3932 - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ رضي الله عنه، قَالَ: «شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلِ الْقِتَالَ أَوَّلَ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَهُبَّ الْأَرْوَاحَ وَتَحْضُرَ الصَّلَاةُ.» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
3932 - (وَعَنِ النُّعْمَانِ رضي الله عنه : بِضَمِّ أَوَّلِهِ (بْنِ مُقَرِّنٍ) : بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ وَبِالنُّونِ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ النُّعْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيُّ رَوَى أَنَّهُ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَرْبَعِمِائَةٍ مِنْ مُزَيْنَةَ سَكَنَ الْبَصْرَةَ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الْكُوفَةِ، وَكَانَ عَامِلَ عُمَرَ عَلَى جَيْشِ نَهَاوَنْدَ، وَاسْتُشْهِدَ يَوْمَ فَتْحِهَا. ( «قَالَ: شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ، أَوَّلَ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَهُبَّ الْأَرْوَاحُ» ) : جَمْعُ رِيحٍ ; لِأَنَّ أَصْلَهَا الْوَاوُ وَيُجْمَعُ عَلَى أَرْيَاحٍ قَلِيلًا وَعَلَى رِيَاحٍ كَثِيرًا كَذَا فِي النِّهَايَةِ. وَفِي الْقَامُوسِ: الرِّيحُ مَعْرُوفٌ جَمْعُهُ أَرْوَاحٌ وَأَرْيَاحٌ وَرِيَاحٌ وَرِيَحٌ كَعِنَبٍ، وَجَمْعُ الْجَمْعِ أَرَاوِيحُ وَأَرَايِيحُ، وَالْمَعْنَى حَتَّى تَجِيءَ الرِّيَاحُ، وَمِنْهَا رِيحُ النَّصْرِ وَتَكْسِرَ حَرَارَةَ النَّهَارِ وَشَوْكَةَ الشَّمْسِ الَّتِي هِيَ مَعْبُودَةُ الْكُفَّارِ، وَزَوَالَ تَعْلِيَتِهَا وَالْمَيْلَ إِلَى غَيْبُوبَتِهَا. (وَتَحْضُرَ الصَّلَاةُ) : أَيْ: فَتُؤَدَّى فِي وَقْتِهَا، وَهُوَ زَمَانُ عِبَادَةِ الْعَابِدِينَ وَدَعْوَةِ السَّاجِدِينَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥٣٢)