[1234] أَنبأَنَا عبد الله بن دَاوُد من كِتَابه فِي بَيته الْجَار وَالْمَجْرُور أما مُتَعَلق بأنبأنا أَي قَالَ نصر أَنبأَنَا عبد الله فِي بَيته والتخصيص لإِرَادَة ان هَذَا الانباء مَا كَانَ فِي مجْلِس التدريس وَيحْتَمل أَن يكون مُتَعَلقا بالمحذوف فَمَعْنَاه من كِتَابه الكائنة فِي بَيته وَالله أعلم انجاح الْحَاجة قَوْله يهادي بَين رجلَيْنِ أَي يمشي بَينهمَا مُعْتَمدًا عَلَيْهِمَا من الضعْف قَوْله ان مَكَانك أَي الزم مَكَانك فَجَاءَت بَرِيرَة لَعَلَّهَا جَاءَت فأقامت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ثمَّ لحق مَعهَا الْعَبَّاس كَمَا فِي رِوَايَة صَحِيحَة ان أَحدهمَا الْعَبَّاس والاخر عَليّ وَقد يضْطَر الْمَرِيض الى رجال بِسَبَب ضعفه وَالله أعلم (إنْجَاح)
قَوْله
[1235] نَدْعُو لَك أَبَا بكر الخ لَا يَقْتَضِي هَذَا الحَدِيث ان عَائِشَة أنْكرت دُعَاء عَليّ بل لما رَأَتْ انه صلى الله عليه وسلم دَعَا عليا علمت ان هَذَا الدُّعَاء لَا يَخْلُو عَن الْحِكْمَة والمصلحة فَأَرَادَتْ ان يُصِيب هَذَا الْخَيْر أَبَا بكر كَمَا يُصِيب عليا وكذل حَفْصَة وَأم الْفضل وَلِهَذَا لم يُنكر النَّبِي صلى الله عليه وسلم قولهن وَالظَّاهِر ان هَذِه الْوَاقِعَة كَانَت لَيْلَة الْجُمُعَة من ربيع الأول لِأَن أول صَلَاة صلاهَا أَبُو بكر صَلَاة الْعشَاء فَإِنَّهُ روى البُخَارِيّ عَن بن عَبَّاس انه قَالَ ان أم الْفضل سمعته وَهُوَ يقْرَأ بالمرسلات عرفا فَقَالَ يَا بني لقد ذَكرتني بِقِرَاءَتِك هَذِه السُّورَة انها لآخر مَا سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقْرَأ بهَا فِي الْمغرب وَفِي رِوَايَة عقيل عَن بن شهَاب انها آخر صَلَاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَذكر البُخَارِيّ فِي بَاب الْوَفَاة وَلَفظه ثمَّ مَا صلى لنا بعْدهَا حَتَّى قَبضه الله تَعَالَى وَلَكِن هَذَا معَارض لما رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي بَاب إِنَّمَا جعل الامام ليؤتم بِهِ من حَدِيث عَائِشَة ان الصَّلَاة الَّتِي صلاهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِأَصْحَابِهِ فِي مرض مَوته كَانَت صَلَاة الظّهْر وعَلى هَذَا كَانَت هَذِه الْوَاقِعَة يَوْم الْخَمِيس وَلَعَلَّ هَذِه الْوَاقِعَة هِيَ الَّتِي طلب فِيهَا القرطاس وَأما التطبيق بَين الْحَدِيثين فَقَالَ الْعَيْنِيّ ان الصَّلَاة الَّتِي حكتها عَائِشَة كَانَت فِي مَسْجِد النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَالَّتِي حكتها أم الْفضل كَانَت فِي بَيته كَمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ صلى بِنَا الْمغرب فِي بَيته فَقَرَأَ المرسلات فَمَا صلاهَا بعد حَتَّى قبض وَمَا ورد فِي رِوَايَة أم الْفضل خرج إِلَيْنَا الحَدِيث فَمَحْمُول على أَنه خرج من مَكَانَهُ الَّذِي كَانَ رَاقِد فِيهِ وَالله أعلم (إنْجَاح)
قَوْله قَالَ وَكِيع وَكَذَا السّنة أَي الِاقْتِدَاء بالامامين والتأسي بِإِمَام فِي عين الصَّلَاة إِذا كَانَ أفضل من الأول جَائِز عِنْد بعض الْعلمَاء وَقَالُوا هَذَا آخر الْفِعْل مِنْهُ صلى الله عليه وسلم لَا يقبل النّسخ وَهُوَ قَول وَكِيع وَالْجُمْهُور خصوا بِهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالُوا ان غَيره لَا يُقَاس عَلَيْهِ (إنْجَاح)
قَوْله انما جعل الامام ليؤتم بِهِ فَمَعْنَاه عِنْد الشَّافِعِي وَطَائِفَة فِي الْأَفْعَال الظَّاهِرَة والا فيجوزان يُصَلِّي خلف المتنفل وَعَكسه وَالظّهْر خلف الْعَصْر وَعَكسه وَقَالَ مَالك وَأَبُو حينفة وَآخَرُونَ لَا يجوز ذَلِك وَقَالُوا معنى الحَدِيث ليؤتم بِهِ فِي الْأَفْعَال والنيات وَأما قَوْله صلى الله عليه وسلم وَإِذا صلى جَالِسا فصلوا جُلُوسًا فَاخْتلف
الْعلمَاء فِيهِ فَقَالَت طَائِفَة بِظَاهِرِهِ وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ أَحْمد وَالْأَوْزَاعِيّ وَقَالَ مَالك فِي رِوَايَة لَا يجوز صَلَاة الْقَادِر على الْقيام خلف الْقَاعِد لَا قَائِما وَلَا قَاعِدا وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَجُمْهُور السّلف لَا يجوز للقادر على الْقيام ان يُصَلِّي خلف الْقَاعِد الا قَائِما وَاحْتَجُّوا بِأَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم صلى فِي مرض وَفَاته بعد هَذَا قَاعِدا وَأَبُو بكر وَالنَّاس خَلفه قيَاما وَإِن بعض الْعلمَاء زعم أَن أَبَا بكر كَانَ هُوَ الإِمَام وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مقتديه لَكِن الصَّوَاب أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ هُوَ الإِمَام وَقد ذكره مُسلم وَغَيره صَرِيحًا أَو كَالصَّرِيحِ فَقَالَ فِي رِوَايَته عَن أبي بكر بن أبي شيبَة بِإِسْنَادِهِ عَن عَائِشَة قَالَت فجَاء رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى جلس عَن يسَار أبي بكر وَكَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسا وَأَبُو بكر قَائِما يَقْتَدِي أَبُو بكر بِصَلَاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم ويقتدى النَّاس بِصَلَاة أبي بكر قَالَه النَّوَوِيّ فَإِن قلت رِوَايَة التِّرْمِذِيّ عَن عَائِشَة قَالَت صلى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي مَرضه الَّذِي توفّي فِيهِ خلف أبي بكر قَاعِدا وَقَالَ حسن صَحِيح وَكَذَا مَا روى النَّسَائِيّ عَن أنس يدل على أَن بَابا بكر كَانَ إِمَامًا فَمَا هُوَ جَوَابه قلت جَوَابه مَا قَالَ الْبَيْهَقِيّ ان الصَّلَاة الَّتِي كَانَ فِيهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِمَامًا صَلَاة الظّهْر يَوْم السبت أَو الْأَحَد وَالَّتِي كَانَ فِيهَا مَأْمُوما صَلَاة الصُّبْح يَوْم الْإِثْنَيْنِ وَهِي آخر صَلَاة صلاهَا حَتَّى خرج من الدُّنْيَا (فَخر)
قَوْله
[1238] وصلينا وَرَاءه قعُود هَذَا يُخَالف حَدِيث عَائِشَة لِأَن فِيهِ فصلوا قيَاما أُجِيب عَنهُ بأجوبة الأول ان فِي رِوَايَة أنس اختصارا وَكَأَنَّهُ اختصر على مَا على اليه الْحَال بعد أمره لَهُم بِالْجُلُوسِ الثَّانِي مَا قَالَه الْقُرْطُبِيّ وَهُوَ أَن يحْتَمل ان يكون بَعضهم قعد من أول الْحَال وَهُوَ الَّذِي حَكَاهُ أنس وَبَعْضهمْ قَامَ حَتَّى أَشَارَ إِلَيْهِم بِالْجُلُوسِ وَهُوَ الَّذِي حكته عَائِشَة الثَّالِث مَا قَالَه قوم وَهُوَ احْتِمَال تعدد الْوَاقِعَة وَيدل رِوَايَة أبي دَاوُد عَن جَابر أَنهم دخلُوا يعودونه مرَّتَيْنِ فصلى بهم فيهمَا وَبَين ان الأولى كَانَت نَافِلَة وأقرهم على الْقيام وَهُوَ جَالس وَالثَّانيَِة كَانَت فَرِيضَة وابتدؤا قيَاما فَأَشَارَ إِلَيْهِم بِالْجُلُوسِ وَنَحْوه عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ عُمْدَة الْقَارِي قَوْله فجحش أَي خدش وقشر جلده (إنْجَاح)
قَوْله
قَوْله
[1235] نَدْعُو لَك أَبَا بكر الخ لَا يَقْتَضِي هَذَا الحَدِيث ان عَائِشَة أنْكرت دُعَاء عَليّ بل لما رَأَتْ انه صلى الله عليه وسلم دَعَا عليا علمت ان هَذَا الدُّعَاء لَا يَخْلُو عَن الْحِكْمَة والمصلحة فَأَرَادَتْ ان يُصِيب هَذَا الْخَيْر أَبَا بكر كَمَا يُصِيب عليا وكذل حَفْصَة وَأم الْفضل وَلِهَذَا لم يُنكر النَّبِي صلى الله عليه وسلم قولهن وَالظَّاهِر ان هَذِه الْوَاقِعَة كَانَت لَيْلَة الْجُمُعَة من ربيع الأول لِأَن أول صَلَاة صلاهَا أَبُو بكر صَلَاة الْعشَاء فَإِنَّهُ روى البُخَارِيّ عَن بن عَبَّاس انه قَالَ ان أم الْفضل سمعته وَهُوَ يقْرَأ بالمرسلات عرفا فَقَالَ يَا بني لقد ذَكرتني بِقِرَاءَتِك هَذِه السُّورَة انها لآخر مَا سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقْرَأ بهَا فِي الْمغرب وَفِي رِوَايَة عقيل عَن بن شهَاب انها آخر صَلَاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَذكر البُخَارِيّ فِي بَاب الْوَفَاة وَلَفظه ثمَّ مَا صلى لنا بعْدهَا حَتَّى قَبضه الله تَعَالَى وَلَكِن هَذَا معَارض لما رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي بَاب إِنَّمَا جعل الامام ليؤتم بِهِ من حَدِيث عَائِشَة ان الصَّلَاة الَّتِي صلاهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِأَصْحَابِهِ فِي مرض مَوته كَانَت صَلَاة الظّهْر وعَلى هَذَا كَانَت هَذِه الْوَاقِعَة يَوْم الْخَمِيس وَلَعَلَّ هَذِه الْوَاقِعَة هِيَ الَّتِي طلب فِيهَا القرطاس وَأما التطبيق بَين الْحَدِيثين فَقَالَ الْعَيْنِيّ ان الصَّلَاة الَّتِي حكتها عَائِشَة كَانَت فِي مَسْجِد النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَالَّتِي حكتها أم الْفضل كَانَت فِي بَيته كَمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ صلى بِنَا الْمغرب فِي بَيته فَقَرَأَ المرسلات فَمَا صلاهَا بعد حَتَّى قبض وَمَا ورد فِي رِوَايَة أم الْفضل خرج إِلَيْنَا الحَدِيث فَمَحْمُول على أَنه خرج من مَكَانَهُ الَّذِي كَانَ رَاقِد فِيهِ وَالله أعلم (إنْجَاح)
قَوْله قَالَ وَكِيع وَكَذَا السّنة أَي الِاقْتِدَاء بالامامين والتأسي بِإِمَام فِي عين الصَّلَاة إِذا كَانَ أفضل من الأول جَائِز عِنْد بعض الْعلمَاء وَقَالُوا هَذَا آخر الْفِعْل مِنْهُ صلى الله عليه وسلم لَا يقبل النّسخ وَهُوَ قَول وَكِيع وَالْجُمْهُور خصوا بِهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالُوا ان غَيره لَا يُقَاس عَلَيْهِ (إنْجَاح)
قَوْله انما جعل الامام ليؤتم بِهِ فَمَعْنَاه عِنْد الشَّافِعِي وَطَائِفَة فِي الْأَفْعَال الظَّاهِرَة والا فيجوزان يُصَلِّي خلف المتنفل وَعَكسه وَالظّهْر خلف الْعَصْر وَعَكسه وَقَالَ مَالك وَأَبُو حينفة وَآخَرُونَ لَا يجوز ذَلِك وَقَالُوا معنى الحَدِيث ليؤتم بِهِ فِي الْأَفْعَال والنيات وَأما قَوْله صلى الله عليه وسلم وَإِذا صلى جَالِسا فصلوا جُلُوسًا فَاخْتلف
الْعلمَاء فِيهِ فَقَالَت طَائِفَة بِظَاهِرِهِ وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ أَحْمد وَالْأَوْزَاعِيّ وَقَالَ مَالك فِي رِوَايَة لَا يجوز صَلَاة الْقَادِر على الْقيام خلف الْقَاعِد لَا قَائِما وَلَا قَاعِدا وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَجُمْهُور السّلف لَا يجوز للقادر على الْقيام ان يُصَلِّي خلف الْقَاعِد الا قَائِما وَاحْتَجُّوا بِأَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم صلى فِي مرض وَفَاته بعد هَذَا قَاعِدا وَأَبُو بكر وَالنَّاس خَلفه قيَاما وَإِن بعض الْعلمَاء زعم أَن أَبَا بكر كَانَ هُوَ الإِمَام وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مقتديه لَكِن الصَّوَاب أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ هُوَ الإِمَام وَقد ذكره مُسلم وَغَيره صَرِيحًا أَو كَالصَّرِيحِ فَقَالَ فِي رِوَايَته عَن أبي بكر بن أبي شيبَة بِإِسْنَادِهِ عَن عَائِشَة قَالَت فجَاء رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى جلس عَن يسَار أبي بكر وَكَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسا وَأَبُو بكر قَائِما يَقْتَدِي أَبُو بكر بِصَلَاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم ويقتدى النَّاس بِصَلَاة أبي بكر قَالَه النَّوَوِيّ فَإِن قلت رِوَايَة التِّرْمِذِيّ عَن عَائِشَة قَالَت صلى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي مَرضه الَّذِي توفّي فِيهِ خلف أبي بكر قَاعِدا وَقَالَ حسن صَحِيح وَكَذَا مَا روى النَّسَائِيّ عَن أنس يدل على أَن بَابا بكر كَانَ إِمَامًا فَمَا هُوَ جَوَابه قلت جَوَابه مَا قَالَ الْبَيْهَقِيّ ان الصَّلَاة الَّتِي كَانَ فِيهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِمَامًا صَلَاة الظّهْر يَوْم السبت أَو الْأَحَد وَالَّتِي كَانَ فِيهَا مَأْمُوما صَلَاة الصُّبْح يَوْم الْإِثْنَيْنِ وَهِي آخر صَلَاة صلاهَا حَتَّى خرج من الدُّنْيَا (فَخر)
قَوْله
[1238] وصلينا وَرَاءه قعُود هَذَا يُخَالف حَدِيث عَائِشَة لِأَن فِيهِ فصلوا قيَاما أُجِيب عَنهُ بأجوبة الأول ان فِي رِوَايَة أنس اختصارا وَكَأَنَّهُ اختصر على مَا على اليه الْحَال بعد أمره لَهُم بِالْجُلُوسِ الثَّانِي مَا قَالَه الْقُرْطُبِيّ وَهُوَ أَن يحْتَمل ان يكون بَعضهم قعد من أول الْحَال وَهُوَ الَّذِي حَكَاهُ أنس وَبَعْضهمْ قَامَ حَتَّى أَشَارَ إِلَيْهِم بِالْجُلُوسِ وَهُوَ الَّذِي حكته عَائِشَة الثَّالِث مَا قَالَه قوم وَهُوَ احْتِمَال تعدد الْوَاقِعَة وَيدل رِوَايَة أبي دَاوُد عَن جَابر أَنهم دخلُوا يعودونه مرَّتَيْنِ فصلى بهم فيهمَا وَبَين ان الأولى كَانَت نَافِلَة وأقرهم على الْقيام وَهُوَ جَالس وَالثَّانيَِة كَانَت فَرِيضَة وابتدؤا قيَاما فَأَشَارَ إِلَيْهِم بِالْجُلُوسِ وَنَحْوه عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ عُمْدَة الْقَارِي قَوْله فجحش أَي خدش وقشر جلده (إنْجَاح)
قَوْله
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 87)