4817 - وَعَنْهُ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
4817 - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رِضَى اللَّهِ عَنْهُ - (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ) أَيْ: بِأَنْ قَالَ لَهُ يَا كَافِرُ (أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ) : بِالنَّصْبِ أَيْ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ، وَفِي نُسْخَةٍ عَدُوُّ اللَّهِ أَيْ: هُوَ أَوْ أَنْتَ عَدُوُّ اللَّهِ (وَلَيْسَ كَذَلِكَ) أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّهُ لَيْسَ مِثْلَ مَا مِنْ كَوْنِهِ كَافِرًا أَوْ عَدُوًّا لِلَّهِ، بَلْ هُوَ مُسْلِمٌ مُحِبٌّ لِلَّهِ (إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ) : بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ أَيْ: رَجَعَ عَلَيْهِ مَا نُسِبَ إِلَيْهِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَحْذُوفٌ دَالٌّ عَلَى جَوَابِ الشَّرْطِ، أَيْ: مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ بَاطِلًا، فَلَا يَلْحَقُهُ مِنْ قَوْلِهِ ذَلِكَ شَيْءٌ إِلَّا الرُّجُوعَ عَلَيْهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنِ اسْتِفْهَامِيَّةً، وَفِيهِ مَعْنَى الْإِنْكَارِ أَيْ: مَا يَفْعَلُ أَحَدٌ هَذِهِ الْفِعْلَةَ فِي حَالَةٍ مِنَ الْأَحْوَالِ إِلَّا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٣٠٢٧)