4816 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ» " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
4816 - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ) أَيْ: رَجُلٌ رَجُلًا (بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ) أَيْ: رَجَعَتْ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنْ نِسْبَةِ الْفِسْقِ أَوِ الْكُفْرِ (عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْقَائِلِ أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِقَوْلِهِ: (إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ) أَيِ: الْمَقُولُ لَهُ (كَذَلِكَ) أَيْ: مِثْلَ مَا قِيلَ لَهُ مِنَ الْفُسُوقِ أَوِ الْكُفْرِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .
ــ
4816 - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ) أَيْ: رَجُلٌ رَجُلًا (بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ) أَيْ: رَجَعَتْ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنْ نِسْبَةِ الْفِسْقِ أَوِ الْكُفْرِ (عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْقَائِلِ أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِقَوْلِهِ: (إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ) أَيِ: الْمَقُولُ لَهُ (كَذَلِكَ) أَيْ: مِثْلَ مَا قِيلَ لَهُ مِنَ الْفُسُوقِ أَوِ الْكُفْرِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٣٠٢٧)