2827 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «إِنِ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ» " رَوَاهَا ابْنُ مَاجَهْ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَرَوَى أَحْمَدُ الْأَخِيرَ.
ــ
2827 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الرِّبَا) أَيْ مَالَهُ (وَإِنْ كَثُرَ) أَيْ صُورَةً وَعَاجِلَةً (فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ) أَيْ آجِلَتَهُ وَحَقِيقَتَهُ (تَصِيرُ) أَيْ تَرْجِعُ وَتَئُولُ (إِلَى قُلٍّ) بِضَمِّ قَافٍ وَتَشْدِيدِ لَامٍ: فَقْرٍ وَذُلٍّ. قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: الْقُلُّ وَالْقِلَّةُ كَالذُّلِّ وَالذِّلَّةِ يَعْنِي أَنَّهُ مَمْحُوقُ الْبَرَكَةِ (رَوَاهُمَا) أَيِ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا (ابْنُ مَاجَهْ) أَيْ فِي سُنَنِهِ (وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَرَوَى أَحْمَدُ) أَيْ وكَذَا الْحَاكِمُ (الْأَخِيرَ) أَيِ الْحَدِيثَ الْآخِرَ مِنْهُمَا.
ــ
2827 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الرِّبَا) أَيْ مَالَهُ (وَإِنْ كَثُرَ) أَيْ صُورَةً وَعَاجِلَةً (فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ) أَيْ آجِلَتَهُ وَحَقِيقَتَهُ (تَصِيرُ) أَيْ تَرْجِعُ وَتَئُولُ (إِلَى قُلٍّ) بِضَمِّ قَافٍ وَتَشْدِيدِ لَامٍ: فَقْرٍ وَذُلٍّ. قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: الْقُلُّ وَالْقِلَّةُ كَالذُّلِّ وَالذِّلَّةِ يَعْنِي أَنَّهُ مَمْحُوقُ الْبَرَكَةِ (رَوَاهُمَا) أَيِ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا (ابْنُ مَاجَهْ) أَيْ فِي سُنَنِهِ (وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَرَوَى أَحْمَدُ) أَيْ وكَذَا الْحَاكِمُ (الْأَخِيرَ) أَيِ الْحَدِيثَ الْآخِرَ مِنْهُمَا.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٩٢٥)