3137 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
ــ
3137 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ نَفْيٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ، وَقِيلَ: نَهْيٌ وَهُوَ نَهْيُ تَنْزِيهٍ عِنْدِنَا، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ زَوَاجُ الْمَرْأَةِ عَلَى يَدِ الْوَلِيِّ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ فَوَلِيُّهُ الْقَاضِي (وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ) أَيْ: أَحَدًا (نَفْسَهَا) أَيْ: بِلَا بَيِّنَةٍ أَوْ بِغَيْرِ كُفُؤٍ عِنْدَنَا وَبِلَا وَلِيٍّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رحمه الله تَعَالَى (فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا) وَرَوَى الْخَطِيبُ عَنْ مُعَاذٍ مَرْفُوعًا: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ زَانِيَةٌ» (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) .
ــ
3137 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ نَفْيٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ، وَقِيلَ: نَهْيٌ وَهُوَ نَهْيُ تَنْزِيهٍ عِنْدِنَا، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ زَوَاجُ الْمَرْأَةِ عَلَى يَدِ الْوَلِيِّ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ فَوَلِيُّهُ الْقَاضِي (وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ) أَيْ: أَحَدًا (نَفْسَهَا) أَيْ: بِلَا بَيِّنَةٍ أَوْ بِغَيْرِ كُفُؤٍ عِنْدَنَا وَبِلَا وَلِيٍّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رحمه الله تَعَالَى (فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا) وَرَوَى الْخَطِيبُ عَنْ مُعَاذٍ مَرْفُوعًا: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ زَانِيَةٌ» (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) .
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٠٦٤)