الْفَصْلُ الثَّانِي
3933 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ رضي الله عنه، قَالَ: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
3933 - (عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ رضي الله عنه، قَالَ: شَهِدْتُ) : أَيِ: الْقِتَالَ كَمَا فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ (مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ) وَفِي نُسْخَةٍ: فَكَانَ (إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ) : وَهُوَ بُكُورَةُ الْمُبَارَكِ عَلَى مَا وَرَدَ: " «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» ". (انْتَظَرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ) : أَيْ: رِيحُ النَّصْرِ، أَوْ حُصُولُهُ بِبَرَكَةِ دُعَاءِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ صَلَاتِهِمْ لِلْمُجَاهِدِينَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
3933 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ رضي الله عنه، قَالَ: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
3933 - (عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ رضي الله عنه، قَالَ: شَهِدْتُ) : أَيِ: الْقِتَالَ كَمَا فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ (مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ) وَفِي نُسْخَةٍ: فَكَانَ (إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ) : وَهُوَ بُكُورَةُ الْمُبَارَكِ عَلَى مَا وَرَدَ: " «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» ". (انْتَظَرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ) : أَيْ: رِيحُ النَّصْرِ، أَوْ حُصُولُهُ بِبَرَكَةِ دُعَاءِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ صَلَاتِهِمْ لِلْمُجَاهِدِينَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥٣٢)