاد المسلمين مع المسلمين وأولاد المشركين مع المشركين حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنهم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 77)
ومنه: الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو: رجل أو: شيخ أو غيرهما.
مثال إلاول: ما رويناه عن عبد الرازق عن سفيان الثوري عن أبى إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن وليتموها--------------------------------------------
فقال الله أعلم بما كانوا عاملين قال فلقيت الرجل فأخبرنى فأمسكت عن قولى رواه أحمد في مسنده وأبو داود الطيالسى أيضا في مسنده وإسناده صحيح.
وبين روايه عن الطيالسى وهو يونس بن حبيب أن الصحابى المذكور في هذا الحديث هو أبى بن كعب وكذا قال الخطيب وترجم له في رواية الصحابة عن التابعين عبد الله بن عباس عن صاحب لأبى بن كعب.
وحديث ابن عمر عن أسماء بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر فلما شق ذلك عليهم أمر بالسواك لكل صلاة".
رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت أرايت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر عم ذاك فقال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر حدثها فذكره وفي رواية علقها أبو داود وأسندها الخطيب إلى عبيد الله بن عبد الله بن عمر كذا أورده الخطيب في رواية عبد الله بن عمر عن أسماء.
والظاهر أنه من رواية ابنه عبيد الله بن عبيد الله بن عمر عن أسماء وإن كانت حدثت أبن عمر نفسه وكذا جعل المزنى في تهذيب الكمال الراوى عنها عبد الله بن عبد الله بن عمر وحديث عمر عن أسماء بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن حنظلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرنهم بالسواك عند كل صلاة" رواة الخطيب فيه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 78)
.........................................................................--------------------------------------------
وحديث سليمان بن صرد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال تذاكروا غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا الحديث رواه الخطيب وهو متفق عليه.
من رواية سليمان عن جبير ليس فيه نافع.
وحديث أبى الطفيل عن بكر بن قرواش عن سعد بن أبى وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "شيطان الردهة يحذره رحل من بجيلة" الحديث رواه أبو يعلى الموصلى في مسنده قال صاحب الميزان بكر بن قرواش لا يعرف والحديث منكر وحديث أبى هريرة عن أم عبد الله أبى أبى ذئاب عن أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء له كفارة" رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات ومن طريقه الخطيب.
وحديث ابن عمر عن صفية بنت أبى عبيد عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يجمع الصوم قبل الصبح فلا صوم له".
وحديث ابن عمر عن صفية عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات فصاعدا" رواهما الخطيب.
وفي إسنادهما محمد بن عمر الواقدي.
وحديث أنس عن وقاص بن ربيعة عن أبى ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: "ابن آدم إنك إن دنوت منى شبرا دنوت منك ذراعا" الحديث.
وحديث أبى الطفيل عن عبد الملك بن أخي أبى ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أنهم لن تسلطوا على قتلى ولن يفتنوني عن ديني الحديث.
وحديث أبى أمامة عن عبسة بن أبى سفيان عن أم حبيبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من رجل مسلم يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعد الظهر فتمسه النار".
وحديث أبى الطفيل عن حلام بن جزل عن أبى ذر مرفوعا الناس ثلاث طبقات الحديث روى هذه إلاحاديث أيضا الخطيب بأسانيد ضعيفة فهذه عشرون حديثا من رواية الصحابة مرفوعة عن التابعين عن الصحابة مرفوعة ذكرتها للفائدة والله أعلم.
"الامر الثانى" أنه اعترض على المصنف في قوله ما يسمى في أصول الفقه بأن المحدثين أيضا يذكرون مراسيل الصحابة فما وجه تخصيصه بأصول الفقه والجواب أن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 79)
أبا بكر فقوي أمين" الحديث فهذا إسناد إذا تأمله الحديثي وجد صورته صورة المتصل وهو منقطع في موضعين: لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري وإنما سمعه من النعمان بن أبى شيبه الجندي عن الثوري. ولم يسمعه الثوري أيضا من أبى إسحاق إنما سمعه من شريك عن أبى إسحاق.
ومثال الثاني: الحديث الذي رويناه عن أبى العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الصلاة اللهم إني أسالك الثبات في إلامر الحديث والله اعلم.
ومنها ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله وهو: أن المرسل مخصوص بالتابعين والمنقطع شامل له ولغيره وهو عنده: كل ما لا يتصل إسناده سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره.
ومنها أن المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لكل ما لا يتصل إسناده.
وهذا المذهب أقرب. صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم. وهو الذي ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في كفايته. إلا أن أكثر ما يوصف بإلارسال من حيث إلاستعمال: ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما يوصف بإلانقطاع: ما رواه من دون التابعين عن الصحابة مثل مالك عن ابن عمرو نحو ذلك والله أعلم.--------------------------------------------
المحدثين وإن ذكروا مراسيل الصحابة فإنهم لم يختلفوا في إلاحتجاج بها وأما إلاصوليون فقد اختلفوا فيها فذهب إلاستاذ أبو إسحق إلاسفرايني إلى أنه لا يحتج بها وخالفه عامة أهل إلاصول فجزموا بإلاحتجاج بها وفي بعض شروح المنار في إلاصول الحنفية دعوى إلاتفاق على إلاحتجاج بها ونقل إلاتفاق مردود بقول إلاستاذ أبى اسحق والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 80)
ومنها: ما حكاه الخطيب أبو بكر عن بعض أهل العلم بالحديث: أن المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله. وهذا غريب بعيد والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 81)
النوع الحادي عشر: معرفة المعضل.
وهو لقب لنوع خاص من المنقطع. فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا. وقوم يسمونه مرسلا كما سبق وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا.
وأصحاب الحديث يقولون: أعضله فهو معضل بفتح الضاد. وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة وبحثت فوجدت له قولهم: أمر عضيل أي مستغلق شديد. ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد وإن كان مثل عضيل في المعنى.--------------------------------------------
النوع الحادى عشر: معرفة المعضل.
"وقوله" وهو عبارة عن ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا انتهى أطلق المصنف اسم المعضل على ما سقط منه اثنان فصاعدا ولم يفرق بين أن يسقط ذلك من موضع واحد أو من موضعين وليس المراد بذلك إلا سقوطهما من موضع واحد فأما إذا سقط راو من مكان ثم راو من موضع آخر فهو منقطع في موضعين وليس معضلا في إلاصطلاح وهذا مراد المصنف ويوضح مراده المثال الذي مثل به بعد وهو قوله ومثاله ما يرويه تابع التابعي قائلا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه.
"قوله" وأصحاب الحديث يقولون أعضله فهو معضل بفتح الضاد وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة وبحثت فوجدت له قولهم أمر عضيل أي مستغلق شديد ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد وإن كان مثل عضيل في المثنى انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 81)