4110 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
4110 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الضَّبُّ) : فِي الْقَامُوسِ: هُوَ مَعْرُوفٌ وَهِيَ بِهَاءٍ. قَالَ السُّيُوطِيُّ: دُوَيْبَةٌ لَطِيفَةٌ مِنْ خَصَائِصِهِ أَنَّ لَهُ ذَكَرَيْنِ فِي أَصْلٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّهُ يَعِيشُ سَبْعَمِائَةِ سَنَةٍ، وَلَا يَشْرَبُ الْمَاءَ، بَلْ يَكْتَفِي بِالنَّسِيمِ، وَيَبُولُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا قَطْرَةً، وَلَا يَسْقُطُ لَهُ سِنٌّ اهـ. وَهُوَ بِالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ جُمْلَةُ (لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ بَيَانُ إِظْهَارِ الْكَرَاهِيَةِ مِمَّا يَجِدُ فِي نَفْسِهِ لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: (فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ) اهـ. وَقِيلَ: عَدَمُ أَكْلِهِ لِعِيَافَةِ الطَّبْعِ وَعَدَمِ تَحْرِيمِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُوحَ إِلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ يَعْنِي بَعْدُ، وَسَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُرْمَتِهِ مِنْ نَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِهِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
ــ
4110 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الضَّبُّ) : فِي الْقَامُوسِ: هُوَ مَعْرُوفٌ وَهِيَ بِهَاءٍ. قَالَ السُّيُوطِيُّ: دُوَيْبَةٌ لَطِيفَةٌ مِنْ خَصَائِصِهِ أَنَّ لَهُ ذَكَرَيْنِ فِي أَصْلٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّهُ يَعِيشُ سَبْعَمِائَةِ سَنَةٍ، وَلَا يَشْرَبُ الْمَاءَ، بَلْ يَكْتَفِي بِالنَّسِيمِ، وَيَبُولُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا قَطْرَةً، وَلَا يَسْقُطُ لَهُ سِنٌّ اهـ. وَهُوَ بِالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ جُمْلَةُ (لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ بَيَانُ إِظْهَارِ الْكَرَاهِيَةِ مِمَّا يَجِدُ فِي نَفْسِهِ لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: (فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ) اهـ. وَقِيلَ: عَدَمُ أَكْلِهِ لِعِيَافَةِ الطَّبْعِ وَعَدَمِ تَحْرِيمِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُوحَ إِلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ يَعْنِي بَعْدُ، وَسَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُرْمَتِهِ مِنْ نَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِهِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٦٦٥)