‌‌11 - إبراهيم بن طهمان أبو سعيد الهروي رحمه الله:
حدث عنه: صفوان بن سليم الزهري، وعبد الرحمن بن سلام الجمحي، وبين وفاتيهما تسع وتسعون سنة.
وحديث صفوان عنه قال زيد بن وهب(1): "كتب عمر بن الخطاب أن لا تبايعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل فإنه لا يصلح، وأن للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاث ليال وللمقيم يومًا وليلة، ولا يتزوج النصراني المسلمة، ويتزوج المسلم النصرانية، ويتزوج المهاجر الأعرابية [ولا يتزوج](2) الأعرابى المهاجرة يخرجها من الهجرة"(3).
أخبرنا علي بن بشران(4) ثنا الحسين البرذعي(5) ثنا ابن أبي الدنيا(6) ثنا--------------------------------------------
(1) أبو سليمان الجهني، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد مات قبل قدومه، وكان ثقة كثير الحديث، قال ابن حجر في التقريب: لم يصب من قال إن في حديثه خلل.
انظر: الإصابة (ص: 90)، التهذيب (3/ 427).
(2) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وأضفته من مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة.
(3) أخرج عبد الرزاق في المصنف (1/ 206) الجملة المتعلقة بالمسح فقط، و (7/ 177) منه، من قوله: ولا يتزوج النصراني المسلمة إلى آخر الحديث، وكذلك أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 179) الجملة المتعلقة بالمسح، و (4/ 346) منه ومن قوله: ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة … الحديث من هذا الطريق وبهذا اللفظ. اهـ.
أما الجملة الأولى فلم أجد من ذكرها فيما اطلعت عليه من كتب الحديث.
(4) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل.
(5) أبو علي الحسين بن صفوان، راوي مصنفات ابن أبي الدنيا، قال الخطيب: كان صدوقًا مات سنة 340 هـ.
والبردعي: - بالمهملة أو بالذال المعجمة - نسبة إلى بلدة من أعمال أذربيجان يقال لها بردعة أو برذعة. معجم البلدان (1/ 379).
انظر: تاريخ بغداد (8/ 54)، شذرات الذهب (2/ 356).
(6) هو أبو بكر عبد الله بن محمد، ستأتي ترجمته في باب العين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)