* ‌‌[إجازة المعيَّن المعروف باسمه دون عينه وغير المعروف]:
وإذا أجاز لمعيَّنين بأسمائِهم، وأنسابِهم، دون أعيانِهم(1)، أو للمسلمين في الاستجازة ولم يعرِّف لا بأنسابهم، ولا بأعيانهم، ولا عددِهم، كأولادِ زَيد؛ صحَّت الإجازةُ، كما إذا سَمِع منه جماعةٌ في مجلسهِ على هذهِ الحال(2).

132 -‌‌ القسم الخامس: إجازةُ المعدوم.
وهو على ضَرْبَين:

* ‌‌[ضروب إجازة المعدوم وحكمها]:
الأول: أن لا يكون معطوفًا على موجودٍ، كقوله: أجزتُ لمن يولَدُ لفلانٍ، فجوَّزه الخطيب(3)، وحَكَى أيضًا جوازَه عن ابن الفرَّاء الحنبلي، وابن عَمْروس المالكيِّ(4)؛ لأنَّها إذْنٌ.--------------------------------------------
(1) أي: المجيز جاهل بأعيانهم، عارف باسمائهم وأنسابهم، فالقول بصحَّة الإجازة هو المعمول به، انظر "الإلماع" (101).
(2) توقف بعضهم في قياس هذه الإجازة على السماع، انظر التفصيل في "فتح المغيث" (2/ 77).
(3) في "الكفاية" (325 - 326) و"الإجازة للمجهول والمعدوم" (ص 81).
ووجَّهه القاضي عياض في "الإلماع" (105) قياسًا على الوقف عند القائلين بإجازة الوقف على المعدوم من المالكية والحنفية، ولأنه إذا صحت الإجازة مع عدم اللقاء وبُعد الدِّيار وتفريق الأقطار، فكذلك مع عدم اللقاء، وبُعد الزمان وتفريق الأمصار. وانظر "المنهل الروي" (86).
(4) نقل قولَيهما في "الإجازة للمجهول والمعدوم" (ص 81) وزاد القاضي في "الإلماع" (104) معهما أبا عبد الله الدامغاني الحنفي، وقال: "أجازها معظم الشيوخ المتأخرين، وبها استمرّ عملهم بعد شرقًا وغربًا".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 506)