وجرى عليه ابن القشريري1، وجزم ابن فورك وسليم الرازي وأبو الحسين بن القطان والصيدلاني 2 من الشافعية - بأنه الجديد من مذهب الشافعي رضي الله عنه.
وكذا حكاه المازري في شرح البرهان.
وحكوا كلهم أن الشافعي رضي الله عنه كان في القديم يراه مرفوعا وحكوا تردده في ذلك [في] 3 الجديد، لكن نص الشافعي رضي الله عنه في الأم 4 وهو من الكتب الجديدة على ذلك.
فقال - في باب عدد الكفن بعد ذكر ابن عباس والضحاك بن قيس رضي الله عنهما: "رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم-: لا يقولون السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم-".
وروى في الأم عن سفيان عن أي الزناد قال:
سئل سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟
قال: يفرق بينهما.
قال أبو الزناد: "فقلت: سنة؟ ".
فقال سعيد: "سنة".--------------------------------------------
1 هو أبو نصر عبد الرحيم ابن الأستاذ عبد الكريم القشيري أصولي مفسر له مقامات والآداب توفي سنة 514.
الأسنوي طبقات الشافعية 2/302، الأعلام 4/120.
2 هو: محمد بن داود بن محمد المروزي المعروف بالصيدلاني نسبة إلى بيع العطر وبالداودي نسبة إلى أبيه له شرح على مختصر وشرح فروع ابن الحداد. الأسنوي طبقات الشافعية 2/229 ولم يذكر الأسنوي وفاته فقال المحقق لكتابه قال ابن هداية الله: توفي في حدود 427هـ.
3 كلمة (في) ليست في جميع النسخ ولكن المقام بقتضيها.
4 1/271 باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها وليس - كما قال الحافظ- في باب عدد الكفن.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 524)