2826 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " «الرِّبَا سَبْعُونَ جُزْءًا أَيْسَرُهَا إِثْمًا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ» ".
ــ
2826 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرِّبَا) أَيْ إِثْمُهُ (سَبْعُونَ جُزْءًا) أَيْ بَابًا أَوْ حُوبًا كَمَا جَاءَ بِهِمَا الرِّوَايَةُ (أَيْسَرُهَا) أَيْ أَهْوَنُ السَبْعِينَ (إِثْمًا) وَأَدْنَاهَا كَمَا فِي رِوَايَةٍ (أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ) أَيْ يَطَأُهَا وَفِي رِوَايَةٍ: " «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهَ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» " رَوَاهُ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. رِوَايَةُ: " «الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا أَدْنَاهَا مِثْلَ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ» " رَوَاهُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنِ الْبَرَاءِ. فَفِي الْحَدِيثَيْنِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ وَجْهَ زِيَادَةِ الرِّبَا عَلَى مَعْصِيَةِ الزِّنَا إِنَّمَا هُوَ لِتَعَلُّقِ حُقُوقِ الْعِبَادِ إِذِ الْغَالِبُ أَنَّ الزِّنَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِرِضَا الزَّانِيَةِ وَلِذَا قَدَّمَهَا اللَّهُ - تَعَالَى - فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} [النور: 2] وَإِلَّا فَأَيُّ عِرْضٍ يَكُونُ فَوْقَ هَتْكِ الْحُرْمَةِ وَمَرْتَبَةِ الْقَذْفِ بِالزِّنَا دُونَ مَعْصِيَةِ الزِّنَا وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٩٢٥)